بذلك تكتمل أركان المحاكمة غير العادلة في هذه القضية: الاعتقال المنعزل، التعذيب، التشهير والإدانة قبل المحاكمة، القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، القضاء غير المستقل، ومنع النشر
إن قبول أي محام لمهمة الترافع في هذه القضية ضد إرادة المتهمين هو مخالفة لشرف المهنة وانتهاك لحق المتهمين في اختيار محاميهم
إن قبول اي محام الترافع في هذه القضية مع غض النظر عن وجود شكاوى جدية بوقوع جرائم تعذيب هو مساهمة في التستر على هذه الجرائم وإعطاء الاعتبار لمحاكمة غير عادلة واعترافات تم انتزاعها بالإكراه
إن قبول أي محام لمهمة الترافع في هذه القضية ضد إرادة المتهمين هو مخالفة لشرف المهنة وانتهاك لحق المتهمين في اختيار محاميهم
إن قبول اي محام الترافع في هذه القضية مع غض النظر عن وجود شكاوى جدية بوقوع جرائم تعذيب هو مساهمة في التستر على هذه الجرائم وإعطاء الاعتبار لمحاكمة غير عادلة واعترافات تم انتزاعها بالإكراه
20 ديسمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لوقوع المزيد من الانتهاكات لحق المتهمين في محاكمة عادلة في قضية ما يسمى بـ “الشبكة التنظيمية” وذلك برفض المحكمة النظر في الطلبات القانونية العادلة لهيئة الدفاع، ومصادرة حق المتهمين في اختيار محاميهم وذلك بسعي المحكمة تعيين محامين جدد يتولون الدفاع عن المتهمين رغما عنهم، ابتداء من الجلسة القادمة يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري.
وكان المحامون المعينون من قبل المتهمين قد تقدموا بطلباتهم الدفاعية للمحكمة، ومنها فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب التي تحدث عنها المتهمون أمام المحكمة في الجلسة الأولى
بذلك تكتمل أركان المحاكمة غير العادلة في هذه القضية: الاعتقال المنعزل، التعذيب، التشهير والإدانة قبل المحاكمة، القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، القضاء غير المستقل، ومنع النشر
إن قبول أي محام لمهمة الترافع في هذه القضية ضد إرادة المتهمين هو مخالفة لشرف المهنة وانتهاك لحق المتهمين في اختيار محاميهم
إن قبول اي محام الترافع في هذه القضية مع غض النظر عن وجود شكاوى جدية بوقوع جرائم تعذيب هو مساهمة في التستر على هذه الجرائم وإعطاء الاعتبار لمحاكمة غير عادلة واعترافات تم انتزاعها بالإكراه
إن قبول أي محام لمهمة الترافع في هذه القضية ضد إرادة المتهمين هو مخالفة لشرف المهنة وانتهاك لحق المتهمين في اختيار محاميهم
إن قبول اي محام الترافع في هذه القضية مع غض النظر عن وجود شكاوى جدية بوقوع جرائم تعذيب هو مساهمة في التستر على هذه الجرائم وإعطاء الاعتبار لمحاكمة غير عادلة واعترافات تم انتزاعها بالإكراه
20 ديسمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لوقوع المزيد من الانتهاكات لحق المتهمين في محاكمة عادلة في قضية ما يسمى بـ “الشبكة التنظيمية” وذلك برفض المحكمة النظر في الطلبات القانونية العادلة لهيئة الدفاع، ومصادرة حق المتهمين في اختيار محاميهم وذلك بسعي المحكمة تعيين محامين جدد يتولون الدفاع عن المتهمين رغما عنهم، ابتداء من الجلسة القادمة يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري.
وكان المحامون المعينون من قبل المتهمين قد تقدموا بطلباتهم الدفاعية للمحكمة، ومنها فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب التي تحدث عنها المتهمون أمام المحكمة في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 28/10/2010م وقالوا بأن أقوالهم المدونة في أوراق القضية جاءت نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب مادي ومعنوي. وقد تقدم المحامون بطلب ندب لجنة طبية محايدة للكشف على المتهمين والتحقق من تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وإثبات الإصابات التي تم الكشف عنها أمام نظر هيئة المحكمة. وقد تمسك المحامون بصفتهم وكلاء عن المتهمين بذات الطلبات أمام المحكمة في أربع جلسات متتالية وطلبوا من المحكمة الفصل فيها لما من شأن ذلك نفي الاتهامات المسندة الى المتهمين جميعا، وقد رفضت المحكمة الاستجابة لتلك الطلبات الجوهرية وشرعت في البدء في الإجراءات دون مراعاة لحقوق وطلبات وكلاء المتهمين. وقد أدى ذلك الى انسحاب المحامين من جلسات المحاكمة حفاظا على حق موكليهم في التحقيق في شكواهم ولكي لايشاركوا في محاكمة لا تتوافر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة وذلك دون التنحي عن مهمة الدفاع عن موكليهم. وقد أصدر المحامون مذكرة قاموا بتسليمها لهيئة المحكمة تبين أسباب انسحابهم من الجلسات[1].
وبدلاً من النظر في طلبات هيئة الدفاع قررت المحكمة انتداب محامين بدلاء للدفاع عن المتهمين رغم أن المتهمين رفضوا وبشكل قاطع وصريح أن يتولى الدفاع عنهم أي محام سوى المحامين الذي قاموا هم بتوكيلهم للدفاع عنهم، وقد أبلغوا ذلك لرئيس المحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/12/2010م.
إن قرار المحكمة هذا هو مصادرة لحقوق المتهمين ليس فقط وفقا للمعايير الدولية وانما حتى الضمانات الدستورية والقانونية البحرينية، حيث نصت المادة رقم (20) من الدستور البحريني على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ونصت ذات المادة على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – والذي أصبح جزءا من القانون الوطني منذ انضمام البحرين اليه- فينص في الفقرة 3 – د على ان لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا ومن أبرزها أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره شخصيا. وهذا ما نصت علية أيضا الاتفاقية الاوربية في الفقرة 3 – ج كما نص عليه أيضا المبدأ رقم واحد من المبادىء الاساسية الخاصة بدور المحامين “لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محامٍ يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.”
وبناء عليه، فبالنسبة لشرعية الدور الذي سيقوم به المحامون الذين ستنتدبهم المحكمة ليقوموا بدور البديل عن هيئة الدفاع التي اختارها ويتمسك بها المتهمون، فإن قبول أي محامي تولي الدفاع عن متهم رغما عن ارادته، هو مخالفة قانونية صريحة وانتهاك صريح لحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة وذلك بانتهاك أهم الحقوق المقررة وهو حق المتهم في اختيار محاميه بنفسه، وعليه لا يمكن أن يتسم الدور الذي سيقوم به المحامون المنتدبون بأية شرعية قانونية ويتناقض مع شرف مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية التي تسعى للحفاظ على حقوق المتهم وفقا لما هو مقرر بموجب القوانين الدولية والقوانين المحلية التي لا تتعارض مع معايير حقوق الانسان. وقد نص قانون المحاماة البحريني الصادر عام 1980 في المادة 41 على قبول تنحي المحامي المنتدب عن تولي مهمة الدفاع في حالة توافر الأسباب لذلك.
وتأسيسا على ذلك فإن مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب:
1- باطلاق سراح جميع المعتقلين في هذه القضية، باعتبار أنهم معتقلين لأسباب سياسية ولم يتم حتى الآن تقديم أية دلائل جدية على ارتكابهم أعمالا تعد جرائم وفقا للمعايير الدولية. ومن ثم التحقيق المحايد والشفاف في المخالفات والتجاوزات والانتهاكات التي وقعت بحق هؤلاء المعتقلين، مع تقديم المرتكبين للعدالة وجبر أضرار المتضررين.
2- اذا كان هناك فعلا ما يدل على قيام هؤلاء المتهمين بأفعال تعد جرائم وفقاً للمعايير الدولية، فيجب تحديد تلك الجرائم وفقا لنصوص قوانين لا تتعارض مع المعايير الدولية (وهذا لا ينطبق على قانون مكافحة الارهاب أوالقسم المتعلق بأمن الدولة من قانون العقوبات حيث وسمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذه القوانين بأنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان). مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها القضاء المستقل النزيه، والإجراءات القانونية الصحيحة التي تتضمنها المواثيق الدولية التي تلتزم بها البحرين. وأن لا يتم بأي حال من الأحوال الاعتماد على اعترافات يحتمل بأنه قد تم أخذها بالإكراه أو تحت التعذيب. ويتضمن ذلك النظر في جميع الاعتراضات والطلبات التي تقدم بها المحامون الشرعيون الذين أوكلهم المتهمون.
3- أن يرفض المحامون المنتدبون من قبل المحكمة تولي الدفاع عن المتهمين مادام المتهمون يتمسكون بمحاميهم الذين قاموا بأختيارهم وتوكيلهم بأنفسهم. وذلك باعتبار أن قبول أي محام لمهمة الترافع في هذه القضية ضد إرادة المتهمين هو مخالفة لشرف المهنة وانتهاك لحق المتهمين في اختيار محاميهم. كما أن قبول أي محام الترافع في هذه القضية مع غض النظر عن وجود شكاوى جدية بوقوع جرائم تعذيب لم يتم التحقيق بشأنها حتى الآن، هو مساهمة في التستر على جرائم التعذيب، والمشاركة في اعطاء الاعتبار لمحاكمة غير عادلة ولاعترافات تم انتزاعها بالاكراه.
—-
[1]
المذكرة التفصيلية لأسباب انسحاب المحامين
لائحة الإتهام الموجهة للنشطاء المعتقلين
وصلات متعلقة بوقائع الجلسات السابقة للمحكمة:
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الجلسة الرابعة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثالثة
تقرير منظمة الخط الأمامي عن الجلسة الثانية
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثانية
بيان مراقبة منظمة العفو الدولية للجلسة الأولى
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الجلسة الأولى