جمعية المحامين تعلق على مشروع مؤسسات الإصلاح والتأهيل
لا يجوز الاطلاع على أوراق الدفاع أو الاستماع لحوار النزيل مع المحامي
جمعية المحامين تعلق على مشروع مؤسسات الإصلاح والتأهيل
لا يجوز الاطلاع على أوراق الدفاع أو الاستماع لحوار النزيل مع المحامي
قالت جمعية المحامين البحرينية أن »العمل يجب أن يكون إلزامياً لجميع النزلاء في المؤسسات الإصلاحية للذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك من خلال برامج التدريب المهني على الحرف المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها مع مراعاة ظروف كل نزيل بقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه..«.
وقالت رئيسة الجمعية جميلة سلمان في رأي الجمعية حول مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل أنه »من مات من النزلاء ولم يكن له ورثة فيودع الأجر في حساب وزارة المالية ويخصص للمنفعة العامة«.
ورأت أنه لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزلاء للأفراد أو الحكومة من أجر العمل، كما لا يجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة أو باقي النزلاء من هذا الأجر إلا بموافقة قاضي تنفيذ العقاب، كما لا يجوز الاطلاع أو ضبط الأوراق والمستندات التي بحوزة المدافع عن النزيل أو المحبوس احتياطياً أو الخبير الاستشاري ولا المراسلات المتبادلة بينهم.
وشددت الجمعية على ضرورة أن ينص القانون على عدم جوازية فصل المتهم عن محاميه كلما أمكن ولا يسمع حوارهما أو يرى المستندات أو كتابة خطة الدفاع، ولم يوقع عليه جزاء تأديبي من النزلاء التظلم منه أمام قاضي العقاب أو النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال.
ورأت الجمعية أن مشروع القانون نص على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام إلى ما بعد السنتين من الوضع للمرأة الحبلى، وقالت أن ذلك أصوب من الناحية الشرعية ولكن هذا النص لا يتسق مع قانون الإجراءات الذي نص على أن يكون التنفيذ بعد مضي ثلاثة أشهر من الوضع.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=371732