البحرين مملكة يبلغ عدد سكانها نحو 000 ,050, 1 نسمة، بما في ذلك نحو 000, 530 مواطن. ويرأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدولة وجميع فروع الحكومة. ويعين الملك مجلس وزراء نصفه من أسرة آل خليفة الحاكمة التي تنتمي إلى الأقلية السنية. وقد أعاد دستور عام 2002 تفعيل هيئة تشريعية تتكون من مجلس نواب ينتخب أعضاؤه انتخاباً، ومجلس شورى يعين الملك أعضاءه. وشاركت جميع الجمعيات السياسية في انتخابات عام 2006 البرلمانية والبلدية. ولم يبلغ المراقبون المحليون المدربون عن أية مشاكل مهمة أثناء الانتخابات، وإن ترددت مزاعم بأن الحكومة تلاعبت في فرز الأصوات في مراكز الاقتراع العامه في بعض الحالات وفي تحديد الدوائر الانتخابية السياسية. وبصورة عامة، ظلت السلطات المدنية تسيطر بفعالية على قوات الأمن.
لم يتمتع المواطنون بالحق في تغيير حكومتهم. وقد قيدت الحكومة الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة والتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والانتساب إليها وممارسة بعض الشعائر الدينية. واستمر العنف المنزلي ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز على أساس نوع الجنس والدين والجنسية والطائفة، لا سيما ضد الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان. كما أن الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب لا زالا يمثلان مشاكل.
وفي 8 كانون الثاني/ يناير، أقرت الحكومة تشريعاً شاملاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص ينص على فرض غرامة كبيرة وعقوبة بالسجن على من يتجر بالأشخاص. وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر، رفعت الحكومة أول دعوى بناء على هذا القانون ونجحت في إثبات التهمة وأدانت المحكمة المتهم.
احترام حقوق الإنسان
الجزء 1: احترام سلامة شخص الإنسان، بما في ذلك عدم إخضاعه لأي مما يلي:
أ- الحرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع
لم ترد تقارير عن أن الحكومة أو عملاءها ارتكبوا أعمال قتل بدوافع سياسية أثناء العام؛ بيد أن علي الجاسم توفي في كانون الأول/ ديسمبر 2007 بعد مشاركته في احتجاج اشتبك فيه ناشطون من الشعية مع قوات الأمن. وجاء في تقرير التشريح الرسمي أنه توفي نتيجة لـ “انهيار حاد في وظائف القلب والجهاز التنفسي”، بعد أن ركض لمسافة تزيد على ميلين، ولكن مراقبي حقوق الإنسان المحليين زعموا أن لوفاته علاقة باستنشاقه غازاً مسيلاً للدموع استخدم لتفريق المتظاهرين.
ب – اختفاء الأشخاص
لم ترد أية تقارير عن اختفاء أشخاص بدوافع سياسية.
ج – التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحظر الدستور هذه الممارسات؛ إلا أنه زُعم أثناء العام أن قوات الأمن استخدمتها.
وفي عدة مناسبات أثناء العام، احتجزت الشرطة عشرات الشباب على خلفية اشتباكات صغيرة ولكنها متكررة بين الشرطة والشباب الذين كانوا يلقون الحجارة وكوكتيل مولوتوف (قنبلة يدوية مصنوعة من زجاجة مليئة بسائل ملتهب). وزعم هؤلاء الشباب بصورة متكررة أنهم تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازهم. وأنكرت قوات الأمن هذه الاتهامات، كما أعرب بعض الناشطين من المعارضين السياسيين عن شكهم في صحة بعض هذه المزاعم.
وعقب احتجاجات كانون الأول/ ديسمبر 2007، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت عشرات المحتجين في سجن العدلية. وأبلغ بعض المحتجزين أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء وجودهم في السجن. وزعم ميثم بدر الشيخ، وهو أحد المحتجزين، أن المحققين اعتدوا عليه جنسياً وعذبوه بالكهرباء. وأنكر المسؤولون ادعاءات الإساءة. وفي 6 و 9 نيسان/ أبريل، فحص فريق طبي عينته المحكمة المحتجزين، وفي 10 نيسان/ أبريل، قال الفريق الطبي إنه لا يستطيع أن يثبت أو يدحض اتهامات المدعى عليهم بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة. ونفت الحكومة هذه الاتهامات، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في 13 تموز/ يوليه أحكاماً بالسجن على 11 شخصاً من الـ 15 شخصاً المدعى عليهم، تراوحت بين سنة و سبع سنوات. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر خسر المحكوم عليهم الأحد عشر استئنافهم.
الأوضاع في السجون وفي مراكز الاعتقال
وفقاً للتقارير السابقة، كانت السجون بصورة عامة مستوفية للمعايير الدولية، مع أن الحكومة لم تسمح بأية عمليات تفتيش مستقلة. وعلى مدى العام، زعم بعض المحتجزين أن حراس مرفق السجن والاحتجاز اعتدوا عليهم جسدياً، وهذه تهمة نفتها الحكومة. كما أن الفحوص الطبية التي أمرت المحكمة بإجرائها على مدعي التعرض للاعتداءات، لم تتوصل إلى نتائج حاسمة.
وقد قام المجلس الأعلى للمرأة شبه الحكومي بأحدث زيارة لسجن النساء في مدينة عيسى في عام 2006. ولم يصدر المجلس أي تقرير علني عن الزيارة.
ومع أن مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زاروا البلاد أثناء العام، إلا أنهم لم يطلبوا زيارة السجون. وقال مسؤولو جمعية الهلال الأحمر البحريني أن مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يزوروا السجون منذ إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في عام 2000.
د – الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر الدستور الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وقد تقيدت الحكومة بهذا الحظر بصورة عامة، وإن كانت هناك بعض المزاعم بأنها لم تذعن للحظر.
دور الشرطة وجهاز الأمن
وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الأمن العام. وهي التي تسيطر على قوات الأمن العام وجهاز الأمن الكبير المسؤولين عن حفظ النظام الداخلي. وتتحمل قوات دفاع البحرين مسؤولية حماية البلاد من التهديدات الخارجية، وكذلك مراقبة الأمن الداخلي. وبصورة عامة، كانت قوات الأمن فعالة في الحفاظ على الأمن الداخلي.
وقد جعل انعدام الشفافية المتفشي على نطاق واسع تقييم الفساد في قوات الأمن مسألة صعبة. وأفادت التقارير الصحافية أن السلطات أقدمت في عدد من القضايا على سجن و/ أو تغريم مسؤولي إنفاذ القانون لسوء التصرف، المتمثل في معظم الحالات بقبول رشاوى.
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية أنها أصدرت أثناء العام أحكاماً تأديبية ضد 23 ضابط شرطة خلال العام لارتكابهم أعمالاً تنتهك حقوق الإنسان. وتضمنت الأحكام أحكاماً بالسجن و/ أو الغرامة. وتدير وزارة الداخلية خطاً ساخناً للمواطنين للإبلاغ عن تجاوزات الشرطة؛ إلا أن العديد من المواطنين الشيعة كانوا يعتقدون أن وزارة الداخلية تتغاضى عن أنشطة الشرطة، ولم يقوموا لذلك السبب بالتبليغ عن الاتهامات بسوء المعاملة. وعلى الصعيد العملي، ردت وزارة الداخلية على الاتهامات بالإساءة وشكاوى الجمهور بإنشاء لجان تحقيق مخصصة لهذا الغرض. ولم تصدر هذه اللجان تقارير علنية عن استنتاجاتها.
الاعتقال والاحتجاز
لإلقاء القبض على المشتبه بارتكابهم أعمالاً جنائية، يتعين على الشرطة أن تقنع قاضياً بالأدلة لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على المشتبه بهم، تبرزها الشرطة للمشتبه بهم لدى إلقاء القبض عليهم. ويجب أن تسلم الشرطة وقوات الأمن المشتبه بهم لمكتب المدعي العام خلال 48 ساعة، وبصورة عامة، التزمت الشرطة وقوات الأمن بهذا المتطلب في الممارسة العملية. وفي خلال سبعة أيام من تاريخ الاعتقال، يجب أن يمثل المحتجز أمام قاضٍ في مكتب المدعي العام. وإذا قرر القاضي أن المشتبه به قد يهرب أو أنه خطر على المجتمع، فإنه قد يسمح باحتجازه لمدة 45 يوماً أخرى بينما يجري مكتب المدعي العام تحقيقاته. ويجوز تكرار هذه العملية من خلال مراجعة لاحقة من قضاة آخرين، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز الاحتجاز قبل المحاكمة ستة أشهر. ويجوز للقضاة أن يوافقوا على خروج المشتبه به بكفالة، وقد فعلوا ذلك بصورة منتظمة.
ويجيز قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 للنيابة العامة أن تحتجز المشتبه بأنه ارتكب أعمالاً إرهابية لمدة خمسة أيام. ويجوز للمدعي العام، بناءً على طلب، أن يمدد مدة الاحتجاز هذه لمدة 10 أيام أخرى بسبب متطلبات التحقيق. وفي نهاية هذه المدة، يجب تسليم المحتجز إلى النيابة العامة ويجب أن يُستجوب خلال ثلاثة أيام. وبعدها، يتعين أن يقرر المدعي العام إصدار أمر اعتقال أو إطلاق سراح المحتجز. ولا يجوز أن يتجاوز أمر الاعتقال 60 يوماً.
وبصورة عامة، سمح للمحتجزين بسرعة بتلقي زيارات من أعضاء أسرهم. وكثيراً ما كان يحد من اتصال المحتجزين بمحامين في المراحل الأولى من الاحتجاز؛ ويتعين على المحامين الحصول على إذن من المحكمة للاجتماع بموكليهم. وقد وفرت الدولة محامين للمحتجزين المعوزين.
وفي 5 حزيران/ يونيه، أطلقت السلطات سراح خالد نور وحسين العلي بكفالة؛ وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما في أيلول/ سبتمبر 2007 بتهمة تلقيهم عمولة غير قانونية واحتجزتهم لمدة 48 ساعة دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد بُت في القضية.
الـعفو
في 30 تموز/ يوليه، أعلن الملك عفواً عن حوالي 225 شخصاً، بينهم كثيرون كانوا قد اتهموا بارتكاب أعمال شغب. واشترطت الحكومة على الذين يلقى القبض عليهم لارتكابهم أعمال شغب توقيع تعهد بألا يمارسوا أعمال الشغب مرة أخرى. ورفض 70 شخصاً توقيع التعهد؛ وقد أطلق سراحهم في 2 آب/ أغسطس.
وفي 2 أيلول/سبتمبر، عفا الملك عن 136 شخصاً مدانين بارتكاب جرائم. كان كثيرون منهم قد احتجزوا ووجهت إليهم تهم جنائية تتعلق بأعمال الشغب؛ وكان الآخرون مجرمين عاديين.
وفي 31 كانون الثاني/ يناير، انتهى العفو عن المهاجرين غير الشرعيين الذي ابتدأ في آب/ أغسطس 2007. وبحلول نهاية مدة العفو، كان 879 12 عاملاً قد عادوا إلى بلدانهم الأم، وانتقل 804 29 عمال للعمل لدى أرباب عمل جدَّد، وجدد 641 13 عاملاً تأشيراتهم التي انتهت صلاحيتها، ولم يغرم أي من هؤلاء العمال.
هـ – الحرمان من محاكمة علنية منصفة
ينص الدستور على استقلالية القضاء. وعلى عكس ما جرى في السنوات السابقة، احترمت الحكومة بصورة عامة استقلال القضاء في الممارسة العملية. وأثناء العام، خسرت الحكومة قضايا أو أسفرت قضايا الاستئناف التي ر فعها المدعى عليهم عن عقوبات أخف من تلك التي طلبها المدعون العامون. فعلى سبيل المثال، في 16 كانون الثاني/ يناير، حكم قاضٍ على متهمين في قضية مكافحة إرهاب مشهورة بالسجن لمدة ستة أشهر رغم اعتراضات المدعي العام والقادة السياسيين، الذين كانوا قد دعوا علانية إلى فرض عقوبات بالسجن لمدة أطول. وزعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن قضاة أجانب مقيمين كانوا عرضة للضغط من الحكومة، وقد أنكرت الحكومة هذه التهمة. وزُعم أيضاً بوجود فساد في الجهاز القضائي؛ إلا أن الذين ادعوا بوجود فساد لم يقدموا دليلاً على صحة هذه الاتهامات. وينص الدستور على أن الملك هو الذي يعين جميع القضاة بموجب مرسوم ملكي. ويرأس الملك أيضاً مجلس القضاء الأعلى، وهو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على عمل المحاكم والنيابة العامة.
ويقوم النظام القضائي على مزيج من القانون المدني البريطاني والقانون العام والشريعة الإسلامية والقوانين التقليدية. ويضم جهاز القضاء المحاكم المدنية ومحاكم الشريعة الإسلامية.
وتنظر المحاكم المدنية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين. وتتكون كل محكمة من محاكم القضايا الصغيرة (محاكم البداية ومحكمة التنفيذ) من قاضٍ واحد، بينما تتكون المحاكم العليا من ثلاثة قضاة ولها صلاحية النظر في القضايا الجنائية والأحوال الشخصية وقضايا الاستئناف.
لمحاكم الشريعة الإسلامية صلاحية النظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين، سواءً كانوا مواطنين أو غير مواطنين. وتوجد محاكم منفصلة للمسلمين السنة وأخرى للمسلمين الشيعة، وتتكون هذه المحاكم من ثلاثة مستويات: المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية العليا، ومحكمة التمييز الشرعية العليا. وتتألف محكمة التمييز الشرعية العليا من قاضيين على الأقل. وإذا اختلفا في الحكم، توفر وزارة العدل والشؤون الإسلامية قاضياً ثالثاً، وتصدر أحكام هذه المحكمة بأغلبية الأصوات. ويوجد 13 قاضياً في المحاكم الشرعية السنية المالكية و 14 قاضياً في المحاكم الشرعية الشيعية الجعفرية.
وتصدر المحكمة الدستورية أحكاماً نهائية ملزمة بشأن دستورية القوانين والتشريعات. وتتكون عضوية المحكمة من رئيس وستة أعضاء يعينهم جميعهم الملك لمدة تسع سنوات لا يجوز تقصيرها.
ولقوات دفاع البحرين نظام محاكم منفصل لا يحاكم سوى العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القانون العسكري. ولوزارة الداخلية نظام مماثل لمحاكمة مسؤولي الشرطة. ولم ترد أية تقارير عن نظر هاتين المحكمتين في قضايا مدنية أو جنائية عادية أو أمنية أثناء العام الذي يغطيه التقرير.
إجراءات المحاكمة
ينص الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وتنص إجراءات المحاكمة المدنية والجنائية على أن تكون المحاكمة علنية. ولا يستخدم نظام هيئة المحلفين. وبموجب القانون والممارسات العملية، للمتهم الحق في استشارة محام يختاره بنفسه خلال 48 ساعة من اعتقاله، ووفرت الحكومة محامين للمواطنين المعوزين الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محام. ويحضر المتهمون أثناء المحاكمة، ومن حقهم تقديم شهود وأدلة لصالحهم، واستجواب الشهود الذين يشهدون ضدهم. ولا يوجد قانون ينظم اطلاع المتهمين على الأدلة التي لدى الحكومة، وكثيراً ما قامت الحكومة بمراجعة الأدلة قبل إطلاع المتهمين عليها. وتتباين الحقوق الشرعية للمرأة وفقاً لتفسير الشيعة أو السنة للشريعة الإسلامية.
السجناء والمحتجزون السياسيون
لم ترد أي تقارير عن وجود سجناء أومعتقلين سياسيين
الإجراءات القضائية المدنية وتدابير الانتصاف
يجوز للمواطنين إقامة دعاوى مدنية أمام المحكمة طلباً لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أو مطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عنها؛ إلا أن الحكومة قالت إن العفو العام الذي صدر في عام 2001 منح حصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان المدعى أنه تم ارتكابها قبل عام 2001.
و – التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو في المراسلات
ينص الدستور على الحرية الشخصية للفرد وعلى عدم التدخل التعسفي في شؤونه أو في شؤون بيته ومراسلاته، إلا ضمن ما تنص عليه أحكام القانون وتحت إشراف القضاء. ويتعين أن تحصل الحكومة على إذن من المحكمة قبل مراقبة المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية. وفي حين كان الكثير من الشيعة يعتقد أن شبكات مخبري الشرطة واسعة الانتشار ومتطورة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم دليل ملموس.
الجزء 2: احترام الحريات المدنية، بما فيها:
أ – حرية التعبير وحرية الصحافة
ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة بقيود، ولكن الحكومة حدت في الممارسة العملية من ممارسة هذين الحقين. وقد مورست الرقابة والرقابة الذاتية أيضاً.
ويحظر القانون أي خطاب أو مناقشة يخل/ تخل بالنظام العام أو الأخلاق. وقد أعرب بعض الناس في المجالس الخاصة صراحة عن آراء تنتقد السياسة المحلية وقضايا اجتماعية. ومورس أيضاً قدر كبير من حرية التعبير على شبكة الإنترنت وفي الرسائل إلى المحررين، وأحياناً في برامج التلفزيون الحكومي الحية التي يتاح لأفراد الجمهور الاتصال بها هاتفياً لإبداء آرائهم.
ولا تملك الحكومة أية وسائط إعلام مطبوعة، ولكن وزارة الإعلام مارست قدراً كبيراً من السيطرة على وسائط الإعلام المطبوعة المحلية المملوكة ملكية خاصة. وتملك الحكومة وتدير جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية، وتدخلت في اختيار مراسل الجزيرة في البلاد. وكان البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات العربية والفارسية والإنكليزية من البلدان المجاورة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق الأقمار الاصطناعية، يستقبل دون تشويش.
وطبقت الحكومة، حسب تقديرها واجتهادها، قانون الصحافة للحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. وينص القانون على معاقبة من ينتقد الإسلام أو الملك أو يحرض على أعمال تقوض أمن الدولة بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل، ويجيز فرض غرامات تصل إلى 000 2 دينار (300 5 دولار أمريكي) على من يرتكب مخالفة من بين 14 مخالفة أخرى، من بينها الترويج لبيانات صادرة عن دولة أجنبية أو منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة وزير الإعلام، ونشر أية تقارير إخبارية قد تضر بقيمة العملة الوطنية، أو نشر أية إساءة لرئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد، أو نشر ملاحظات تسيء لممثل بلد أجنبي معتمد لدى البحرين بسبب أعمال تتعلق بمنصب ذلك الشخص.
مارست الحكومة الرقابة. فقد مارس ممثلو وزارة الإعلام الرقابة بفعالية ومنعوا نشر قصص محلية تتعلق بمسائل حساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالطائفية والأمن الوطني، أو انتقاد العائلة المالكة والعائلة السعودية المالكة والقضاة. ومارس الصحافيون أيضاً الرقابة الذاتية على نطاق واسع. ووفقاً لما قاله بعض الصحافيين، اتصل مسؤولون حكوميون برؤساء التحرير مباشرة وطلبوا منهم التوقف عن الكتابة في مواضيع معينة أو طلبوا منهم عدم نشر بيان صحفي معين أو قصة ما. ووردت تقارير عن أن الحكومة دفعت لصحافيين مبالغ مالية لعرض الانتخابات البرلمانية لعام 2006 بطريقة تظهر الرضى. إضافة إلى ذلك، تفحصت دائرة المطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام جميع الكتب والمنشورات قبل التصريح بطباعتها.
كما أن قرار المحكمة الجنائية العليا، الصادر في عام 2006 والقاضي بمنع نشر أية أخبار أو تعليقات أو معلومات أخرى، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، عن تقرير عن التلاعب بالانتخابات كتبه صلاح البندر، كان ما زال ساري المفعول بحلول نهاية العام. ولم تتابع الحكومة شكوى تشهير، قٌدِّمت في أيار/ مايو 2007، ضد عيسى الشايجي لكتابته مقالات زُعِم أنها انتقدت آراء واعظ الإخوان المسلمين المصري وجدي غنيم.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بدأت الحكومة في منح تصاريح، كانت قد رفضت منحها سابقاً، لنشر عدة كتب تتعلق بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث للبلاد والديمقراطية. ولدى انتهاء العام، كانت هناك أربعة كتب لا تزال ممنوعة من النشر.
حرية استخدام الإنترنت
فرضت الحكومة قيوداً على استخدام الإنترنت. وقد كانت الحكومة مساهماًَ رئيسياً في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (باتلكو) وهي شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، التي حظرت على مستخدمي الإنترنت الوصول إلى مواقع اعتبرت معادية للحكومة أو معادية للإسلام. وعلى نقيض ما جرى في السنوات السابقة، لم يبلغ عن مراقبة استخدام البريد الإلكتروني. وظلت الحكومة تلجأ إلى قانون الصحافة لتبرير استجواب بعض أصحاب المدونات (البلوغرز) وصحفيي الإنترنت. وبموجب القانون يواجه المسؤولون عن إدارة مواقع على شبكة الإنترنت نفس قوانين التشهير المنطبقة على صحافيي وسائط الإعلام المطبوعة، ويتحمل مسؤولو المواقع مسؤولية مشتركة عن جميع الفحوى المعروضة على المواقع أو غرف المحادثة الإلكترونية التابعة لهم.
وكان بوسع معظم المقيمين في البلد الوصول إلى شبكة الإنترنت في البيت أو مكان العمل أو مقاهي الإنترنت. وفي عام 2007، زاد عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 25 في المائة، وقُدِّر أن عدد المشتركين في شبكة الإنترنت كان قد بلغ بحلول نهاية العام الذي يغطيه التقرير نحو 000 86 مشترك.
وقد راقبت الحكومة الشبكة وحاولت بصورة منتظمة منع الوصول المحلي إلى مواقع عديدة على الشبكة، بما فيها مواقع محلية لمدونين، ومواقع محادثة، ومواقع حقوق الإنسان، ومواقع تحتوي على معلومات عن المسيحيين العرب، وموقع جمعية وعد السياسية. وكان النقاش العلني بشأن مواقع الإنترنت التي منع الوصول إليها واسع الانتشار. وتمكن مستخدمون عديدون من الوصول إلى المواقع الممنوعة من خلال مقدمي خدمات آخرين.
وفي 22 حزيران/ يونيه، أمر رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لمراقبة مواقع الإنترنت لمكافحة الطائفية وتشجيع الوحدة الوطنية والهوية العربية للبلاد. وفي 23 حزيران/ يونيه، أمرت اللجنة، برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية ممثل وزارة الإعلام وممثل وزارة العدل بإغلاق ثلاثة مواقع على شبكة الإنترنت، موقعان سُنِّيان وموقع شيعي، إلى أن يتم تسجيلها لدى الحكومة وتزيل جميع المواد الطائفية. وأزال الموقعان السُنِّيان المواد الطائفية وقدما طلباً للتسجيل، ورفعت الحكومة المنع المفروض عليهما في اليوم التالي. وحتى نهاية العام، لم يكن الموقع الشيعي، موقع أوال الإلكتروني Awaal.net ، قد امتثل لذلك وبقي الوصول إليه معطلاً.
وفي 28 حزيران/ يونيه، اعتقلت الحكومة ستة من الشيعة أعضاء في جمعية سياسية معارضة لنشرهم مواد على شبكة الإنترنت وفي رسالة إخبارية تحرض على “كراهية الحكومة” وتثير الطائفية. وأطلقت السلطات سراحهم بعد 20 ساعة. وفي 2 تموز/ يوليه، عُلقت القضية مقابل تعهدهم بعدم نشر مزيد من المواد المثيرة.
الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية
ينص الدستور على الحرية الأكاديمية.
ولم تفرض الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية أو النشاطات الثقافية أثناء العام. إلا أن بعض الأكاديميين مارسوا الرقابة الذاتية، متجنبين القضايا السياسية المثيرة للنزاع.
ب – حرية التجمع السلمي والانتساب إلى الجمعيات
حرية التجمع
ينص الدستور على حق التجمع بحرية، ولكن القانون يحد من ممارسة هذا الحق، وقد تدخلت قوات الأمن في بعض المظاهرات أثناء العام. ويجب أن يقدم منظمو التجمعات أو المظاهرات طلباً إلى وزارة الداخلية قبل 72 ساعة لعقد تجمعات عامة أو مظاهرات. ويجب أن يوقع الطلب ثلاثة مواطنين من المنطقة التي يُقترح تنظيم المظاهرة فيها. وإذا لم ترد الوزارة على الطلب يجوز عقد التجمع. ويحظر القانون التجمعات العامة بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المراكز التجارية أو مرافق محددة مرتبطة بالأمن أو مواكب الجنازات، كما يحظر التجمعات العامة بين الساعة 11 مساء والساعة 7 صباحاً، إلا إذا سمح بذلك خطياً رئيس الأمن العام أو نائبه. وينص القانون على أنه لا يجوز تحويل مواكب الجنازات إلى مظاهرات سياسية، وعلى أنه يجوز لمسؤولي الأمن حضور أي تجمع عام. ويجب أن يبلغ رئيس الأمن العام المنظمين بأية تغييرات رسمية تتعلق بالطلب (مثل المكان أو الزمان أو الطريق) قبل 48 ساعة على الأقل من تنظيم المناسبة. ويواجه منظمو التجمعات غير المرخص بها عقوبة بالسجن تتراوح من ثلاثة إلى ستة شهور.
وقد حدّت الحكومة على وجه التحديد من التجمعات السياسية وسيطرت عليها. وينظم القانون الحملات الانتخابية ويحظر الأنشطة السياسية في مراكز العبادة والجامعات والمدارس والمباني الحكومية والمؤسسات العامة. وعلى عكس السنوات الماضية، لم ترد أية تقارير بأن وزارة الداخلية أبلغت مسؤولي المساجد وأصحاب دور المآتم (مراكز دينية للشيعة) أن يغلقوا أبوابهم لمنع حدوث التجمعات؛ إلا أن الحكومة لم تسمح باستخدام المآتم أو المراكز الدينية الأخرى لعقد تجمعات سياسية بدون ترخيص.
في 15 أيار/ مايو، استخدمت جمعية أمل السياسية مأتماً لإجراء انتخابات حزبية. وفي 18 أيار/ مايو، اتهمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية جمعية أمل بانتهاك القانون وحاولت تعليق مساعدتها المالية لمدة 90 يوماً. واستأنفت أمل القرار، وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أنها أسقطت القضية.
وتدخلت قوات الأمن الحكومية في بعض المظاهرات أثناء العام الذي يغطيه التقرير.
ونُظمت مظاهرات مناوئة للحكومة في العديد من القرى الشيعية في جميع أنحاء البلاد أسبوعياً تقريباً أثناء العام. ووفقاً لما قاله أفراد من الطائفة الشيعية ومسؤولو وزارة الداخلية، ظهرت بصورة منتظمة في نهاية المظاهرات المرخصة وغير المرخصة مجموعات من الشباب الشيعة، يُزعم أن أعضاءً من حركة حق غير المرخصة حرضتهم على ذلك، وقامت المجموعات بإحراق الإطارات والقمامة، وألقت على شرطة مكافحة الشغب زجاجات المولتوف والحجارة.
وقد فرقت الشرطة المتظاهرين في الكثير من الأحيان بالغاز المسيل للدموع. واشتكت منظمات حقوق الإنسان المحلية غير الحكومية من أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين في مظاهرات سلمية؛ إلا أن وزارة الداخلية ردت بالقول إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع رداً على هجمات المتظاهرين. وزعمت منظمات عديدة، من بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حله رسمياً، أن قوات وزارة الداخلية استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المظاهرات. وقال كبار مسؤولي وزارة الداخلية إن الشرطة لم تستخدم سوى العيارات المطاطية الأقل خطورة التي تطلق قطعاً مطاطية.
حرية الانتساب للجمعيات
يكفل الدستور حق حرية الانتساب للجمعيات؛ إلا أن الحكومة حدت من هذا الحق في الممارسة العملية. ومع أن الحكومة لا تسمح بتشكيل أحزاب سياسية، إلا أنها سمحت للجمعيات السياسية المسجلة بترشيح مرشحين في الانتخابات والمشاركة في النشاطات السياسية الأخرى.
وفرضت الحكومة التسجل لديها على جميع الجماعات: جماعات المجتمع المدني لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والجمعيات السياسية لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ونقابات العمال لدى وزارة العمل. وكانت الحكومة هي التي تقرر ما إذا كانت الجماعة ذات طابع اجتماعي أو سياسي بناءً على نظامها الداخلي المقترح. ويحظر القانون على الجمعيات غير المرخصة ممارسة أي نشاط، كما يحظر على الجمعيات المدنية المرخصة مزاولة أي نشاط سياسي.
ولتقديم طلب للتسجيل، يتعين على الجمعية السياسية أن تقدم إلى الحكومة نظامها الداخلي موقعاً من جميع الأعضاء المؤسسين، وقائمة بجميع الأعضاء ونسخاً من بطاقات الإقامة، وبياناً مالياً يبين مصدر تمويل الجمعية والمعلومات المصرفية. ويجب ألا تتعارض مبادئ وأهداف وبرامج الجمعية مع الشريعة الإسلامية أو المصلحة الوطنية، كما يفسرها القضاء، ولا يجوز أن تستند هذه المبادئ والأهداف والبرامج إلى أساس طائفي أو جغرافي أو طبقي.
ويتعين على أية منظمة مجتمع مدني تقدم طلباً للتسجيل أن تقدم نظامها الداخلي موقعاً من جميع الأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى محاضر جلسات لجنة التأسيس مبينة أسماء الأعضاء المؤسسين ومهنهم وأماكن إقامتهم، وأن تتضمن تواقيعهم. ويعطي القانون الحق لوزارة التنمية الاجتماعية في رفض تسجيل أية جميعة مدنية إذا وجدت الوزارة أن خدمات الجمعية غير ضرورية، أو أن جمعية أخرى تقدمها بالفعل، أو أنها تتعارض مع أمن الدولة، أو تهدف إلى إحياء جمعية حُلّت سابقاً. ويجوز للجمعيات التي يرفض طلبها أو يتم تجاهله أن تستأنف أمام المحكمة المدنية العليا، التي قد تلغي قرار وزارة التنمية الاجتماعية أو ترد الشكوى.
وظلت وزارة التنمية الاجتماعية ترفض خلال العام طلب اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل للتسجيل كجمعية مدنية لأن نشاطاتها ذات طابع سياسي، وطلب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، على الأرجح، لأن بعض أعضائها دون سن الثامنة عشر وبسبب علاقاتها مع مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حله. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، قدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية دعوى ضد رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان حلّت محل الدعوى التي أقامتها وزارة التنمية الاجتماعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وبحلول نهاية العام، كانت الدعوى ما زالت قيد النظر لم يبت فيها.
وفي 12 آب/ أغسطس، عينت وزارة التنمية الاجتماعية فخرية ديري رئيسة لجمعية التمريض البحرينية بعد أن فشلت الجمعية في إجراء الانتخابات الدورية تمشياً مع نظامها الداخلي. وفيما بعد، أجرت الجمعية انتخابات في 24 آب/ أغسطس، لكن الحكومة قررت أنها انتخابات غير شرعية لأن مجلس الإدارة لم يخطر وزارة التنمية الاجتماعية بعقد الانتخابات مسبقاً. وزعم مؤيدو الجمعية أن الوزارة نفذت القانون كعقاب للجمعية على تهديدها بالإضراب في أكبر مستشفى حكومي.
ج – الحرية الدينية
ينص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. وينص الدستور على حرية الضمير، وحُرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان وتنظيم المواكب والاجتماعات الدينية، طبقاً للعادات المرعية في البلد؛ إلا أن الحكومة فرضت بعض القيود على ممارسة هذا الحق. ويشترط القانون حصول جميع المجموعات الدينية على إذن من وزارة العدل والشؤون الإسلامية لإدارة وعقد الاجتماعات الدينية. وبحسب الأنشطة التي تمارسها الجماعة، قد تحتاج أيضاً إلى موافقة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام و/ أو وزارة التعليم. ويحظر الدستور الخطاب الذي يعتبر ماساً بأسس العقيدة الإسلامية أو معرباً عن الكفر.
وظلت الطائفة البهائية، التي تكرر رفض تسجيلها في السنوات السابقة، تتمتع بالتجمع والعبادة بحرية دون تدخل من الحكومة. ومارست كنائس مسيحية عديدة عملها بحرية، وإن كان بعض منها لم يتمكن من التسجيل. وكان معظم هذه القضايا مرتبطاً بتقسيم (تنظيم) المناطق بحسب الاستعمال وشكاوى الجيران من إيقاف السيارات قرب بيوت تُستخدم ككنائس غير مسجلة. ومارست أقليات دينية أخرى، من بينها السيخ والهندوس، دياناتها بحرية. ولم يواجه المهاجرون وغير المواطنين أية قيود حكومية على ممارساتهم الدينية.
وقد مولت الحكومة وراقبت عن كثب جميع المؤسسات الدينية الرسمية، بما فيها مساجد الشيعة والسنة، ومآتم الشيعة والأوقاف الشيعية والسنية، والمحاكم الدينية، ويجوز للحكومة أن توقف التمويل كعقوبة لأفراد معينين أو أماكن عبادة معينة، وإن كانت التقارير المفيدة بوقوع أحداث من هذا النوع لم تكن مألوفة. وقد توقف بناء مساجد جديدة على العملية الحكومية غير الشفافة لتخصيص الأراضي، وأفادت التقارير أن التخصيص لم يكن متناسباً مع نسبة الطائفة الشيعية بين مجموع سكان البلاد. وحتى نهاية العام، لم تكن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد وافقت على مأتم للشيعة قريب من مكان سكن أبناء الطائفة في مدينة حمد، مما دفع أفراداً من الطائفة إلى تحويل أجزاء من بيوتهم إلى مآتم.
دراسة الدين الإسلامي إلزامية بالنسبة لجميع طلاب المدارس الحكومية.
ويحظر القانون على غير المسلمين ممارسة التبشير؛ إلا أن مكتبات يملكها بحرانيون وعرب آخرون وأجانب تبيع وتعرض علانية مواد دينية، بما في ذلك الأناجيل المسيحية، دون خوف من تدخل الحكومة أو من الانتقام.
وتدقق الحكومة بدقة في خلفية الذين يختارون مواصلة الدراسة الدينية في إيران.
أعمال إساءة وتمييز يمارسها المجتمع
ما زالت أعمال التمييز التي تمارسها الحكومة والمجتمع ضد الشيعة التي تشكل غالبية السكان تمثل مشكلة. ويتلقى السنة معاملة تفضيلية في الاستخدام في المناصب الحكومية الحساسة ومراكز الإدارة في الخدمة المدنية، وهيمن السنة على قوات الدفاع وقوات الأمن الداخلي. وخلافاً لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لم ترد أية تقارير عن ممارسة التمييز على أساس ديني في تعيين مدرسي الجامعات. ومع أن المواطنين الشعية شغلوا مناصب في قوات الأمن فإن هذه المناصب، باستثناءات قليلة، لم تكن رفيعة المستوى. وأثناء العام، لم تجند وزارة الدفاع شيعة للخدمة العسكرية؛ إلا أن وزارة الداخلية زادت من الجهود التي تبذلها لتوظيف الشيعة في وكالات الأمن غير المسلحة، مثل شرطة السير والشرطة المحلية. وفي القطاع الخاص، شغل الشيعة الوظائف المتدنية الأجور التي تحتاج إلى قدر أقل من المهارة. وكانت الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في الأحياء الشيعية أدنى مستوى من تلك الموجودة في الأحياء السنية.
ويبلغ عدد سكان الطائفة اليهودية نحو 36 شخصاً، كانت إحداهم عضواً في مجلس الشورى إلى أن عينها الملك سفيرة لدى الولايات المتحدة في 22 نيسان/ أبريل. وقد ظهرت بعض التعليقات السياسية ورسوم الكاريكاتور الافتتاحية المعادية لليهود، والتي كانت متصلة في العادة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، دون أن تتصدى لها الحكومة. ومع أن الكنيس الوحيد الموجود في البلاد غير مفتوح نظراً لقلة عدد أفراد الجالية اليهودية، إلا أن أفراد الطائفة مارسوا شعائرهم الدينية في منازلهم دون تدخل حكومي.
للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً، أنظر تقرير الحرية الدينية في العالم لعام 2008.
د – حرية التنقل والنازحون داخلياً وحماية اللاجئين وعديمو الجنسية
يكفل الدستور حرية التنقل داخل البلاد وحرية السفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق بصورة عامة في ممارستها العملية. وتعاونت الحكومة مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى في تقديم المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي.
وينص القانون على أنه يجوز للحكومة أن ترفض طلبات الحصول على جوازات سفر أو تجديد جوازات سفر لـ “سبب معقول”، ولكن يحق لمقدم الطلب استئناف القرار أمام المحكمة المدنية العليا. وفي الممارسة العملية، اعتمدت السلطات على القرارات المتعلقة بالأمن الوطني لدى البت في طلبات الحصول على جوازات سفر.
ويحظر الدستور النفي القسري، ولم ترد أية تقارير عن نفي قسري أو عودة من نفي قسري أثناء العام. وظل بعض المعارضين السياسيين، الذين رفضوا العفو الذي صدر عام 2001، في المنفى الذي فرضوه على أنفسهم.
حماية اللاجئين
لا يكفل القانون منح حق اللجوء السياسي لأي شخص أو إضفاء وضع اللاجئ على أي شخص وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا يوجد نظام لتوفير الحماية للاجئين. وفي الممارسة العملية، وفرت الحكومة للاجئين الحماية من الطرد أو الإعادة إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بالخطر.
الأشخاص الذين لا جنسية لهم (البدون)
يحصل الشخص على الجنسية من والديه. وبموجب القانون، من حق المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج؛ بيد أنه ليس من حق الرجل الأجنبي المتزوج من مواطنة الحصول على الجنسية، ولا يحق لأطفالهما أيضاً الحصول على الجنسية. وقالت جمعية البحرين النسائية إنه يوجد في البلاد 128 طفلاً لا يحملون أية جنسية. وفي عام 2006، أصدر الملك حمد مرسوماً ملكياً منح المواطنة لـ 372 طفلاً على الأقل أمهاتهم مواطنات وآباؤهم ليسوا مواطنين. إلا أن هذا الإجراء لم يغير القانون، وبالتالي، فإن الأطفال الذين ولدوا بعد المرسوم ما زالوا يواجهون البقاء عديمي الجنسية.
ويحدد القانون بوضوح شروط التجنيس، ولكن البت في طلبات التجنيس لم يكن شفافاً. وادعت الجماعات المعارضة أن الحكومة تجاهلت بصورة منتظمة قواعد التجنيس للتلاعب بديموغرافية السكان لأغراض الاقتراع في الانتخابات وللحفاظ على هيمنة السنة على قوات الشرطة وقوات الدفاع. ووفقاً لجماعات المعارضة هذه، كانت الحكومة أكثر تساهلاً مع طلبات التجنيس المقدمة من أجانب يعملون في القوات المسلحة، بينما تأخر النظر في طلبات الشيعة وآخرين. ومنحت الحكومة في بعض الأحيان الجنسية لمواطنين سنة من البلدان المجاورة يقيمون في البحرين. وقالت الحكومة إن بعض السعوديين، الذين منحوا الجنسية، كانوا أحفاداً لمواطنين بحرانيين هاجروا إلى المملكة العربية السعودية ولهم حق قانوني في المواطنة. وقالت وزارة الداخلية إنها منحت منذ عام 2003 الجنسية لـ 012 7 شخصاً، من بينهم أطفال كانوا سابقاً بدون جنسية.
الجزء 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
لا يتمتع المواطنون بالحق في تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي؛ غير أن الدستور ينص على انتخاب مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، في انتخابات ديمقراطية. ويعين الملك رئيس الوزراء، الذي يقترح بعد ذلك الوزراء. وقد شغل أفراد الأسرة المالكة جميع المناصب الوزارية الاستراتيجية وحوالي نصف مجموع المناصب الوزارية.
يتكون المجلس الوطني من مجلسين، هما مجلس النواب الذي يضم 40 نائباً ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، ومجلس الشورى الذي يضم 40 عضواً معيناً. ويجوز لأعضاء أي من المجلسين اقتراح تشريعات، ولكن دائرة الشؤون القانونية، وهو هيئة شبه مستقلة تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، تصوغ النص الفعلي لمشاريع القوانين. ويجوز للملك رفض (نقض) التشريعات التي يجيزها المجلس الوطني، الذي يمكنه تجاوز رفض الملك بإعادة إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين. وإذا تجاوز المجلس التشريعي رفض الملك، يتعين على الملك أن يصدق على مشروع القانون ويصدره بوصفه قانوناً نافذاً خلال شهر واحد من إقراره للمرة الثانية. ومنذ إعادة افتتاح البرلمان في عام 2002، لم يرفض الملك أي تشريع، ولم تقدم الحكومة أي مشروع قانون إلى البرلمان اقترحه عضو من أي من المجلسين.
ويجوز للملك حل مجلس النواب بأمر ملكي إذا ارتأى ذلك. ويحتفظ بسلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والمصادقة عليها وإصدارها. ويجوز لأي من المجلسين مساءلة وزراء الحكومة، وقد يطلب مجلس النواب استقالة وزير ما بالتصويت بحجب الثقة عن ذلك الوزير بأغلبية الثلثين. ويجوز لمجلس النواب أن يقدم قراراً يشير إلى أنه لا يستطيع التعاون مع رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة، يملك المجس الوطني المشترك خيار اعتماد القرار بأغلبية الثلثين، مما يتطلب من الملك إما أن يقيل رئيس الوزراء أو يحل مجلس النواب. ولكن التصويت بحجب الثقة لم يحدث إطلاقاً.
الانتخابات والمشاركة السياسية
شاركت جميع الجمعيات السياسية المسجلة، بما فيها الجمعيات الأربع التي قاطعت انتخابات عام 2002، في انتخابات مجلس النواب في عام 2006. وعلى الرغم من عدم مشاركة مراقبين دوليين، سمحت الحكومة لتسع منظمات مجتمع مدني محلية، بما فيها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية البحرين للحريات العامة، بالوصول إلى مراكز الاقتراع لمراقبة التصويت. وبذلت جمعية البحرين للشفافية وجمعية البحرين لحقوق الإنسان جهوداً مشتركة لتشكيل اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات، ودربت أكثر من 200 مراقب محلي. وطلبت الحكومة من منظمة أجنبية تشارك في تدريب الأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات مغادرة البلاد أثناء الحملة الانتخابية والانتخابات.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات في تقريرها الصادر في شباط/ فبراير 2007، إنه لم تحدث محاولات واسعة النطاق للتأثير على نتيجة الانتخابات، وإن كانت قد أشارت إلى أن المرشحين لم يوقفوا أنشطة حملاتهم قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع كما ينص القانون. ولم يبلِّغ مراقبو مراكز الاقتراع الرسمييون عن مشاكل تذكر أثناء عملية الاقتراع، وإن كانت قد ظهرت ادعاءات بأن الحكومة ربما تلاعبت في بضع الحالات في فرز الأصوات في مراكز الاقتراع العامة ضد مرشحي المعارضة في الحالات التي كان عدد الأصوات فيها متقارباً. وزعمت المعارضة أيضاً أن الحكومة قسّمت الدوائر الانتخابية على نحو يحمي مصالح السنة.
ولم تسمح الحكومة بتشكيل أحزاب سياسية، ولكن 15 جمعية سياسية، تلقت بعض التمويل من الحكومة وعملت كأحزاب سياسية، اختارت مرشحين للانتخابات البرلمانية والبلدية، ونظمت حملات للمرشحين لمناصب سياسية، ووضعت برامج سياسية، ونظمت انتخابات داخلية، واستضافت تجمعات سياسية. وانتقدت الجمعيات السياسية بشدة أحكام القانون التي تفرض عليها إخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل الاتصال بمجموعات سياسية في الخارج.
ويحظر القانون على منظمات المجتمع المدني المشاركة في المسائل السياسية؛ إلا أن الحكومة سمحت بهذا النشاط عندما ارتأت ذلك بناء على تقديرها واجتهادها.
كانت هناك 10 نساء في مجلس الشورى وامرأة واحدة في مجلس النواب. وشغلت امرأتان منصبين وزاريين، وشغلت ثلاث نساء منصب قاضٍ في المحاكم الجنائية، في حين شغلت امرأة واحدة منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية.
ويتمتع المواطنون الشيعة والسنة بحقوق متساوية أمام القانون؛ إلا أن السنة هيمنوا على الحياة السياسية مع أن الشيعة يشكلون أغلبية المواطنين. وكان يوجد في مجلس الشورى 20 عضواً من المسلمين الشيعة و 19 عضواً من المسلمين السنة وعضو مسيحي واحد. ومن بين 23 وزيراً، كان يوجد أربعة وزارء شيعة، من بينهم نائب لرئيس الوزراء.
فساد الحكومة وشفافيتها
ينص القانون على فرض عقوبات جنائية على المسؤولين الفاسدين؛ إلا أن الحكومة لم تقم دوماً بتنفيذ القانون بفعالية، وقيل إن بعض المسؤولين شاركوا في أعمال فساد وأفلتوا من العقاب. ولا تزال مجالات مهمة من النشاط الحكومي تفتقر إلى الشفافية. وأورد التقرير السنوي، الذي أعده ديوان الرقابة المالية الوطني ونشر في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحليلاً لحسابات الكيانات المملوكة للدولة وزعم أنه لا يعرف مصير أكثر من 232 مليون دينار بحراني (615 مليون دولار أمريكي) من عائدات النفط.
وفي 25 شباط/ فبراير، أدانت المحكمة الجنائية الصغرى موظفاً كبيراًًَ ومديراً في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن [أسري]، وهي شركة شبه حكومية لبناء السفن، بالاختلاس وإساءة استخدام بطاقة ائتمانية باسم الشركة، وحكمت على الأول بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وعلى الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وزادت الحكومة الإشراف الرسمي على الشركة بتعيين مدير الجمارك رئيساً لمجلس إدارتها.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على مدير شركة تنظيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 000 5 دينار (250 13 دولاراً أمريكياً) لمحاولته تقديم رشوة لوزير البلديات الجديد. واستأنف محاميه القضية فوراً، ولم يكن قد بت في الاستئناف لدى حلول نهاية العام.
وفي حزيران/ يونيه 2007، قدمت وزارة الصناعة والتجارة شكوى إلى النيابة العامة اتهمت فيها تسعة مستخدمين باختلاس أموال. وبعد بضعة أيام، ألقت السلطات القبض على هؤلاء الأشخاص. وأفرجت المحكمة عن الأشخاص التسعة بكفالة، وبحلول نهاية العام لم يكن قد بت في القضية بعد.
لا يكفل القانون للمواطنين الحصول على المعلومات التي لدى الحكومة، ولا يشترط على المسؤولين الحكوميين الإفصاح عن ذمتهم المالية.
الجزء 4: موقف الحكومة من تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة
أعاقت القيود على حرية الانتساب للجمعيات وحرية التعبير التحقيق لسياسات حقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة أو انتقادها علنا؛ إلا أن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية نشرت تقارير عن حقوق الإنسان أثناء العام. وأصدرت ثلاث مجموعات رئيسية لحقوق الإنسان تقارير عن قضايا مثيرة للقلق، وهي: جمعية البحرين لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها متحالفة مع حزب التراث الاشتراكي/ وعد؛ وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، التي اعتبرت نفسها مستقلة، وإن كان بعض قادتها أعضاء أيضاً في مجلس الشورى المعين، كما أن رئيسها السابق عين سفيراً في نيسان/ أبريل؛ والأعضاء السابقون في مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حله، والذي كثيراً ما نسق نشاطاته مع حركة “حق” المعارِضة غير المسجلة.
وفي السنوات الأخيرة، سمحت الحكومة بزيادة التفاعل بين جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. وأثناء العام، مارس مواطنون أعضاء في منظمة العفو الدولية لم يسجلوا أنفسهم لدى وزارة التنمية الاجتماعية كمنظمة غير حكومية، عدة نشاطات دون تدخل الحكومة.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير، سمحت النيابة العامة لجمعية البحرين لحقوق الإنسان بزيارة بعض الذين اعتقلوا في أعمال الشغب التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2007، شريطة ألا يصاحب أطباء أعضاء الجمعية. وفي 26 كانون الثاني/ يناير، سحب المدعي العام ترخيصه عندما أصرت الجمعية على أن يصاحب أطباء فريق التفتيش.
وفي 27 نيسان/ أبريل، قدمت الحكومة تقريرها كجزء من المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة. واشتكت بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها جمعية بحرينية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية البحرين للشفافية وأعضاء من مركز البحرين لحقوق الإنسان المحلول، من أن الحكومة لم تخبرها بالموعد النهائي لتقديم التقارير المتزامنة. وحضرت هذه المنظمات غير الحكومية المراجعة وقدمت تقاريرها الخاصة بها.
ومع أن القانون يحظر تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لدى الحكومة، فإن الحكومة بصورة عامة لم تتدخل في نشاطات هذه المنظمات طالما ظلت ترى أنها لا تتدخل في النظام السياسي. وفي السنوات السابقة، أرسلت الحكومة تحذيرات مكتوبة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي اعتقدت أنها تدخلت في الشؤون السياسية الداخلية. وفي عام 2006، رفضت الحكومة تجديد إذن الإقامة لرئيس منظمة غير حكومية أصبح محور جدل وخلاف، مما أدى إلى إغلاق المكتب المحلي لهذه المنظمة. وقد استأنفت هذه المنظمة غير الحكومية أعمالها في عام 2007 من مكتب إقليمي موجود خارج البلاد، وعملت بشراكة مع منظمة محلية غير حكومية.
الجزء 5: التمييز وإساءات المجتمع والاتجار بالأشخاص
يكفل الدستور لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص وحق الحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والتعليم وحق الملكية ورأس المال والعمل. ولكن حماية هذه الحقوق كانت متفاوتة، وتوقفت على وضع الفرد الاجتماعي والطائفة الدينية التي ينتمي إليها ونوع جنسه.
المـرأة
الاغتصاب غير مشروع؛ إلا أن القانون لا يتطرق إلى الاغتصاب في إطار الزواج. وذكرت الصحافة أنه أُلقي القبض على رجال لارتكابهم هذه الجريمة، بما في ذلك حالات قليلة طلب فيها آباء الضحايا تخفيف الأحكام على الجناة. ولم ترد أية معلومات عن عدد قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي قُدمت إلى المدعي العام أو عن أي إدانة نتجت عنها.
لم تتناول أية سياسات أو قوانين حكومية صراحة العنف المنزلي ضد المرأة. وكان العنف الذي يمارسه الأزواج ضد زوجاتهم متفشياً على نطاق واسع، لا سيما بين التجمعات السكانية الفقيرة. ونادراً ما سعت المرأة لإجراءات قانونية لإنصافها من العنف، ولم يكرس أي اهتمام شعبي يذكر لهذه المسألة. وواصل مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية لضحايا العنف، وهم بصورة رئيسية من النساء والأطفال، وأدار المركز خطاً ساخناً لمن يتعرضون لسوء المعاملة سجل 728 حالة عنف أسري أثناء العام.
البغاء غير مشروع، ولكنه موجود. وكانت معظم المومسات أجنبيات، وكان بعضهن من ضحايا الاتجار الجنسي بالمرأة لغرض تجاري. وكان الزبائن أجانب بصورة رئيسية.
التحرش الجنسي محظور ولكنه ظل مشكلة متفشية على نطاق واسع بالنسبة للمرأة، لا سيما بالنسبة للأجنبيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل وفي وظائف خدماتية أخرى متدنية المستوى. وتناولت الصحف عدداً من الحالات التي ألقي فيها القبض على رجال لتحرشهم جنسياً بنساء.
وقد واجهت المرأة التمييز في إطار القانون. ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق؛ إلا أن المحاكم الدينية قد ترفض الطلب. وفي قضايا الطلاق، منحت المحاكم بصورة روتينية الأمهات حق حضانة بناتهن حتى سن التاسعة، وأبنائهن الذكور حتى سن السابعة. وكانت الحضانة تؤول عادة إلى الوالد لدى بلوغ الأولاد هذين العمرين. وبغض النظر عن قرارات الحضانة، احتفظ الوالد بحق الوصاية على الأولاد، أو اتخاذ جميع القرارات القانونية المتعلقة بالأولاد إلى أن يبلغ الواحد منهم 21 عاماً من العمر. وتفقد المرأة غير المواطنة حق حضانتها لأطفالها بصورة تلقائية إذا طلقت والد أطفالها المواطن بدون سبب وجيه. ويجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بصورة قانونية رجلاً غير مسلم إذا اعتنق الإسلام.
ويجوز للمرأة أن تملك وترث ممتلكات وأن تمثل نفسها في جميع المسائل العامة والقانونية. وفي حالة عدم وجود وريث ذكر، يجوز للمرأة الشيعية أن ترث جميع الممتلكات؛ إلا أن المرأة السنية التي لا يوجد وريث ذكر مباشر لديها لا ترث إلا جزءاً من الممتلكات وفقاً للشريعة، ويتقاسم أخوة المتوفى أو أقاربه الذكور ما تبقى من ممتلكاته. وفي الممارسة العملية، لجأت الأسر الأفضل تعليماً إلى ترك وصية وإلى مناورات قانونية أخرى لتخفيف التأثيرات الضارة لهذه الأحكام.
وتحظر قوانين العمل التمييز ضد المرأة؛ إلا أن التمييز في البلاد ضد المرأة كان منهجياً، لا سيما في مكان العمل. وفي بعض الأحيان، أدى تأثير رجال الدين من المحافظين المتمسكين بالتقاليد إلى إعاقة حصول المرأة على حقوقها. ووفقاً لبيانات البنك المركزي في عام 2007، شكلت المرأة 16 في المائة من اليد العاملة في القطاع الخاص و 46 في المائة من اليد العاملة في الحكومة.
الطفـل
بصورة عامة، أوفت الحكومة بالتزامها برفاه الطفل من خلال تطبيق القوانين المدنية والجنائية ذات الصلة، ومن خلال شبكة رعاية اجتماعية واسعة. ولم يكن من حق الأطفال الذين يولدون لأمهات مواطنات وآباء غير مواطنين الحصول على الجنسية، ولم يكونوا مؤهلين لبعض الخدمات الاجتماعية.
ووفقاً لجمعية البحرين النسائية، كانت إساءة معاملة الأطفال أمراً شائعاً. وأفاد مركز “كن حراً”، الذي أطلقته الجمعية والتي ما فتئت ترعى منذ عام 2002 موقعاً على شبكة الإنترنت للأطفال ضحايا الإساءة، أنها تلقت أثناء العام ما بين 300 و 400 رسالة إلكترونية شهرياً من أشخاص يقولون إنهم أطفال كانوا ضحايا سوء معاملة.
الاتجار بالأشخاص
في 8 كانون الثاني/ يناير، سنت الحكومة قانوناً شاملاً يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص؛ إلا أن التقارير أفادت بأنه جرى الاتجار بأشخاص أُحضروا إلى البحرين أو مروا عبرها.
وكانت البلاد بلد مقصد لأشخاص تم الاتجار بهم من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والقرن الإفريقي والاتحاد السوفياتي سابقاً. وأفادت التقارير أيضاً أن البلد كان نقطة عبور للعمال من هذه المناطق إلى أوروبا. وجرى الاتجار ببعض الأشخاص لاستغلالهم لأغراض جنسية تجارية، ولكن معظم الأشخاص الذي اتجر بهم كان الاتجار بهم لغرض تشغيلهم كعمال بناء غير مهرة وخدم منازل.
ووفقاً لجمعية حماية العمال الوافدين، كان المتجرون الرئيسيون شركات توظيف غير قانونية في بلدان المصدر. واستخدم المتجرون عبودية الدَّيْن وتبديل العقود والتهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد ضحاياهم. وأفادت جمعية حماية العمال الوافدين بأن الضحايا كثيراً ما جلبوا للشركات ضحايا آخرين من مناطقهم في بلدانهم في محاولة منهم لسداد ديونهم.
وبموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في 8 كانون الثاني/ يناير، يواجه المتجرون فرض غرامات مالية عليهم تتراوح بين 000 2 و 000 10 دينار (300 5 و 500 26 دولار أمريكي) وعقوبة إلزامية بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل جناية، ويواجه أي شخص يتجر بالأشخاص لصالح مؤسسة غرامة تصل إلى 000 100 دينار (000 265 دولار أمريكي) ونفس مدة السجن الإلزامي. وفي حالة “الظروف المشدِّدة”، بما في ذلك أن تكون الضحية امرأة أو شخصاً يقل عمره عن 15 عاماً، تضاعف الغرامة وتضاعف مدة السجن.
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر، أدانت الحكومة أرفا شنغ بالاتجار بالأشخاص وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة مقدارها 000 5 دينار (250 13 دولاراً أمريكياً).
وأنشأت الحكومة وحدة مكونة من 10 أشخاص تابعة لإدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وترأست وزارة الشؤون الخارجية لجنة وضعت سياسة تتعلق بالاتجار بالأشخاص وضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والإعلام والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل و ثلاث منظمات غير حكومية. وترأست وزارة التنمية الاجتماعية لجنة أخرى كُلِّفت بتقييم وتحديد وضع الضحايا، وضمت هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وقد ردع الخوف من الترحيل أو انتقام رب العمل العديد من العمال الأجانب عن تقديم شكاوى للسلطات. وكان الكثير من العمال الأجانب جاهلاً بحقوقه بموجب القانون. ونشرت الحكومة مطبوعات بعدة لغات عن حقوق العمال الوافدين، ووزعت كتيبات عن هذه الحقوق على البعثات الدبلوماسية الموجودة في البلد، وأدارت خطاً هاتفياً مباشراً خاصاً لمساعدة الضحايا.
وفي 1 تموز/ يوليه، طبقت هيئة تنظيم سوق العمل قواعد جديدة خاصة بالتأشيرة بالنسبة للعمال الوافدين للعمل في القطاعين العام والخاص لتقليص حالات احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمال أو فرض قيود أخرى على حركتهم. واستهدفت القواعد الجديدة أيضاً الممارسة غير المشروعة المعروفة باسم “تأشيرات مجانية”، حيث يستطيع كفيل تمكين عامل من دخول البلاد تحت غطاء العمل للكفيل، الذي يسمح بعد ذلك للعامل بإيجاد عمل آخر، غالباً مقابل رسوم باهظة تدفع للكفيل.
وأثناء العام الذي يغطيه هذا التقرير، وفر الملجأ الحكومي للنساء اللواتي تعرضن للتعنيف والنساء الوافدات مأوى للنساء اللواتي هربن من أرباب العمل. كما تعاونت الحكومة أيضاً مع منظمة غير حكومية أجنبية للمساعدة في تدريب وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص التي أنشأتها وتدريب العاملين في مكافحة الاتجار بالأشخاص في ملجأ العاملات الوافدات التابع لها.
للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً أنظر تقرير وزارة الخارجية السنوي عن الاتجار بالأشخاص.
المعوقون
يحمي القانون حقوق المعوقين، ويقتضي من عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والدينية مساعدة المعوقين وحمايتهم. ويجب أن تتضمن المباني العامة الجديدة في موقع البلدية المركزي مرافق للمعوقين. ولا يقتضي القانون تيسير وصول المعوقين إلى المباني غير السكنية.
ولم ترد أية تقارير عن التمييز ضد المعوقين في التوظيف أو التعليم أو الحصول على الرعاية الصحية. وكان الأطفال الذين يعانون من عجز في التعلم أو من إعاقات جسدية أو إعاقات في النطق والأطفال المصابون بالمغولية ملتحقين ببرامج تعليمية خاصة في المدارس الحكومية.
ويقتضي القانون أن توفر الحكومة تدريباً مهنياً للمعاقين الذين يرغبون في العمل. ويقتضي القانون من كل رب عمل لديه 100 شخص أو أكثر أن يوظف 2 في المائة من موظفيه من قائمة العمال المعاقين التي تعدها الحكومة؛ إلا أن الحكومة لا ترصد الامتثال لهذا القانون. وقد عينت الحكومة بعض الأشخاص المعاقين في بعض وظائف القطاع العام.
الأقليات القومية والعرقية والإثنية
يمنح القانون الجنسية للعرب الذين أقاموا في البلاد لمدة 15 عاماً ولغير العرب الذين أقاموا في البلاد لمدة 25 عاماً الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية. إلا أن عملية التجنس افتقرت إلى الشفافية، ووردت تقارير تفيد بأن تطبيق قانون الجنسية لم يكن متساوقاً في جميع الحالات. فعلى سبيل المثال، زُعم أن الحكومة سمحت لعرب سنة غير مواطنين، خدموا في دوائر الأمن لمدة تقل عن 15 عاماً، أن يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية. كما أفادت بعض التقارير بأن هناك عرباً شيعة أقاموا في البلاد أكثر من 15 عاماً وأجانب من غير العرب أقاموا في البلاد أكثر من 25 عاماً ولم يمنحوا الجنسية.
وفي السنوات السابقة، منحت الحكومة الجنسية لبضعة آلاف من الأشخاص الذين لا جنسية لهم، “بدون”، وكانوا في معظمهم شيعة من أصول فارسية. إلا أن منظمة فريدم هاوس تقول إن البدون والمواطنين الذين يتكلمون الفارسية، بوصفها لغتهم الأولى، ظلوا يواجهون التمييز في المجتمع وفي سوق العمل.
أعمال إساءة وتمييز أخرى مارسها المجتمع
لا يجرم القانون العلاقات الجنسية بالتراضي بين المثليين البالغين 21 عاماً من العمر على الأقل.
وفي حين أن التمييز ضد المثليين والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز لم يكن شائعاً أو واضحاً، إلا أن الأمرين كانا من المحرّمات الاجتماعية ولم تتطرق وسائل الإعلام إلى أنبائهما على نطاق واسع.
الجزء 6: حقوق العمال
أ – الحق في تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام إليها
يمنح القانون العمال، بمن فيهم غير المواطنين، حقوقاً محدودة في تشكيل النقابات والانضمام إليها. ويحظر القانون على العسكريين الانضمام إلى النقابات. ويجوز لعمال القطاع العام الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات المهنية من القطاع الخاص، إلا أنه من غير المشروع تشكيل نقابات عمالية في القطاع العام. ويعترف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي كان يتعين على جميع نقابات العمال الانضمام إليه، بسبع نقابات عمالية للعاملين في القطاع الحكومي تعتبرها الحكومة غير شرعية. وكان نحو 28 في المائة من العاملين في القطاع الخاص أعضاء في نقابات عمالية. ولم يبلغ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أي تدخل حكومي في نشاطاته في القطاع الخاص، وقد حد القانون من الحق في الإضراب.
ويسمح القانون بإنشاء اتحادات أخرى، إلا أنه لم تكن هناك أي اتحادات غير الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويحظر القانون تعاطي النقابات في أي نشاطات سياسية.
وينص القانون على أن الحق في الإضراب وسيلة مشروعة للعمال للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم؛ إلا أن هذا الحق كان مقيداً. ويحظر القانون الإضراب في قطاعات حيوية معينة، حُددت بمرسوم بحيث تشمل قطاعات النفط والغاز والتعليم والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة، وكذلك الصيدليات والمخابز. وبالنسبة للعمال المسموح لهم بالإضراب، يقتضي القانون اللجوء إلى التحكيم قبل الاقتراع على الإضراب، كما يشترط إخطاراً بأن النقابة تنوي الدعوة إلى الإضراب قبل أسبوعين من بدء الإضراب. ومع أن المصادر الحكومية اصرت على أن شرط اللجوء إلى التحكيم لم يلغ الحق في الإضراب، فإن القانون لا ينص صراحة على أنه يجوز لنقابة ما أن تصوت على إعلان الإضراب إذا كانت لا تقبل بقرار المحكم.
في تموز/ يوليه 2007، فصلت شركة بتلكو اثنين من منظمي النقابة المهنية، من بينهم نائب رئيس النقابة، لمشاركتهم في توقف عن العمل اعتبرته الشركة انتهاكاً لحظر هذا الإجراء في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، مع أن النقابة لم تدع إلى الإضراب ولم تحاول إعلان الإضراب. وفي 12 آذار/ مارس، أعادت بتلكو الموظفين إلى العمل امتثالاً لأمر من المحكمة.
ب – الحق في التنظيم والمساومة الجماعية
ينص القانون على الحق في التنظيم والمساومة الجماعية. ويقتضي القانون أن يعامل أرباب العمل والحكومة النقابات على أنها كيانات قضائية مستقلة. وبصورة عامة، لا تمارس النقابات المساومة الجماعية. وفي القطاع الخاص، يحظر القانون التمييز ضد النقابات، ويحظر تدخل أرباب العمل في أعمال النقابات، وبصورة عامة، تصون الحكومة هذا الحق. ويكفل القانون أيضاً حماية للعمال الذين يفصلون من العمل بسبب أنشطتهم النقابية.
وفي 23 تموز/ يوليه، أضرب موظفو شركة الباصات العامة مطالبين بزيادة أجورهم. وبتوصية من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، استخدم العمال بنجاح المساومة الجماعية وحصلوا على زيادة في الرواتب. ومع أن الإضرابات محظورة في قطاع النقل، فإن الحكومة لم تنفذ الحظر.
لا توجد قوانين خاصة أو استثناءات من قوانين العمل العادية في مناطق التصنيع الخاصة بالتصدير.
ج – حظر العمل القسري أو الإجباري
يحظر القانون العمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك عمل الأطفال؛ إلا أن التقارير أفادت بوجود هذه الممارسة، لا سيما بالنسبة لخدم المنازل وبالنسبة للذين يعملون بصورة غير مشروعة. ولم ترد أية تقارير عن تشغيل الأطفال قسراً أو بالإكراه.
وصل العمال الأجانب، الذين يشكلون 59 في المائة من اليد العاملة (78 في المائة من اليد العاملة في القطاع الخاص)، إلى البلاد في بعض الحالات بكفالة رب عمل معين، ثم غيروا عملهم بعد ذلك ولكنهم ظلوا يدفعون رسوماً لكفيلهم الأصلي، مما جعل رصد ومراقبة استخدامهم مسألة صعبة.
وفي حالات عديدة، امتنع أرباب العمل عن دفع الأجور لعمالهم الأجانب لمدة شهور، وحتى لسنوات، ورفضوا منحهم الإذن اللازم لمغادرة البلاد. وعملت الحكومة والمحاكم بصورة عامة على تصحيح هذه الإساءة في الحالات التي أبلغت لها، ولكنها لم تركز اهتمامها، في ما عدا ذلك، على هذه المشكلة. وحالَ الخوف من الترحيل أو انتقام أرباب العمل دون تقديم عمال أجانب كثيرين شكاوى إلى السلطات المختصة.
لا تغطي قوانين العمل خدم المنازل تغطية كاملة. وأفادت تقارير موثوقة عديدة أن خدم المنازل، لا سيما النساء، أجبروا على العمل لمدة 12 أو 16 ساعة يومياً، وبالكاد منحوا أية إجازات أو أوقات للراحة، وعانوا من سوء التغذية ومن التعنيف والاعتداءات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب. وشكل خدم المنازل الأجانب نسبة 30 إلى 40 في المائة من جميع حالات محاولة الانتحار التي عالجتها مستشفيات الأمراض النفسية التابعة للحكومة.
د – حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام
يحمي القانون الأطفال من الاستغلال في مكان العمل ويحظر عمل الأطفال القسري أو بالإكراه، وتنفذ الحكومة هذا الحظر بفعالية.
والحد الأدنى لسن الاستخدام هو 16 سنة. وتمنح وزارة العمل في حالات نادرة استثناءً على أساس كل حالة على حده للقُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاماً، الذين لديهم حاجة ماسة للمساعدة في توفير دعم مالي لأسرهم. ولا يجوز تشغيل القُصّر في صناعات تعتبرها وزارة الصحة خطرة أو غير صحية. وعندما يستخدم القاصر، لا يجوز أن يعمل أكثر من ست ساعات يومياً، ولا يجوز أن يتواجد في مكان العمل أكثر من سبع ساعات يومياً. ولا تنطبق هذه القواعد التنظيمية على أماكن العمل التي تديرها الأسرة والتي لا يوجد فيها مستخدمون سوى أفراد الأسرة. وينفذ مفتشو العمل التابعون لوزارة العمل قوانين العمل بفعالية في القطاع الصناعي؛ وكان رصد عمل الأطفال خارج هذا القطاع أقل فعالية، ولكن لا يعتقد أنه توجد عمالة أطفال تذكر خارج الأعمال التي تديرها عائلاتهم. وحتى في هذه الأعمال، لم تكن عمالة الأطفال منتشرة على نطاق واسع.
هـ – ظروف العمل المقبولة
لا يوجد حد أدنى للأجور على صعيد وطني. ولا يكسب العمال الأجانب غير المدربين على وجه الخصوص أجراً مساوياً لما تقترحه المبادئ التوجيهية للأجور. ويسمح القانون لأرباب العمل اعتبار المزايا التي تقدم للعمال الأجانب، مثل الرحلات السنوية إلى بلد الأصل وعلاوات السكن والتعليم، جزءاً من الراتب.
وتنفذ وزارة العمل قانون العمل وظروف العمل التي ينص عليها القانون بالنسبة لجميع العمال البالغين، باستثناء خدم المنازل، بما في ذلك ألا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع كحد أقصى. وباستثناء المسلمين خلال شهر رمضان، حيث ينبغي ألا تتجاوز ساعات العمل ست ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً، يحق للعمال الحصول على يوم واحد للراحة بعد العمل لستة أيام متتالية، والحصول على إجازة مدفوعة مدتها 21 يوماً بعد إتمام سنة واحدة من الخدمة. ويسمح قانون العمل المتعلق بالقطاع الخاص بتشغيل العامل أو الموظف 12 ساعة إضافية كل أسبوع بأجر يزيد بمقدار 25 في المائة عن أجره المعتاد، إذا كانت ساعات العمل الإضافية أثناء النهار، و 50 في المائة فوق أجره المعتاد إذا كانت ساعات العمل الإضافية أثناء ا لليل. ويتعين الحصول على إذن خاص من وزارة العمل لأي شخص يعمل أكثر من 60 ساعة أسبوعياً. ويقوم مفتشون من إدارة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل بعمليات تفتيش دورية شاملة لمؤسسات القطاع الخاص، تتضمن التثبت من عدد ساعات عمل الموظفين أو العمال وأجورهم.
ومعايير السلامة في مكان العمل كافية، ولكن عمليات التفتيش والامتثال دون المستوى المطلوب. فقد وضعت وزارة العمل معايير للصحة والسلامة في مكان العمل، ونفذتها على نحو متقطع من خلال عمليات تفتيش في أماكن العمل. وتستخدم الوزارة فريقاً من ثمانية مهندسين متعددي التخصصات دربتهم لكي يكونوا مفتشي سلامة وأعطتهم صلاحية فرض غرامات وإغلاق مكان العمل إن لم يحسِّن أرباب العمل ظروف العمل في تواريخ نهائية محددة. وأثناء العام، تحدثت الصحافة عن عدة وفيات في أماكن العمل نتيجة تضافر مزيج من عدم كفاية إجراءات السلامة وجهل العاملين بهذه الإجراءات، وعدم كفاية معايير السلامة بالنسبة للمعدات، ولكن عدد هذه الوفيات بالضبط غير متوفر. وزار المفتشون المدربون مجمعات سكن العمال للتحقق من استيفاء مساكن العمال لمعايير السلامة والنظافة الصحية المطلوبة. وأثناء العام، زار المفتشون 287 1 مجمعاً سكنياً للعمال، منها 106 لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة، مثل مشاكل الغاز والكهرباء والازدحام وظروف النظافة الصحية السيئة التي تسود فيها وعدم إجراء تصليحات بصورة عامة. وأشار المفتشون إلى ظروف النظافة الصحية السيئة في إنذارات أصدروها لـ 126 مجمعاً سكنيا، كما كانت هذه الظروف جزءاً من تبريرهم لإغلاق 23 منها. واقتصرت صلاحية المفتشين على تفتيش الأماكن المسجلة تجارياً، وليس البيوت الخاصة، حيث أقام وعمل خدم المنازل، أو المجمعات “الخاصة” غير المسجلة، حيث عاش كثير من العمال غير المهرة.
وكانت التقارير عن اعتداء أرباب العمل ووكالات التوظيف بالضرب والاعتداءات الجنسية على العاملات الأجنبيات اللواتي يعملن خادمات منازل مسألة شائعة. وأُبلغت السفارات المحلية والصحافة والشرطة بحالات عديدة؛ إلا أن معظم الضحايا لم يقدمن شكاوى ضد أرباب العمل بسبب الخوف، رغم أنه يحق لهن ذلك. وفي حالة إقامة إحدى الضحايا دعوى ضد مخدومها فإنه لا يسمح لها بمغادرة البلاد إلى أن يتم البت في الدعوى. وواصلت جمعية حماية العمال الوافدين تقديم الدعم لعدة ضحايا عرضت قضاياها على المحكمة، ولكن قيل إن تعويضات الضحايا كانت متدنية جداًَ.
عندما يقدم عامل شكوى، تفتح وزارة العمل تحقيقاً في الأمر وتتخذ في كثير من الأحيان إجراءات تصحيحية. وذكر أن وزارة العمل تلقت أثناء العام 426 3 شكوى، بما فيها الشكاوى المقدمة من خدم المنازل. وكان معدل عدد الشكاوى المقدمة من خدم المنازل تسع شكاوى شهرياً. وقال مسؤولو الوزارة إنهم تمكنوا من حل أكثر من نصف هذه القضايا من خلال الوساطة في الوزارة. وتولى المدعي العام بقية هذه القضايا للتحقيق فيها. وإذا تعذر حل الشكاوى المقدمة إلى وزارة العمل عن طريق التحكيم، يجب أن تحال إلى المحكمة في غضون 15 يوماً.
ما زال هناك عدد قليل من الشركات التي تنقل العمال الأجانب على مقاعد في شاحنات مفتوحة، على الرغم من صدور مرسوم من الوزارة يحظر هذه الممارسة. وقد نتجت عن ذلك حوادث كانت مميتة في بعض الأحيان. وفي 13 نيسان/ أبريل، اعتمد مجلس الوزراء مرسوماًَ يأمر جميع الشركات أن تنقل العمال في حافلات، ويحظر استخدام الشاحنات، حتى ولو كانت مغطاة، في موعد لا يتجاوز نهاية العام.
ويحظر مرسوم وزاري العمل في الخارج من الظهر حتى الساعة الرابعة بعد الظهر في شهري تموز/ يوليه وآب/ أغسطس. ونتيجة لذلك، أفاد مسؤولو الصحة بانخفاض عدد حالات الإصابة بضربات الشمس نتيجة لارتفاع الحرارة من 1154 إصابة في عام 2007 إلى 981 إصابة. وقالت وزارة العمل إنها فرضت غرامات على 26 شركة تتراوح بين 50 ديناراً و 300 دينار (132 دولاراً إلى 792 دولاراً) عن كل عامل لكل مخالفة للحظر أثناء العام، ومثل هذا العدد من الشركات زيادة عما كان عليه الحال في عام 2007 حيث فرضت غرامات على 21 شركة.