مواثيق وعهود دولية بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين
ترجمة: تمام ابوصافي
مواثيق وعهود دولية بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين
ترجمة: تمام ابوصافي
صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية دولية بعنوان “مبادئ حماية الاشخاص الذين يتعرضوا لكافة اشكال الاحتجاز”، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 43/173 المؤرخ في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول لعام 1988. وينص المبدأ رقم واحد من القرار على ان جميع الاشخاص الخاضعين لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن يجب ان يعاملوا بطريقة انسانية وباحترام للكرامة المتأصلة للإنسان.
وفيما يلي نص المبدأ السادس والثلاثين:
1 – يعامل الشخص المشتبه به او المتهم بارتكاب جريمة على انه بريء حتى تثبت ادانته وفقا للقانون وفي محاكمة علنية تكون قد توافرت فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع عنه.
2 – اعتقال او احتجاز شخص على ذمة التحقيق والمحاكمة لا يتم الا من اجل تحقيق العدالة، وتحت الشروط والاجراءات التي يحددها القانون ومن اجل صيانة الامن. المبدأ السابع والثلاثين: يجب أن تعلن السلطة السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى دون تأخير أسباب احتجاز الشخص الذي اعتقل بتهمة جنائية ويكون ذلك بحسب نص قانوني، ويحق للمحتجز الادلاء باية بيانات حول المعاملة التي تلقاها اثناء الاحتجاز.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 14 من الجزء الثالث على ما يلي:
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية، منها:
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما – كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك – بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو حدثت واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي يجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة وفقا للقانون ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
فيما تنص المادة 17 من الجزء ذاته على ما يلي:
1 – لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2 – من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6756