منذ انتفاضة عام 2011، طرحت حكومة البحرين قوانين تمنح السلطات القدرة على الإستمرار في ملاحقة وقمع المعارضة السلمية. في غضون الأسابيع القليلة الماضية، وافق مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى على تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب البحريني بدعوى “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية”، وكذلك قانون الجمعيات السياسية. ويشعر كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالقلق الشديد من أن تمنح هذه التعديلات الجديدة السلطات صلاحيات لمزيد من القمع ضد المعارضة السلمية في البحرين.
في الأول من ديسمبر 2015، وافق مجلس النواب البحريني على تعديلات على عدد من مواد قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، والتي انتقدها المجتمع الدولي بشكل واسع لغموضها وتجاوزها وعدم امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد استخدمت الحكومة هذه القانون حتى الآن بغرض تقييد الحريات الأساسية.
ويمنح القانون الجديد مأموري الضبط القضائي صلاحيات إضافية تفوق صلاحيات مأموري النيابة العامة. ولا يسمح هذا القانون باحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 28 يوما دون تهمة وحسب بل يتم أيضا وفقه تسليمهم في نهاية فترة الاحتجاز الى المدعي العام للجرائم الإرهابية، والذي يحق له تمديد الاحتجاز لمدة ستة أشهر أخرى. هذا القانون يسمح للسلطات البحرينية بحبس شخص دون محاكمة لما يقرب من سبعة أشهر، وبالتالي الحق في محاكمة سريعة وعادلة.
كما يوسع القانون أيضا مبادئ توجيه عقوبات السجن لمعظم الجرائم ذات الصلة ما بين سبع سنوات ومدى الحياة. علاوة على ما تقوم به الحكومة من استمرار في المحاكمات غير العادلة وإصدار الأحكام، والتي ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنها تتكرر. كما يهدد القانون الجديد حرية المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة السياسية.
وعلاوة على ذلك، بموجب المادة 27 من قانون مكافحة الإرهاب يجوز فرض العقاب الجماعي؛ إذ يطلق يد قوات الأمن تماما بـ “تفتيش الأفراد، وتوقيف وتفتيش المركبات، وتقييد حق حركة المركبات ووسائل النقل العامة والمشاة، وقطع الاتصال والرسائل القادمة من مسرح الجريمة والمواقع التي يتم فيها عمليات مكافحة الإرهاب، لمدة تصل إلى 12 ساعة”.
وبحسب الحالات التي وثقتها مركز البحرين لحقوق الإنسان، أفاد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بأنهم تعرضوا للتعذيب ومُنعوا من حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
ومن ضمن محاولات تقييد عمل الجمعيات السياسية والحد من حرية الشعب البحريني في التعبير، موافقة مجلس الشورى البحريني في 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تعديلات على عدد من مواد قانون 26 لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية. هذه التعديلات الجديدة تمنع رجال الدين الذين هم أعضاء في جمعيات سياسية من الوعظ أوإلقاء الخطب الدينية. إن هذا التقييد ينتهك بشكل مباشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن في المادة 19 الحق في حرية التعبير للجميع، ويحظر التمييزعلى أسس دينية في المادة 26. وهذه التعديلات المقترحة تتم مناقشتها حاليا في المجلس النيابي.
من ناحية أخرى، لم يتوصل البرلمان البحريني إلى توافق للانضمام إلى اتفاقية “سيداو” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد اعترض العديد من أعضاء البرلمان على ذلك عبر محاولتهم التبرير بأنه يشكل انتهاكا للشريعة الإسلامية.
على الرغم من ادعاءات تطبيق الإصلاح، استخدمت الحكومة البحرينية قوانينها المحلية لقمع أكثر للمعارضة، و زادت من قوة وصلاحية قوات الأمن إلى أكثر من حد المعقول، و سنت قوانين فضفاضة وغامضة لاستخدامها ضد المعارضة. و من خلال اجراءاتها القضائية، تقوم الحكومة البحرينية بإضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان.
بناءً على ما سلف، يناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة الحلفاء المقربين من مملكة البحرين لحث السلطات البحرينية على:
- مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- المحافظة على حقوق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة خلال جميع الإجراءات القضائية. و؛
- الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافة قضايا الإرهاب لمراجعة قضائية مستقلة.
نصوص تعديل قانون مكافحة الإرهاب
المادة 8:
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة و المفرقعات، أو من تبين أنه قام بتدريب شخص على أنشطة تستخدم او تهيء أو تساعد على استخدامها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.
أي شخص يتبين أنه تلقى تدريبات في صنع أو استخدام الأسلحة والمواد المتفجرة أو مواد مشابهة، أو من تبين أنه قام بتدريب شخص على أنشطة تستخدم او تهيء أو تساعد على استخدامها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، سوف يعاقب بما لا يقل عن خمس سنوات في السجن.
والحكم نفسه المنصوص عليه في الفقرة السابقة ينطبق أيضا على أي شخص يحارب في الخارج أو يرتكب أعمال العنف الجماعي الموجه ضد مملكة البحرين، أو من يشارك في هذه الأعمال بأي شكل من الأشكال.
المادة 15:
إنها جريمة يعاقب عليها بالسجن ضد من يهاجم أي شخص ينفذ هذا القانون بالقوة أو العنف أو التهديد عند محاولته أداء واجبه أو بسبب ذلك. أي شخص يتسبب بغير قصد في أذى جسدي ضد شخص آخر على هذا النحو يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات. ويتم تطبيق العقوبة ذاتها على كل من يحمل سلاحا أو من خطف أو اعتقل مسؤولا ينفذ هذا القانون، أو من يفعل الشيء ذاته ضد زوجه أو أحد ممن يعولهم أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة من القرابة. وقد لا يكون الحكم أقل من 10 سنوات في السجن إذا تعمد شخص بضرر جسدي فعلي، وأما إذا نتج عن الهجوم الوفاة سواء بقصد أو بغير قصد، فيجب أن تطبق عليه عقوبة سجن مدى الحياة.
المادة 26:
تم إنشاء وحدة ادعاء جديدة باسم “نيابة الجرائم الإرهابية”، يتم تعيين أعضائها بمرسوم ملكي بناء على طلب من النائب العام. على أن تتولى هذه الوحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على النحو المحدد في القانون الحالي. ويحق لهذه الوحدة أثناء التحقيق في هذه الجرائم أخذ أمر، من محاميها أو ممن يباشر عمله، باعتقال أي شخص، لمدة أو لمدد متتالية لا يزيد مجموعها عن ستة أشهر.
المادة 27:
ويحق لمأمور الضبط القضائي اعتقال المشتبه به لمدة لا تزيد عن 28 يوماً، شريطة وجود أدلة كافية باتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مأمور الضبط القضائي ملزم بتوفير محاكمة عادلة للمشتبه فيه المحتجَز، ونقله إلى نيابة الجرائم الإرهابية في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وعلى نيابة الجرائم الإرهابية استجواب المشتبه فيه في غضون ثلاثة أيام، وبعد ذلك إما أن تتقدم بطلب تجديد مدة حبسه لفترة أخرى أو أن تفرج عنه.
وفقا لهذه المادة، ارتأت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بأن مقدار الوقت الذي سمح به القانون لمأمور الضبط القضائي لا يتوافق مع أحكام المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المعايير الدولية ذات الصلة. وتقرر بأن هذا التعديل مثل انتهاكا لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحرية والسلامة الشخصية والمحاكمة العادلة.
المادة 2 (مستحدثة)
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المواطنين وجميع الأجانب الذين يرتكبون فعلاً خارج البحرين يجعلهم إما المرتكب الرئيسي أو الشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
المادة 27 (مستحدثة)
لمأمور الضبط القضائي، إذا توافرت دلائل كافية على حدوث أو إحتمال حدوث جريمة إرهابية، الحق في القيام بما يلي في المنطقة المحيطة بالجريمة: تفتيش الأفراد، و وقف وتفتيش المركبات، و تقييد حق حركة المركبات ووسائل النقل العامة أو المشاة، و قطع الاتصال والرسائل المرسلة من مسرح الجريمة والمواقع التي تتم فيها عمليات مكافحة الارهاب، لمدة تصل إلى 12 ساعة. كما يمكن لمأمور الضبط أيضا منع أي أشخاص تتوافر فيهم أدلة قوية بتورطهم في نشاط إرهابي من المناطق التي تؤدي إلى هناك أو أماكن محددة لأوقات أو أيام محددة.