الوقت:اقترحوا حذف «القيود والاشتراطات» على حرية التعبير

العدد 1011 الخميس 29 ذو القعدة 1429 هـ – 27 نوفمبر 2008
»أخبار وتقارير«
اقترحوا حذف «القيود والاشتراطات» على حرية التعبير
الصحف تطالب بإحالة قضايا النشر لـ «المدنية» بدلاً من «الجنائية»
الوقت – ناصر زين:
العدد 1011 الخميس 29 ذو القعدة 1429 هـ – 27 نوفمبر 2008
»أخبار وتقارير«
اقترحوا حذف «القيود والاشتراطات» على حرية التعبير
الصحف تطالب بإحالة قضايا النشر لـ «المدنية» بدلاً من «الجنائية»
الوقت – ناصر زين:
طالب رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية ونقابة الصحفيين (تحت التأسيس) بتعديل نص المادة (77) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بحيث تختص (المحكمة الكبرى المدنية) بنظر جرائم النشر بدلاً من (المحكمة الكبرى الجنائية) باعتبار أن جرائم النشر (جنح) وليست (جنايات). وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد عقدت صباح أمس (الأربعاء) اجتماعاً خصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الصحافيين.
واقترح ممثلو الصحف ونقابة الصحفيين حذف الفقرة الثانية من نص المادة الأولى من مشروع القانون، وهي ” وتكون القيود والاشتراطات الواردة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديمقراطي”، واقترحوا أن يتم الاقتصار على الفقرة الأولى فقط، والتي تنص على أن ”لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أة الطائفية”، حيث كما اقترحوا تعديل المادة الرابعة من المشروع، والمتعلقة برفض طلب الترخيص، إذ رأوا أنه ”في حالة الرفض لطلب الترخيص لا بد أن يكون قرار الرفض مسبباً” وراتأوا عدم الإشارة إلى كلمتي ”رفض ضمني أو صريح”.
وبشأن المادة (17) من المشروع والتي تنص على أنه ”لا يجوز تداول أي مطلوع صادر في الخارج إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الإدارة، وتسثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية” كان هناك اقترح بإجراء تعديل على صياغة النص، إلا أن ممثلي الصحف لم يتوافقوا على هذا التعديل. وفي المادة (19) من المشروع اقترح ممثلو الصحف إضافة كلمة (مستورد) في بعد جملة (بمنع تداول أي مطبوع..)، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل ”مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز للوزارة أن تستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة بمنع تداول أي مطبوع (مستورد) إذا شكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون”.
وتحفظ ممثلو الصحف على المادة رقم (45) في الجزئية المتعلقة بإصدار ترخيص الصحف لشركة مملوكة بالكامل لغير البحرينيين، حيث اقترحوا حذف الجملة الأخيرة من المادة وهي ”أو لشركة مملوكة بالكامل لغير البحرينيين”، بحيث تصبح المادة بعد التعديل ”ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، الترخيص بإصدار صحيفة لشركة بحرينية تؤسس من شركاء بحرينيين وغير بحرينيين” فيما تحفظ رئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبدالرحمن على الفقرة الاخيرة بعد التعديل، حيث رأى أن تقتصر تراخيص الصحف للشركاء البحرينيين فقط. وأما بشأن المادة (28) فقد اقترح فاضل أن يبقى النص الأصلي الوارد في القانون، بدلاً من النص المعدل الوارد في مشروع القانون، وهو ”لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها (أو إلغاء ترخيصها) إلا بحكم من القضاء” حيث كانت جملة (أو إلغاء ترخيصها) قد حذفت من المشروع المعدل، وقد توافق ممثو الصحف حول هذا الاقتراح.
كما اقترح فاضل حذف المادة (52) من المشروع والتي تنص على أنه ”يجب على المرخص له بإصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر أو الصحفي من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون” حيث رأى فاضل أن هذا المادة تأتي وكأن هناك (سوء نية مسبقة) في الصحف، وقد أيد ممثلو الصحف هذا الرأي.
من جهته، اقترح رئيس تحرير الميثاق محمد حسن الستري أن تحذف جملة (كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض) واستبدالها بجملة (كل من نشر تحريضاً) في نص المادة (68) من المشروع، والتي تنص على أن ”يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، (كل من ساهم في نشر ما من شأنه) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق…” حيث رأى ان ذلك يعطي مجالاً لتفسير أوسع في جملة (ما من شأنه) وهي مطاطة”.
كما اقترح فاضل أيضاً بشأن المادة المتعلقة بتنظيم الصحافة الإلكترونية، أن يتم وضع اسم رئيس التحرير المسؤول عن الصحيفة الالكترونية في الصفحة الرئيسة، حتى يكون هو المسؤول عما يكتب وينشر في هذه الصحيفة، فيما اقترح رئيس تحرير جريدة الوسط منصور الجمري بشأن هذه المادة أن يتم إضافة جملة (إذا لم تخالف الدستور ومواثيق حقوق الإنسان) بعد جملة (يصدر الوزير قرارات بتنظيم الصحافة الإلكترونية والنشرات الصحفية)”.من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن بأن اللجنة أخذت بمقترحات الحضور، والتي تمحورت حول أهمية الصحافة ودورها في المجتمع البحريني كرافد من روافد الحرية.
وأكد حسن على ”أن ممثلي الصحف البحرينية اقترحوا استبدال مناقشة هذا القانون بالقانون المقترح من قبل مجلس الشورى”، مضيفا أنه من ضمن المرئيات التي طرحت بالاجتماع عدم النظر للصحافة في حال مخالفتها على أنها ترتكب جرما، بل يجب أن تدرج ضمن الجنح، وأن لاتحال مثل هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مقترحين إحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية، كما هو منصوص عليه في القانون.
كما ناقشت اللجنة الآراء المختلفة حول كيفية المحافظة على حرية الرأي دون المساس بحقوق الآخرين. مضيفا حسن أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر مع جميع الأطراف لمواصلة مناقشة ذات المقترح، بعد النظر في مرئياتهم وملاحظاتهم.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=140292
© 2006 – 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com