الوقت: اتهم «الخدمة المدنية» بمخالفة الدستور وحقوق الإنسان، «العمّالي» يرفض منع الموظفين من المشاركة في الاعتصامات

العدد 913 الخميس 20 شعبان 1429 هـ – 21 أغسطس 2008
»أخبار وتقارير«
اتهم «الخدمة المدنية» بمخالفة الدستور وحقوق الإنسان
«العمّالي» يرفض منع الموظفين من المشاركة في الاعتصامات
الوقت – عيسى الدرازي:
العدد 913 الخميس 20 شعبان 1429 هـ – 21 أغسطس 2008
»أخبار وتقارير«
اتهم «الخدمة المدنية» بمخالفة الدستور وحقوق الإنسان
«العمّالي» يرفض منع الموظفين من المشاركة في الاعتصامات
الوقت – عيسى الدرازي:
اعتبر النائب حيدر الستري التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر مشاركة الموظين الحكومين في الاعتصامات والمسيرات تضييق الحريات العامة إضافة إلى إنه يتعارض من الدستور في جانب ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مشيراً إلى أن ما يحوي التعميم هو التداخل مع عمل السلطة القضائية والتأثير على أدائها”.
ولفت الستري خلال لقاء مفتوح نظمه الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين حول تعميم ديوان الخدمة المدنية إلى أن ”التعميم يعطي مدير الموظف الحق بمعاقبة موظفيه بالفصل في حال وقوع الموظف في أي من المخالفات العديدة التي وردت في التعميم”، موضحاً بأنه ”يجعل المدراء والرؤساء في العمل إلى أن يتحولوا إلى مخابرات وشرطة سرية يلاحقون موظفيهم داخل وخارج العمل، وهو شيء يدعو الى التوجس والخوف”، مؤكداً أن ”هذه النوعية من التعميمات لا تخلق الاستقرار الحقيقي في البلد”.
إلى ذلك، قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إنه ”لا أحد يعارض وجود قانون للخدمة المدنية بهدف تنظيم عمله وآليات سيره كجهاز مختص موظفي الدولة”، مشيراً إلى أن”القانون فيه كثير من الإيجابيات والتي يجهلها كثير من الموظفين، ويتحمل الديوان مسؤولية عدم تحمله توعية موظفي القطاع الحكومي لحقوقهم التي نص عليها القانون”، وتابع ”المادة ( 35 ) من القانون تمنح الموظفين فسحة ترفيهية وتلزم الوزارة التي يعمل فيها بتوفيرها كأن يسجل الموظف في نادي رياضي صحي، وأن يحصل على تأمين صحي وأن تساهم الوزارة في اعداد البرامج الترفيهية للموظف”، وأضاف بأنه ”المادة (38) تنص على انه العقد المؤقت هو لمدة سنة واحدة فقط ويجدد لمدة 3 سنوات كحد أقصى، نحن في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان تصلنا حالات عمل في بعض وزارات الدولة تصل إلى 8 سنوات، وهو ما يدل على أن القانون لا يطبق وأنه يجب على الديوان ان يسعى لتطبيقه، كذلك المادة (58) والتي تنص على انه لا يحق لموظفي الوزارات التعامل مع العقار وهو ما لا ينطبق على شريحة كبيرة من موظفي الدولة”.
لافتاً إلى أن ”اما المادة (81) فهي المادة الاكثر خطورة في القانون والتي تتحدث بشكل اساسي عن التعميمات وتكمن خطورة تلك المادة في أنها مادة عائمة تفسر على عدة أشكال وهي تعطي الحرية لديوان الخدمة المدنية لكي يصول ويجول كما يحلو له وهذا ما شهدناه في التعمييم الأخير الذي صدر بخصوص منع المشاركة في الاعتصامات والمسيرات.
وأوضح الدرازي بأن ”كثير من مواد القانون لا تطبق بل حتى ان فئة كبيرة من الموظفين لا يعلم بها لذلك فإنه من الأجدر بديوان الخدمة المدنية أن تسعى لتوعية الموظفين الحكوميين بالحقوق التي نص عليها القانون قبل ان تفرض عليها واجباتهم”.
من جانبه، قال المحامي حميد الملا بأن هذا التعميم يناقض ما جاء به الدستور والاتفاقيات الدولية وانه تكميم للأفواه وهو يحصر الموظف الحكومي على أداء وظيفته وعزله عن هموم الناس واهتماماتهم، وهو يجعمل الموظف مراقب بشكل مستمر من قبل مسؤلية في العمل سواء داخل العمل أو خارجه”، مشيراً إلى أن ”التعارض بين تعمييم ديوان الخدمة المدنية وبين الدستور في مادته (31) التي تنص على أنه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية. وهو ما خالفه التعميم بشكل صريح لذلك فإنه على الإتحاد العام لنقابات عمّال البحرين الدفع بعدم دستورية هذا التعميم”. وأشار الملا إلى أن ”التعميم في صورته الحالية سيؤدي بالموظف الحكومي إلى ان يكون في حالة من الخوف المستمر، ولا يسمح للموظف بأن يمارس حياته بطريقة طبيعية، وكذلك الحال بالنسبة الى التعميم الصادر سابقا بخصوص منع الموظف من الانخراط في منظمات المجتمع المدني هذه النوعية من الاجراءات وغيرها في نهاية المطاف تعزل الجميع عن العمل الأهلي والمنظماتي وهو ما لا يصب في مصلحة تطور البلاد وازدهارها”.
من جهته، قال نائب الأمين العام للاتحاد إبراهيم الحمد إن ”الإتحاد العام يعاني كثيراً من تحركات وقرارات ديوان الخدمة المدنية”، معتبراً أن ”دور الديوان هو مخاطبة الوزارات من أجل اتخاذ إجراءات معنية أو تحركات معنية ولكن الديوان نراه هو من يحرض على أنه يجب أن يكون هناك لجان تحقيق مع من يصرح للصحف بأنه رئيس نقابة حكومية أو هناك نقابات حكومية، وهو أمر غير معقول بتاتا”، وتابع ” لا يجب منع الموظفين الحكوميين التصريح للصحف وإبداء آرائهم فهو في الأساس مواطنين قبل أن يكونوا موظفين في وزارات الدولة”.
وأوضح الحمد بأن ”التعميم لم يوضح ما هي الآليات التي سيتبعها الديوان لكي يتحقق من مشاركة الموظف من أحد الاعتصامات أو المسيرات ويكيف سيدقق الديوان ويثبت مشاركة الموظف في أحد الاعتصامات أو المسيرات، فليست هناك آليات واضحة حددها ديوان الخدمة المدنية وهو ما لا يتماشى مع المنطق السليم”.
وأضاف بأنه ”هناك توجهات من قبل القيادة الحكومية من أجل القضاء على الطائفية، وان مثل هذه التعمييات تهدم ما يقوم به الآخرون في جوانب عديدة تصب في صالح الوحدة الوطنية”.
إلى ذلك، اعتبر المحامي عيسى إبراهيم ”صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية الأخير بخصوص المشاركة في الاعتصامات والمسيرات لا يعد الأول من نوعه على مستوى التعميمات التي يصدرها الديوان، بل سبقته تعميمات أخرى مقيدة، وأشهرها كان التعميم الصادر بمنع إنشاء النقابات الحكومية”.
وأوضح بأنه ”بعد سنوات من التوقيع على ميثاق العمل الوطني والدستور يلاحظ ظهور إجراءات مقيدة ومصادرة لحريات الناس والأساسية حتى التي صدرت في الدستور، مع ان الدستور ينص على ان القانون لا يقيد الحق بل ينظمه، ويجب التصدي لمثل التعميمات التي من شأنها مصادرة الحريات العامة”.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=127277
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com