العفو الدولية: تحرك عاجل: السلطات البحرينية تقبض على طفل آخر

Hasan_Shubbar

في شهر شهد ازدياد عدد الأطفال المعتقلين في البحرين، ألقي القبض على طفل آخر جديد هو سيد حسن سيد محمد شبر، 14 عاماً ، وجددت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات. وورد أن الطفل قد اتهم بحرق الإطارات وهو مودع حالياً في معتقل للأحداث.

في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 ألقت الشرطة القبض على سيد حسن سيد محمد شبر ، 14 عاماً، لأول مرة وذلك عندما كانت أسرته تحتفل بذكرى ميلاد أحد أئمة الشيعة في حسينية ( مسجد شيعي) في قرية السهلة، غرب المنامة، العاصمة البحرينية. وحوالي الساعة السابعة مساء، اقتيد إلى مركز شرطة الخميس. وهناك استجوب لمدة ثلاث ساعات عما يتعلق بالشغب وإحراق الإطارات على مقربة من قرية السهلة في نفس ذلك اليوم. وورد أن ضابط شرطة طلب منه أن يعمل مخبراً وأعطاه رقم هاتفه.

ذهب والد الطفل إلى مركز الشرطة حوالي الساعة العاشرة مساءً في اليوم نفسه، وتمكن من إقناع الشرطة بإطلاق سراح ابنه. وكان عليه أن يوقع على وثيقة يتعهد فيها بإرجاع ابنه إلى نفس مركز الشرطة في صباح اليوم التالي. وفي 18 سبتمبر/ أيلول اقتادت الشرطة سيد حسن سيد محمد شبر إلى مكتب النيابة العامة حيث استجوبه أحد وكلاء النيابة لعدة ساعات، دون حضور محام معه. وقد وجه وكيل النيابة إليه تهمة إحراق الإطارات وأمر باعتقاله لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيقات. بعد ذلك أخذت الشرطة سيد حسن سيد محمد شبر إلى مركز شرطة الخميس حيث أجريت عليه فحوص طبية قبل نقله إلى معتقل خاص بالأحداث، خاضع لوزارة الداخلية، في مدينة عيسى، في وسط البحرين. وفي 25 سبتمبر/ أيلول أعيد إحضاره مرة أخرى إلى النيابة العامة، التي أمرت باعتقاله لمدة سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيقات. وتمكن والداه من زيارته في معتقله في 23 سبتمبر/ أيلول، وقد أخبر أبوه منظمة العفو الدولية أنهما في غاية القلق، خاصة وأن ابنهما قد ضاع عليه أول أسبوعين من سنته الدراسية الأولى في المرحلة الثانوية.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

  • مناشدين السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن سيد حسن سيد محمد شبر؛
  • مناشدين السلطات البحرينية، أنه لو كان ثمة قرائن معقولة لإقامة دعاوى رسمية ضد سيد حسن سيد محمد شبر،
  • أن تضمن هذه السلطات من أنه يعامل وفق المعايير الدولية لعدالة الأحداث، وأنه وفقا لهذه المعايير لايسجن الأطفال إلا إذا كان هذا هو الإجراء الأخير بعد استنفاذ الإجراءات الأخرى؛
  • معربين عن قلقكم لأن اعتقاله يؤثر على دراسته

 

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى الخليفة

ديوان جلالة الملك

ص. ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

فاكس: +973 1766 4587 ( كرر المحاولة)

صيغة المخاطبة: صاحب الجلالة

 

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة

وزارة الداخلية

ص. ب. 13، المنامة، البحرين

+973 1723 2661فاكس:

تويتر: @moi_Bahrain

صيغة المخاطبة: معالي الوزير

كما ترسل نسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

minister@justice.gov.bhالبريد الالكتروني

تويتر: @Khaled_Bin_Ali

صيغة المخاطبة: معالي الوزير

 

  كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. 

 

معلومات إضافية

في السنتين الأخيرتين اعتقل أعداد كبيرة من الأطفال البحرينيين فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية ضد الحكومة. وضد اشتبه في اشتراكهم في ” تجمعات غير قانونية” والشغب وحرق الإطارات وإلقاء زجاجات المولوتوف على دوريات الشرطة. وأطلق سراح البعض لكن عشرات منهم يحاكمون الآن أو أنهم معتقلون دون محاكمة على ذمة التحقيق. وفي عدد من الحالات ورد أن الأطفال عذبوا أو تعرضوا لغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة أو أكرهوا على توقيع ” اعترافات”. وفي حالات أخرى، وجهت إليهم بشكل رسمي اتهامات بمخالفات جنائية بموجب القانون الجنائي وقانون محاربة الإرهاب لعام 2006، وحوكموا كما يحاكم البالغون، وأدينوا وحكم عليهم بالسجن.

إن المواد الخاصة بالأطفال في التشريع البحريني، و من بينها ما يؤثر على الأطفال الواقعين في مخالفات للقانون، تتعارض مع المعايير الدولية للعدالة الطفولة. المادة 32 من قانون العقوبات البحريني تنص على أنه لا مسؤولية على من لايجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، لكن في الواقع إن العمر القانوني الأدنى للمسؤولية الجنائية سبع سنوات، وهو عمر صغير للغاية مقارنة بالمعايير الدولية المقبولة. فوفقاً لقانون الأحداث لعام 1976 الطفل هو كل من لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة، بينما نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في 1992 تعرف “الطفل” بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وفي 6 أغسطس/ آب 2013، أصدر الملك الشيخ حمد بن عيسى أل خليفة، مرسومي طوارئ أحدهما يعدل قانون الأحداث لعام 1976 الذي أصبح الآن ينص على أنه إذا اشترك أي إنسان عمره أقل من السادسة عشرة في تظاهرة أو تجمهر أو اعتصام فإن وزارة الداخلية تقوم بتحذير ولبديه كتابة. فإذا وجد الحدث بعد ستة شهور من التحذير في تظاهرة جديدة يعاقب هو أو أبوه بالسجن أو الغرامة المالية أو كليهما.

إن مبادئ العدالة للأحداث، التي تطبق على أي إنسان يقل عمره عن الثامنة عشرة يتعامل مع نظام العدالة الجنائية، تشمل الاعتقال والسجن باعتباره آخر ما يُلجأ إليه – تتم مراجعتها بانتظام وفي أنسب وقت وأقصره مع الالتزام باستخدام بدائل للاعتقال حينما يكون ذلك ممكناً؛ وبحظر الحبس الانفرادي؛ وبفصل الأطفال في أماكن الاعتقال عن المعتقلين البالغين؛ وبالاعتناء بالحاجات الخاصة للأطفال قيد الحجز وبالتأكيد على إصلاح الأطفال المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. وبعد عامين ونصف من الانتفاضة في البحرين، وخلف ضجة الإصلاح، فإن سجناء الرأي، بمن فيهم بعض المعتقلين أثناء الاحتجاجات، ظلوا خلف القضبان واستمر كبت الحقوق في حريات التعبير والتجمهر. وفي الشهور الأخيرة، لم يطلق سراح السجناء السياسيين، ليس ذلك فحسب بل تم سجن المزيد من الأشخاص لإقدامهم على مجرد التعبير عن آرائهم سواء عن طريق التغريدات (تويتر) أو المسيرات السلمية. وبدت المحاكم البحرينية أكثر انشغالاً باقتفاء خطوات الحكومة البحرينية عن تقديمها علاجاً ناجعاً للبحرينيين أو تأكيدها لسيادة القانون.

في 12 سبتمبر/ أيلول أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يكالب باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البحرين. ومن بين التوصيات الأخرى الواردة في القرار، حث السلطات البحرينية على احترام حقوق الأحداث، والامتناع عن اعتقالهم في معتقلات البالغين، ومعاملة الأحداث طبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، فالبحرين إحدى الدول الموقعة عليها. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول أيضاً وقعت 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين.

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/045/2013/en