العدد 2369 الاثنين 2 مارس 2009 الموافق 5 ربيع الاول 1430 هــ
——————————————————————————–
في تقريرين صادرين عن «الخارجية الأميركية»:
قيود وسلطات تقديرية تنتقص من الحريات الدينية وحرية التعبير في البحرين
الوسط – أماني المسقطي
العدد 2369 الاثنين 2 مارس 2009 الموافق 5 ربيع الاول 1430 هــ
——————————————————————————–
في تقريرين صادرين عن «الخارجية الأميركية»:
قيود وسلطات تقديرية تنتقص من الحريات الدينية وحرية التعبير في البحرين
الوسط – أماني المسقطي
ذكر تقريران صادران الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية، أحدهما بشأن الحريات الدينية والآخر بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أن القانون البحريني يسمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية إلا أنه يفرض بعض القيود على هذه الممارسات، وأنه على الرغم من أن الدستور ينص على عدم تقييد حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذه الحقوق في الممارسة العملية.
كما تطرقت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى ادعاءات بعض المعتقلين على ذمة الحوادث الأمنية الأخيرة بتعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، مطالبة بضرورة التعامل مع هذه الادعاءات بشفافية من قبل الحكومة.
وفي الجانب المتعلق باحترام حقوق الإنسان، قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تقريره ليس هناك دليل أن الحكومة البحرينية ارتكبت القتل بدوافع سياسية خلال العام 2008، ومع ذلك، فإنه في ديسمبر/ كانون الأول 2007 توفي المواطن علي جاسم بعد مشاركته في مظاهرة لعدد من النشطاء الذين اشتبكوا مع قوات الأمن. وأن تقرير تشريح الجثة أفاد بأن سبب الوفاة هو انهيار في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ولكن مراقبي حقوق الإنسان في البحرين يدعون أن وفاته مرتبطة باستنشاقه لغاز مسيل للدموع الذي استخدم لتفريق المتظاهرين.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الدستور البحريني يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، إلا أن هناك ادعاءات بأن قوات الأمن استخدمتها في مناسبات عدة خلال العام، بعد اعتقال عشرات من الشبان على إثر مصادمات متكررة مع الشرطة، إلا أن قوات الأمن نفت هذه الاتهامات.
السجون ومراكز الاعتقال
كما أشار المكتب في تقريره إلى أنه في ديسمبر 2007، اعتقلت قوات الأمن العشرات من المتظاهرين، وأن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والاستجواب القضائي بالكهرباء، في الوقت الذي نفى فيه المسئولون سوء المعاملة.
وفيما يتعلق بالسجن وظروف الاحتجاز، أكد المكتب عدم سماح الحكومة لأية جهة مستقلة بزيارة هذه السجون، وذلك على رغم ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للاعتداء البدني، وأنه على الرغم من أن الدستور يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن هناك بعض الادعاءات التي تشير إلى عكس ذلك.
أما عن دور الشرطة وجهاز الأمن، فأشار التقرير إلى أن انعدام الشفافية بشأن هذين الجهازين، جعل مسألة معرفة الوضع في هذين الجهازين من صعبة التقدير، وأنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني أعلنت وزارة الداخلية أن 23 من ضباط الشرطة تمت محاسبتهم لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، وأنه على الرغم من أن وزارة الداخلية وضعت خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الانتهاكات التي يرتكبها رجال الأمن، إلا أن الكثيرين يرون أن الوزارة تتغاضى عن هذه الشكاوى، لافتاً التقرير إلى أن الوزارة ترد على مزاعم سوء المعاملة عبر إنشاء لجان مخصصة للتحقيق، إلا أن هذه اللجان لا تصدر تقارير عن النتائج التي تتوصل إليها.
حرية التعبير والصحافة
أشار المكتب التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تقريره، إلى أن الدستور ينص على عدم تقييد حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذه الحقوق في الممارسة العملية. كما أن القانون يحظر أي كلمة أو مناقشة تتعدى على النظام العام أو الآداب العامة.
وقال المكتب في تقريره: «الحكومة لا تملك أي من وسائل الإعلام المطبوعة، ولكن وزارة الإعلام تمارس قدراً كبيراً من السيطرة المحلية على وسائل الإعلام المطبوعة المملوكة للقطاع الخاص. إضافة إلى أنها تمتلك وتدير جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية».
وأضاف: «فرضت الحكومة سلطتها التقديرية في قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير والصحافة. إذ ينص القانون على عقوبة السجن ستة أشهر على الأقل لمن ينتقد الإسلام أو الملك أو يحرض على الأعمال التي تقوض أمن الدولة، إضافة إلى فرض الغرامة التي تصل إلى 2000 دينار لجرائم نشر البيانات الصادرة عن دولة أجنبية أو المنظمة قبل الحصول على موافقة من وزير الإعلام، ونشر أي أخبار قد تؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية، والإبلاغ عن أي جريمة ضد رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع هذا البلد».
وأكد التقرير أنه وفقاً لبعض العاملين في الصحافة، فإن بعض المسئولين الحكوميين اتصلوا بهم مباشرة وطلبوا منهم التوقف عن الكتابة في موضوعات معينة، أو طلب منهم عدم نشر بيان صحافي أو خبر معين.
حرية الإنترنت
ذكر التقرير أن الحكومة تقيد استخدام الإنترنت، وتحظر وصول المستخدمين إلى بعض مواقع الإنترنت المناهضة للنظر معادية للإسلام، وأنها استخدمت قانون الصحافة لتبرير استجواب بعض الصحافيين الإلكترونيين والمدونين.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقوم بانتظام برصد ومحاولة عرقلة الوصول إلى العديد من المواقع المحلية على شبكة الإنترنت، وأن العديد من المستخدمين تمكنوا من الوصول إلى المواقع المحجوبة من خلال مراكز خدمة بديلة.
حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
أشار تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، إلى أن الدستور يعطي الحق في حرية التجمع، ولكن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، وأن قوات الأمن تدخلت في بعض المظاهرات خلال العام.
كما أكدت الخارجية الأميركية في تقريرها أن الشرطة فرقت تظاهرات في كثير من الأحيان باستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أن وزارة الداخلية أكدت أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع رداً على هجمات من المتظاهرين.
وقال التقرير أنه على الرغم من أن الدستور يؤكد الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة لا تلتزم بذلك بصورة عملية، إذ أشار التقرير إلى أن القانون يعطي الحق لوزارة التنمية الاجتماعية برفض تسجيل أي من مؤسسات المجتمع المدني إذا ارتأت أنها غير ضرورية للمجتمع، أو أنها تقوم بنشاط يشابه نشاطاً تقوم به جمعية أخرى، أو أنها تهدف إلى إحياء مؤسسة سبق أن تم حلها من قبل الحكومة، مشيراً بذلك إلى اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
الانتهاكات والتمييز
ذكر التقرير أن التمييز الذي يمارس ضد فئة محددة من المجتمع البحريني لا زال يمثل مشكلة، وخصوصاً على صعيد المناصب الحكومية الحساسة والإدارية وفي الدفاع وقوات الأمن، مؤكداً أن وزارة الدفاع لم تسعى لإدماج هذه الفئة في الخدمة العسكرية ، إلا أن وزارة الداخلية بذلت جهودا متزايدة لتجنيد أفراد هذه الفئة في الأجهزة الأمنية كالمرور وشرطة المجتمع.
الجنسية
بين التقرير ان القانون البحريني يحدد بوضوح شروط التجنيس، ولكن قرارات منح الجنسية لبعض الأفراد لم تتم بشفافية، وأن أفراداً من المعارضة أكدوا أن الحكومة تعمدت تجنيس عدد كبير من الوافدين لأغراض التصويت للانتخابات، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن أنها منحت الجنسية لـ 7012 شخصاً، بمن فيهم الأطفال عديمي الجنسية في السابق، منذ العام 2003.
الفساد والشفافية
أكد التقرير أن القانون البحريني يفرض عقوبات جنائية على المسئولين المتورطين بالفساد، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة لم تكن تطبق القانون بشكل فعال، وأن هناك بعض المسئولين الذين يمارسون الفساد من دون عقاب. كما انتقد التقرير عدم وجود قانون يعطي المواطنين حق الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها الحكومة أو المسئولون الحكوميون.
التمييز ضد المرأة
على صعيد المرأة، انتقد التقرير عدم معالجة القانون البحريني قضية اغتصاب الزوج لزوجته، وكذلك عدم وجود معالجة صريحة للعنف المنزلي ضد المرأة، مشيراً إلى أن سوء معاملة النساء في البحرين ينتشر على نطاق واسع، ولاسيما في المناطق الفقيرة.
كما أكد التقرير أن نسبة كبيرة من النساء المتورطات في قضايا الدعارة، هن من ضحايا الإتجار بالبشر، إضافة إلى انتشار حالات التحرش الجنسي وخصوصاً بين خدم المنازل.
كما أكد التقرير أن المرأة في البحرين تعاني من التمييز، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية وفي العمل. أما بشأن منح الجنسية، فانتقد التقرير ما وصفه بـ «عدم الشفافية» في عمليات التجنيس، مشيراً إلى وجود عدد من التقارير التي تفيد بأن قانون الجنسية لم يطبق بشكل موحد.
حقوق العمال
انتقد التقرير عدم السماح لموظفي المؤسسات الحكومية بتشكيل النقابات، وعدم منح الشرعية لسبع نقابات تابعة للقطاع العام، منتقداً في الوقت نفسه تقييد الحق في الإضراب عن العمل.
كما انتقد التقرير عدم تغطية قوانين العمل للعاملات في المنازل بشكل كامل، وخصوصاً مع وجود التقارير التي تؤكد أن بعض العاملات يضطررن للعمل من 12 إلى 16 ساعة يومياً، ناهيك عن معاناتهن من سوء التغذية وتعرضهن للإهانة والإيذاء الجسدي، بما فيها التحرش الجنسي والاغتصاب.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن معايير السلامة في أماكن العمل كافية، إلا أن عمليات التفتيش على هذه المواقع تعتبر متدنية.
ولفت التقرير إلى وجود عدد من التقارير الواردة من شركات التوظيف وأرباب العمل التي تفيد بتعرض عدد من العاملات الأجنبيات للضرب والتحرش الجنسي، إلا أن معظم الضحايا يتم تخويفهن من مقاضاة أصحاب العمل، ناهيك عن عدم السماح لهن بمغادرة البلاد مدة النظر في القضية، وانخفاض التعويضات التي تمنح للضحايا في مثل هذه القضايا.
الحريات الدينية
أشار التقرير الآخر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية في البحرين، إلى أنه على الرغم من أن الدستور البحريني ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وتضمن المادة 22 من الدستور حرية الضمير، وعدم انتهاك حرية المعتقد، وحرية أداء الشعائر الدينية، وإقامة فعاليات واجتماعات دينية بما يتلاءم مع الأعراف المتبعة في البلاد، غير أن الحكومة فرضت بعض القيود على ممارسة ذلك الحق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها: «لم يطرأ أي تغيير على وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، غير أن الحكومة واصلت ممارسة مستوى من الرقابة على هذا الصعيد. واستمر التمييز في موقف الحكومة ضد إحدى فئات المجتمع في بعض المجالات. وواصلت جماعات دينية أخرى ممارسة شعائرها الدينية بشكل هادئ ومن دون تدخل الحكومة».
كما أكدت الوزارة في تقريرها أن هناك تقارير غير منتظمة عن حالات مواجهة بين الحكومة وعناصر من السكان من جراء الاعتقاد السائد أن الحكومة تتعامل بتمييز طائفي مع بعضهم، لافتة إلى أن الحكومة الأميركية ناقشت قضايا الحرية الدينية مع الحكومة البحرينية ضمن سياستها الشاملة التي تقوم على دعم حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن الدستور نص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية وأن الدولة تقر الحرية الدينية، غير أن هناك قيوداً مفروضة على هذا الحق، ويتم منع إصدار مؤلفات معادية للإسلام. وتسمح الحكومة بتشكيل منظمات غير حكومية سياسية تستند إلى الدين من خلال تسجيلها على أنها «جمعيات» سياسية تعمل على غرار أحزاب تتمتع بسلطة قانونية تقوم بنشاطات سياسية.
ولفت التقرير إلى أنه يتعين على كل جماعة دينية الحصول على ترخيص من وزارة العدل والشئون الإسلامية لممارسة نشاطها، وأن أي جماعة دينية تحتاج لموافقة وزارات التنمية الاجتماعية والإعلام والتربية والتعليم للقيام ببعض نشاطاتها. وأن الجماعات المسيحية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بحرية، ويمكن تقديم مرافقها لجماعات مسيحية أخرى لا تتمتع بأماكن للعبادة. وفيما يظل كنيس الجالية اليهودية الوحيد مغلقا منذ العام 1948، تظل المقبرة اليهودية مفتوحة لدفن الموتى اليهود.
ونوهت وزارة الخارجية في تقريرها إلى أن عقد اجتماع ديني من دون ترخيص حكومي يعد أمراً غير قانوني، غير أنه لم ترد أنباء عن رفض الحكومة منح أية جماعات دينية ترخيصاً خلال الفترة التي يشملها التقرير.
وفيما يتعلق بالحرية الدينية في المنهج التعليمي، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، أن مسئولي وزارة التربية والتعليم أعلنوا في أبريل/ نيسان من العام 2007 أن الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل، طورت مقرراً دراسياً دينياً جديداً من المزمع تدريسه في جميع المدارس العامة. ووفقا لما ذكره وكيل وزارة العدل، فإنه من المفترض أن يركز المقرر الجديد على تعاليم الإسلام والفقه، وأن يشمل محتواه منهجاً يتعارض مع الفكر الراديكالي والمتطرف. وشدد وكيل الوزارة في حديثه على مسئولي وزارة التعليم على ضرورة أن يكون المقرر الجديد شاملاً لمعتقدات جميع المذاهب الإسلامية. ولم يوافق البرلمان عليه بعد، ولم يدخل حيز التنفيذ خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقال التقرير: «تشمل الأنظمة القانونية المدنية والجنائية خليطاً مركباً من المحاكم تبعاً للمصادر القانونية المختلفة بما فيها الشريعة لدى السنة والشيعة، والقانون القبلي، والأعراف والتنظيمات المدنية الأخرى. وعلى رغم أن الدستور ينص على الحقوق السياسية للنساء، تخضع الأحوال الشخصية لقانون الشريعة».
وأضاف: «قد تتباين حقوق الفرد وخصوصاً فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية تبعاً لتفسيرات الشيعة أو السنة للقانون الإسلامي أو تبعاً لقوانين الديانة التي ينتمي إليها الفرد. وتتمتع النساء من أهل السنة والشيعة بحق طلب تطيقها من الزوج. وتوافق المحاكم الشرعية على ذلك في أغلب الحالات لكنها ليست ملزمة بذلك. وتتمتع النساء من أهل السنة والشيعة بحق الملكية وإرث الممتلكات، وقد تمثل نفسها في جميع القضايا العامة والقانونية».
ونفى التقرير وجود أية قيود على عدد الأشخاص الذين يريدون الحج إلى الأضرحة والأماكن المقدسة الأخرى في إيران والعراق وسورية، مؤكداً أن الحكومة تراقب حركة السفر إلى إيران وتدقق مع الأشخاص الذين يريدون تلقي الدراسات الدينية هناك.
وأضاف التقرير: «مولت الحكومة وراقبت ودققت في نشاط جميع المؤسسات الدينية الرسمية بما فيها مساجد السنة والشيعة، والمآتم الشيعية، وهيئات الوقف الشيعية والسنية، والمحاكم الشرعية التي تمثل المدارس الجعفرية (الشيعية) والمالكية (السنية) في الفقه الإسلامي. ونادراً ما تدخلت الحكومة فيما يعد احتفالات دينية مشروعة. كما سمحت بعقد تجمعات دينية في أماكن عامة، وخصوصاً مسيرة الاحتفالات السنوية الضخمة في ذكرى عاشوراء خلال شهر محرم، لكن الشرطة راقبت عن كثب تلك الاحتفالات خلال الفترة التي يغطيها التقرير».
وأكد التقرير أن فئة محددة من المجتمع البحريني يمارس ضدها التمييز ولا تتمتع سوى بتمثيل ضئيل في وزارة التربية سواء في المناصب الرئيسية أو في اختيار كبار الأساتذة الذي يدرسون الدراسات الإسلامية ويراقبون نهج الأساتذة الآخرين ويقدمون إليهم التوجيهات. وفي مرحلة التعليم الثانوي، لم يكن بين نحو اثني عشر من كبار أساتذة الدراسات الإسلامية سوى اثنين من هذه الفئة. على الرغم من وجود عدد كبير منها ضمن أساتذة الدراسات الإسلامية، سعت السلطات التعليمية لتنفيرهم من إدخال مضمون دراسي بشأن تعاليمهم وممارساتهم، وحثهم على اتباع المقرر الدراسي القائم.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=863527&print=true
صحيفة الوسط 2009 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة