أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الخميس عن قلقها البالغ حيال اتخاذ محكمة في البحرين قرارا يقضي بتجريد 138 شخصا من جنسياتهم إثر محاكمة جماعية. وقال بيان صحفي من المفوضية إن “هناك مخاوف جديّة من أن إجراءات المحكمة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، مع مزاعم بأن عددا كبيرا من المتهمين قد حوكم غيابيا.
وأعلنت المسؤولة الأممية أن مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ظلت تحث البحرين منذ فترة طويلة، كي تجعل “تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف” متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضافت ميشيل باشيليت أن “الإدانات الصادرة يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما بسبب محاكمة جماعية افتقرت إلى الضمانات الإجرائية اللازمة التي تضمن المحاكمة العادلة.”
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال ورود تقارير تفيد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد بعض المدانين. وحثت السلطات على “اتخاذ خطوات فورية تمنع هذه الانتهاكات” وتضمن التحقيق الكامل في مزاعم التعذيب وملاحقة الجناة أمام العدالة.
وكانت المحكمة الجنائيّة العليا في البحرين قد حكمت، يوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، على 139 رجلا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، وفرضت على بعض المتهمين غرامات كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار بحريني، أي مايعادل 265 ألف دولار، حسبما أورد بيان المفوضية.
ويقول البيان إن جميع المدانين، باستثناء واحد منهم فقط، قد تم تجريدهم من جنسياتهم، ليصل بذلك عدد البحرينيين المجردين من الجنسية إلى حوالي 980 شخصا منذ عام 2012. ووفقا للمعلومات الواردة للمفوضية، فإن 17 من المدانين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، والأغلبية الساحقة من المدانين القصّر يقبعون في السجون حاليا.
ونقل البيان تصريح المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حيث شددت:
“يجب ألا يكون الحرمان من الجنسية تعسفيا، لا سيما لأسباب تمييزية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسية أو الأصول الاجتماعية أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أي وضع آخر. فالحرمان التعسفي من الجنسية يضع الأفراد المعنيين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.”
ويوضح بيان المفوضية أن إلغاء الجنسية يحمل عواقب وخيمة على حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد المعنيين وأسرهم، بما في ذلك حرمانهم من الحق في الصحة والتعليم وحرية التنقل.
الجدير بالذكر أن القانون الدولي يحظر إلغاء الجنسية، إن كان “لا يخدم هدفا مشروعا أو إن كان غير متناسبا”. كما تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص الحق في جنسية”، وأنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا”.