القاضي علي الظهراني يسيّر المحاكم المدنية على خُطى محاكم السلامة الوطنية
الأحد 15 سبتمبر: 3 شبان ينتظرون حكماً في قضية منعدمة الأركان
مركز البحرين لحقوق الإنسان – سبتمبر 2013
تم إعداد هذا التقرير بعد ملاحظة دقيقة وتحليل لخط سير القضايا التي تنظر فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منذ 10 يوليو حتى 10 سبتمبر 2013. واستند التقرير على شهادات هيئة الدفاع في مختلف القضايا المنظورة من قبل المحكمة سالفة الذكر إضافة إلى ملاحظة ممثلو مركز البحرين لحقوق الإنسان الذين حضروا بعض الجلسات.
مقدمة:
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار النظام البحريني في التضييق على النشطاء والمواطنين وحرمانهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي والمطالبة بحقهم في تقرير مصيرهم وذلك من خلال استمرار المحاكمات ذات الدوافع السياسية التي تعاقب النشطاء والمواطنين. وتزامناً مع حملة التصعيد الأمني التي يقودها النظام البحريني بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في 10 يوليو 2013 النظر في قضايا مختلفة اتهم فيها نشطاء بارزون بينما ينتظر 3 مواطنين بحرينيين حكماً في قضية كيدية يوم الأحد الموافق لـ15 سبتمبر 2013 وهو ثاني حكم يصدر من الهيئة القضائية في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وناهيك عن كيدية القضايا فإن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة كما يرى النشطاء تفتقد لمقومات المحاكمة العادلة كما سيتم استعراضه في هذا التقرير.
الحق في محاكمة عادلة:
ينص القانونان الدولي والبحريني على الحق في المحاكمة العادلة ويطالبان الأجهزة القضائية بالوفاء ببعض المعايير التي لا يمكن التغاضي عنها مهما قست الظروف، إذ لا يوجد مبرر للتنصل من مبادئ المحاكمة العادلة. وبملاحظة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يتجلى واضحاً خرقها لأبسط أركان ومقومات المحاكمات العادلة كما تشرح التفاصيل والحالات التالية:
علانية الجلسات
يطالب القانون الدولي بأن تكون جميع المحاكمات الجنائية مُتاحة لأن يحضرها العامة، بما في ذلك الإعلام، إلا في ظروف استثنائية.” المادة 10 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان): لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.”
على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بمنع الصحافة والحقوقيين من حضور جلسات المحاكمة التي من المفترض أن تكون علنية إلا أن إجراءات القاضي الظهراني تفرض ذلك، حيث منع الصحفي “علي طريف” ممثل صحيفة الوسط من الدخول لقاعة المحكمة في أكثر من مرة دون تبرير. كما أنه لا يسمح لذوي المعتقلين بحضور الجلسات ما عدا شخص واحد لكل معتقل متذرعين بصغر حجم قاعات المحكمة.
افتراض البراءة
من الضمانات الإجرائية الأساسية بموجب القانونين الدولي والبحريني افتراض البراءة. “البند الأول، المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.“
قضية شوزن كرزكان “3 معتقلين، النطق بالحكم في جلسة الأحد 15 سبتمبر 2013”
أفادت هيئة الدفاع في قضية (سلاح الشوزن – كرزكان) والمتهم فيها ثلاثة مواطنين بأن المعتقلين الثلاثة (جعفر أحمد علي، حسين منصور عيد ومصطفى عبدالكريم) تعرضوا للضرب وإساءة المعاملة منذ اعتقالهم ووجهت لهم تهمة الشروع بقتل شرطي عن طريق حيازة أسلحة رشية ومتفجرات محلية الصنع، بينما دلل الدفاع على براءة المعتقلين من التهمة المنسوبة لهم استناداً على مجموعة من المعطيات كبطلان اعترافات المتهمين التي انتزعت تحت وطأة الإكراه والتعذيبين الجسدي والنفسي كما انها جاءت متناقضة ومخالفة للحقيقة. حيث أن المعتقل حسين منصور عيد إضطر للاعتراف على زميليه بتهمة مخالفة للحقيقة بعد تعريضه لإكراه. كما أن المعتقلين الآخرين “جعفر ومصطفى” تعرضا أيضاً للإكراه والضرب والتعذيب النفسي للإعتراف بتهمة لم يرتكبوها.
إضافة إلى عدم كفاية التحريات و تناقض إفادات القائمين على التحقيق مع مخالفتها للواقع ولما جاءت به الأدلة الفنية حيث أفاد أحد الشهود في القضية في محضر الاستجواب في النيابة بأنه تعرض لإصابة بطلقة رشية وكدمة في رجله اليمنى، بينما أجاب بأنه لم يتعرض لإصابات ولم يتعرض أي رجل أمن ممن كانوا معه لإصابات، عندما وجه له القاضي الظهراني سؤالاً عن الإصابات التي لحقتهم بهم أثناء تواجده أمام المحكمة. أما الشاهد الآخر فقد أفاد أمام النيابة أنه رأى ثلاثة أشخاص يحملون شيءً بأيديهم بينما أقر أمام المحكمة أن رأي شخصاً واحداً فقط يحمل هذا الشيء. وفي نقطة أخرى أفاد أحد الشهود بأنه أثناء ملاحقتهم للجناة نفذت بطارية الجهاز اللاسلكي مما حرمهم من القدرة على طلب المزيد من الإمدادات الأمنية لملاحقة الهاربين بينما نفى الشاهد الآخر هذه الإفادة عندما قال بأنه تم الإبلاغ عن القبض على ثلاثة مواطنين في كرزكان بواسطة جهاز “البرقية”.
وذهب المحامون للدفع ببطلان الدعوى لا سيما في ظل غياب الأدلة الملوسة على تورط المعتقلين الثلاثة في هذه القضية إذ لم يثبت أثناء اعتقالهم حيازتهم لأي سلاح كما لم تتوافر بصماتهم على الأسلحة المضبوطة، ولم تتمكن التحريات من التوصل إلى استخدام المعتقلين الثلاثة ما يمنع طبع بصماتهم على الأسلحة كالقفازات كما تخلو ملابسهم من آثار البارود الأمر الذي يؤكد أن المعتقلين الثلاثة لم يرتكبوا التهمة المسندة لهم وإنما جاءت اعترافاتهم كسبيل للتخلص من الضغط النفسي الذي كانوا يتعرضون له[1].
المواطن أمريكي الجنسية تقي الميدان ورفاقه، جلسة النطق بالحكم الخميس 26 سبتمبر 2013
اعتقل الميدان فجر الأحد 7 أكتوبر 2012 من منزله بواسطة مدنيين ملثمين بعد أن قاموا بكسر الباب الأمامي للمنزل مما تسبب في ذعر وإرعاب العائلة. ووجهت للميدان تهمة الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وإشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة.
ودفع المحامي محمد الجشي بعدم صحة وجدية التحريات عن المعتقل تقي الميدان وبطلانها قانوناً لابتنائها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، وحيث إن مجرى التحريات قد اعتمد في كل تحرياته على مصدر وحيد ومطلق وهو المصادر السرية التي تخلو الأوراق من أي أصل دليل على صحة وجودها فإن تلك التحريات تعم بالبطلان لابتنائها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق مما يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها. كما دفع الجشي ببطلان إذن القبض على المتهم؛ يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه. إضافة إلى خلو أوراق القضية من أي دليل يثبت تورط الميدان في التهمة المسندة له مما يدفع ببراءته ووجوب الإفراج عنه[2]. هذا وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت سابق بياناً يستنكر فيه احتجاز الميدان وعدم السماح له بالحصول على تمثيل قانوني ورعاية طبية كافية[3].
المحامي عبدالله زين الدين يتمسك بالقرص المدمج الذي يثبت براءة متهمي تفجير الدير
أحالت النيابة العامة 4 مواطنين للقضاء بعد أن وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل آسيوي ورجال شرطة بوضع عبوة متفجرة في قرية الدير بين حجارة كبيرة الحجم. وكان محامي أحد المتهمين في القضية وهو المحامي عبدالله زين الدين قد طلب وعلى مدى 3 جلسات متتالية تقديم القرص المدمج الذي يحتوي على تصوير الكاميرات الأمنية للواقعة إلا أن القاضي رفض استمر في رفض الطلب واكتفى بالاستماع لشهود النفي[4]. بينما أكد المعتقلين بأن الشارع الذي تدعي المحكمة وقوع الجريمة فيه يحوي كاميرا مراقبة أمنية على مدار الساعة وقد تدل على الفاعل الحقيقي[5].
الإعلام يخالف المواثيق الدولية ويتواطئ مع النيابة والمحكمة بنشر صور متهمين قبل إدانتهم
في جلسة ما عرف بتنظيم 14 فبراير تحدث المحامي جاسم سرحان عن مخالفة نشر صور ومعلومات المتهمين في وسائل الإعلام قبل محاكمتهم والتشهير بهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمواثيق الدولية والدستور البحريني إذ أن هذا الفعل يتنافى مع قاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته[6]“. وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد عرض في وقت سابق صور لمعتقلين في قضايا قيد التحقيق وعللت النيابة العامة ذلك بوجود حالات استثنائية تقبل بهذا الفعل[7]. وقالت وزارة حقوق الإنسان في تصريح رسمي لها بأن التعديل الذي تم إجراؤه على المادة 246 من قانون العقوبات يجيز نشر صور المتهمين وأسماءهم قبل الإدانة[8]. كما تحدث أحد معتقلي قضية حرق صراف آلي بذات الملاحظة وهي انتهاك حقهم بنشر صورهم في التلفزيون والإعلام الرسمي قبل إدانتهم فما كان من القاضي الظهراني إلا أن قاطعه وطلب منه الصمت.
إن إدانة شخص في المحكمة دون إظهار أي أدلة تثبت تورطه في السلوك المتهم به، هو حرمان من حق افتراض البراءة.
القدرة على مقابلة المحامين لتحضير الدفاع
القانونان الدولي والبحريني ينصان على أنه يجب أن يُتاح للمشتبهين الجنائيين الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع، بما في ذلك تمكينهم من التواصل مع المحامين. “الفقرة د، البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر“
وتبرز أهمية حضور المحامي في بث الإطمئنان في نفس المتهم وضمان صدور أقواله عن إرادة مطمئنة وحرمانه من هذا الحق رغم تقريره بإسم محاميه يثير الشك في مخرجات التحقيق وصحة أقوال المتهم. بشكل عام وفي أغلب القضايا التي تنظر فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتابعة لقانون الإرهاب –الباطل دستورياً- كانت قدرة المعتقلين على مقابلة المحامين ضعيفة أو معدومة لاسيما في فترات الاحتجاز الأولى.
مصادرة حق المعتقل فيصل العلوي في لقاء محاميته، قضية “جيش الإمام”
اعتقل العسكري السابق فيصل العلوي من سلطنة عمان بعد قرابة شهر من توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج وذلك في 22 يناير 2013. ووجهت له تهمة الاشتراك في خلية عرفت محلياً بـ “جيش الإمام”. وذكرت المحامية منن الدرازي بأنها تقدمت بطلب للقاء موكلها العلوي غير إن القاضي الظهراني ألغى الطلب بسبب خطأ في مركز الاحتجاز وعندما تم تصحيح الخطأ رفض التوقيع على الخطاب المعدل.
ريحانة الموسوي، متهمة في قضية “تنظيم 14 فبراير وتفجير الفورميلا واحد، لا محامي رسمياً
أكدت عائلة المعتقلة ريحانة عبدالله الموسوي المعتقلة في إبريل 2013 أنها لم تتمكن حتى الآن من توكيل محامي بشكل رسمي وعلى الرغم من أن المحامي عبدالله زين الدين ممثلاً عن مكتب المحامي محمد التاجر يتابع قضيتها إلا أنها لم تعطى الفرصة لتوكيله رسمياً وتوثيق التوكيل.
وتوصل مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن ما تزيد نسبته عن 95% من المعتقلين في القضايا الـ 28 التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لم يحصلوا على حقهم في وجود محاميهم أثناء التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم. الأمر الذي يجعل الاعترافات التي أدلوا بها محل شك لا سيما مع تزايد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم بها المعتقلون وأكدوا فيها تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي للإعتراف.
الحق في استدعاء وسؤال الشهود
يشمل الحق في المحاكمة العادلة بموجب مبادئ القانون الدولي ما يُعرف بمبدأ “تكافؤ الفرص”، وهو ما يعني حصول الأطراف على نفس الفرص والإمكانات أثناء عرض رؤيتهم للقضية. حيث جاء في الفقرة ه من البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه يضمن بموجب هذا العهد لكل فرد احتجز في قضية “أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام”.
في قضية جيش الإمام “شهود الإثبات يعتمدون على مصادر سرية، وبعضهم لا يتذكرون”
في 15 أغسطس 2013، رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الاستماع لأقوال المتهمين في قضية جيش الإمام[9]. وكانت هذه المرة الثانية منذ بدء المحكمة في النظر في قضيتهم التي يرفض فيها رئيس المحكمة القاضي علي خليفة الظهراني إعطاء المتهمين فرصة للتحدث أمام المحكمة بشأن الانتهاكات التي طالت حقوقهم أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق. وفي الوقت الذي لم تسمح فيه المحكمة للمتهمين بالتحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، شرعت المحكمة في الاستماع لشهادات شهود الإثبات وكان أحدهم متهماً بالمشاركة في العديد من حالات التعذيب[10].
حيث قال الشاهد الأول محمد خالد السعيدي بأن “المصادر السرية” دفعته للاستنتاج الذي يؤكد مشاركة المتهمين في تأسيس “خلية إرهابية”. وأضاف السعيدي أن المتهمين كانوا يتواصلون مع بعضهم باستخدام برامج التواصل الحديثة كالفايبر وسكايب والبريد الإلكتروني، كما كان لديهم شرائح اتصال عمانية وإيرانية. ولم يستطع الشاهد الإجابة على جميع أسئلة المحامين بشأن تفاصيل القضية، وكانت إجاباته إما “مذكور في محضر التحقيق”، أو “لقد نسيت” أو “أنها المصادر السرية”. كما كان رده على أحد أسئلة المحامين متضارباً مع أقواله في محضر التحقيق.
الظهراني لمحامية متهمين في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف: تقدمي بمذكرة شارحة
تقدمت المحامية زهرة شبيب التي تمثل معتقلين في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف للمحكمة بطلب عرض المعتقلين على لجنة طبية محايدة وعندما شرعت في تفسير أسباب طلبها قاطعه القاضي علي الظهراني وطلب منها تقديم مذكرة دفاعية تشرح فيها تلك الأسباب[11]. وذكرت شبيب أنها كانت تعرض للمحكمة الأسباب في وقت أقل من دقيقتين، لكن المحكمة لم تسمح لأحد بالكلام لا للمتهمين ولا المحامين.
في قضية تنظيم 14 فبراير، المحكمة لا تستمع لشهادات المعتقلين
في 11 يوليو 2013 بدأت محاكمة الـ 50 مواطن في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد بدى واضحاً من الجلسة الأولى للمحاكمة أنها لا تعدو كونها محاكمة صورية تهدف لتمرير أحكام سياسية مسبقة على المتهمين، حيث تجاهلت المحكمة الإستماع إلى مزاعم التعذيب التي أدلى بها المتهمين أو توثيقها بشكل جيد. ورفضت الإفراج عن المعتقلين بالرغم من خطر تعرضهم للتعذيب مجدداً عند إعادتهم للسجن. كما أن القاضي لم يدون الطلبات كما جاءت على لسان المحامين وكان يتلاعب بالألفاظ حيث وصف التعذيب بالتهديد[12]. كما طالبت هيئة الدفاع برد الهيئة القضائية غير أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبت في الطلب[13].
وخشية أن يتم استغلالهم ليكونوا مجرد شهود على قضايا كبيرة وشكل تدعي به الحكومة التزامها بتوفير محامين للمتهمين قام محامين بالانسحاب من تمثيل المعتقلين، كما أصدر المعتقلين في القضية بياناً يرفضون فيه الحضور للمحكمة. غير إن المحكمة لم تأبه بكل ذلك وحجزت القضية للحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2013.[14]
التعذيب وإدانة النفس
القانون الدولي يضمن لجميع المتهمين الحق في عدم الاضطرار للشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب. الفقرة (ز) من البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على حق المعتقل في “ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب”.
كما تنص المواد 12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب على التالي:
المادة (12): تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة (13): تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة (16):
- تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
نشرت المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية الكثير من حالات التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيق والاحتجاز. وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الحالات التي ثبت فيها بما لا يدع مجالاً للشك أن الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب الممنهج ضد المعتقلين ومارست ضدهم الكثير من أساليب سوء المعاملة البدنية والنفسية. وتشمل الأساليب تعصيب العينيين واليدين من الخلف إضافة إلى التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
رضا الغسرة، متهم في قضايا مختلفة تصل أحكامه حتى الآن 41 سنة
في 24 مايو 2013، تم اعتقال رضا عبد الله عيسى الغسرة (25 سنة) بوحشية بعد ان احاطت سيارات مدنية بدراجته النارية. نشر نشطاء و مغردون (مستخدمين تويتر) على حساباتهم في تويتر تسجيلاً صوتياً لشخص ما يصرخ من الألم، و الإدعاء ان التسجيل الصوتي هو للمعتقل رضا الغسرة أثناء قيام قوات النظام بضربه وتعذيبه في الشارع[15]. ونشرت حسابات تويتر مؤيدة للحكومة صوراً للغسرة وهو مقيد اليدين وملقً على الأرض والدماء تسيل على وجهه.[16].
حسين رمضان، متهم في قضية تنظيم 14 فبراير ينتظر وحدة التحقيق الخاصة
تم اعتقال حسين رمضان محمد شعبان وتهديده باغتصاب زوجته في وقت اعتقاله إذا رفض التعاون معهم. واحتجز لمدة 6 أيام في إدارة التحقيقات الجنائية حيث ورد أنه أجبر على الوقوف لكامل الفترة دون الجلوس على الإطلاق؛ كان خلالها معصوب العينين. وبالإضافة إلى ذلك، حرم من النوم طوال فترة اعتقاله في إدارة التحقيقات الجنائية، وكان مكبل اليدين من الخلف لفترات طويلة مما سبب له الألم في الكتف والظهر؛ الذي ما زال يعاني منه. وبحسب ما ورد، هدد بالاغتصاب إذا رفض التوقيع على اعترافات وانه قد تعرض للتحرش اللفظي المستمر. ومنذ تقدم محاميته بدعوى تعرضه للتعذيب بقي رمضان ينتظر أملاً بلقاء وحدة التحقيق الخاصة.
وقد أعد مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت سابق تقريراً يثبت التعذيب الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون تحت عنوان “البحرين واحة التعذيب[17]“. واستعرض التقرير حالات تعذيب مختلفة كاشفاً تورط النيابة العامة في إجبار المعتقلين على الإعتراف بتهم لا يوجد أي دليل ملموس على قيامهم بها.
حيادية المحكمة
ينص البند الأول من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه (..) أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.“
إلا أن عدداً من المحاكمات المنظورة أمام المحكمة الجنائية الرابعة قد افتقدت لتحقق هذا الشرط. ففي كل من القضية المعروفة بقضية جيش الإمام والقضية المعروفة بقضية “إئتلاف 14 فبراير” يوجد تعارض مباشر في المصالح ينقض حيادية المحكمة تجاه المتهمين:
- من بين التهم الموجهة إلى المدعى عليهم تهمة تعطيل أحكام الدستور وحل البرلمان الذي يرأسه والد القاضي علي الظهراني، حيث يمكن أن يقع ذلك ضمن دائرة تضارب المصالح.
- من بين التهم الموجهة إلى المدعى عليهم تهمة السعي لقلب نظام الحكم الذي تمثله عائلة آل خليفة وهي ذاتها عائلة عضو المحكمة القاضي حمد آل خليفة، ويمكن أن يقع ذلك أيضاً ضمن دائرة تضارب المصالح.
وبالرغم من طلب المحامين رد الهيئة القضائية من النظر في القضية وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني إستناداً للأسباب السابقة، إلا أن المحكمة قد تجاهلت البت في هذا الطلب واستمرت بالنظر في المحاكمات بل وتم تحديد موعد للحكم في قضية إئتلاف 14 فبراير بالرغم من مقاطعة عدد من المحامين للحضور أمام المحكمة غير المحايدة.
لا عدالة في البحرين ولا إصلاح للقضاء
و كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد نشرت في 28 فبراير 2012 تقريرها المفصل بعنوان “لا عدالة في البحرين[18]” والذي تناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات عسكرية خاصة عام 2011. ، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية قبل فبراير 2011. حيث شملت الانتهاكات الجسيمة حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.
حيث قالت هيومان رايتس ووتش إن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني.
والجدير بالذكر إن من قاد الحكم على النشطاء 21 في قضية التحالف من أجل الجمهورية، والكادر الطبي والأساتذة جليلة السلمان ومهدي أبو ديب إضافة إلى المحامي محمد التاجر –القضايا التي استند لها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: لا عدالة في البحرين- في محاكم السلامة الوطنية هو ذاته القاضي علي الظهراني الذي يدير الآن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بنفس نهج المحاكم العسكرية:
كما انتقد الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التجاوزات التي قام بها الجهاز القضائي إبان فترة ما عرف بالسلامة الوطنية حيث ذكر في خطابه الذي وجهه لحاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أنه من الواجب إصلاح القضاء والإجراءات القضائية لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات والتي لخصها في:
- مخالفة الأجهزة الأمنية لإجراءات القبض السليمة وترهيب المواطنين
- تعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب وأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية
- تفشي سياسة الإفلات من العقاب المتمثلة في عدم محاسبة المسؤولين داخل المنظومة الأمنية
وفي حين يؤكد النظام البحريني على التزامه بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلا أن ذلك لا يعدو كونه بهرجة إعلامية خاوية من مضمون الإصلاح الحقيقي. حيث ذكرت وكالة أنباء البحرين أنه سعياً منها لتجهيز النظام القضائي بالشكل المناسب لكي يحكم بالعدل والإنصاف بين الجميع. ومن أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قامت الحكومة بما يلي[19]:
- نقل صلاحيات إجراء جميع التحقيقات في الوفيات والتعذيب وسوء المعاملة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وإنشاء هيئة مستقلة ضمن مكتب النائب العام للإشراف على هذه الحالات. وقد أعد مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بعنوان “وحدة التحقيق الخاصة، إنجازات وهمية و تواطؤ ملحوظ للانتقام من والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي[20]“.
- تمكين النظام القضائي المدني العادي من مراجعة جميع المحاكمات التي جرت في محاكم السلامة الوطنية. في حين يثبت الواقع أن العديد من المواطنين الذين تلقوا أحكاماً في محكمة السلامة الوطنية لم يتح لهم إعادة التقاضي في المحاكم المدنية ومنهم الممرض والمصور حسن معتوق الذي يقضي حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهم متعلقة بتصوير الجرحى[21],
- إعادة محاكمة الكادر الطبي المدان في محاكم السلامة الوطنية؛ والتي كانت نتيجتها إدانة عدد من الكادر الطبي وتأييد أحكام السجن بحقهم حيث لا يزال ثلاثة على الأقل من الكادر الطبي المدانين في محاكم السلامة الوطنية يقضون أحكام السجن.
- إلغاء جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتي شملت 334 شخصاً. بينما لا زال مركز البحرين لحقوق الإنسان يوثق الكثير من القضايا التي تثبت استهداف النشطاء والمواطنين بسبب تعبيرهم عن رأيهم كما هو الحال في قضية “تمرد” والمتهم فيها مدون ومصور معروفان[22]، إضافة إلى اعتقال طفل ومحاكمته بسبب تغريدات نشرها على تويتر[23].
- وضع برنامج تدريبي لأعضاء النيابة العامة لدى المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ورابطة المحامين الأمريكية لتدريب أعضاء النيابة العامة على كيفية التعامل مع الحالات التي تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات بسوء المعاملة. وقد أكد أحد المحامين أثناء مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع في قضية تنظيم 14 فبراير الذين شملهم البرنامج التدريبي أن التدريب مقتصر على المحامين حتى الآن ولا يوجد تفعيل حقيقي لهذه التوصية.
- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للاستعانة بخبرائهم المستقلين في مجال الأدلة الجنائية والإجراءات التصحيحية.
الكبرى الجنائية الرابعة تنظر في 28 قضية بدوافع سياسية، وأكثر من 190 معتقل:
فيما يلي قائمة بالقضايا التي تنظر فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حتى تاريخ 10 سبتمبر 2013، بحسب الإحصائات التي أعدها مركز البحرين لحقوق الإنسان وبالاستعانة بالصحف المحلية، وبحسب الاستنتاجات فإن قضية واحدة من بين 28 قضية تنظر فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تم الإفراج عن المعتقلين فيها بكفالة مالية قدرها 200 دينار بحريني وكان عدد المعتقلين فيها 6 مواطنين، بينما لا يزال أكثر من 190 معتقل ينتظرون إما جلسات التجديد أو النطق بالحكم. وتفاصيل القضايا كالتالي:
الرقم |
القضية |
عدد المدعى عليهم |
تاريخ النطق بالحكم |
---|---|---|---|
1 |
الشروع بقتل شرطة،حيازة أسلحة وذخائر محلية الصنع واستعمالها ومقاومة الشرطة عند محاولة الهرب (شوزن كرزكان) |
3 |
15 سبتمبر |
2 |
وضع قنبلة في الشارع العام بمنطقة سترة، والاعتداء على سلامة جسم شرطيين |
2، 3 |
19 سبتمبر |
3 |
تنظيم 14 فبراير (مقاطعة الجلسات وانسحاب المحامين) |
50 |
29 سبتمبر |
4 |
الشروع بقتل شرطة عن طريق مهاجمة وزارة الخارجية (دار الحكومة)، والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف». |
7 |
19 سبتمبر |
5 |
الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وإشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة (تقي الميدان – امريكي الجنسية) |
غير معروف |
27 سبتمبر |
6 |
جيش الإمام (انسحاب بعض المحامين) |
24 |
لم يحدد بعد |
7 |
الشروع في قتل عامل آسيوي في انفجار قنبلة بيده قرب مدرسة ابتدائية للبنين في الدير والشروع بقتل رجال شرطة (تفجير الدير) |
4 |
3 اكتوبر |
8 |
ضرب شرطة والتجمهر وحيازة «المولوتوف» |
1 |
15 سبتمبر |
9 |
مهاجمة مركز شرطة سترة |
32 |
لم يحدد بعد |
10 |
حرق إطارات وتجمهر في المحرق |
|
لم يحدد بعد |
11 |
حرق سيارة وإطارات وتجمهر في جبلة حبشي |
|
لم يحدد بعد |
12 |
قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة عن طريق إطلاق مقذوف ناري حارق عن بعد |
9 |
لم يحدد بعد |
13 |
التجمهر وضرب شرطي في السنابس |
3 |
لم يحدد بعد |
14 |
مواطنة حامل متهمة بـ «ضرب وسب 3 شرطيات» |
1 |
لم يحدد بعد |
15 |
تجمهر وشغب وحرق منقولات وحيازة عبوات حارقة والاعتداء على رجال الأمن (سلماباد) |
2 |
لم يحدد بعد |
16 |
تجمهر وشغب وحرق منقولات وحيازة عبوات حارقة والاعتداء على رجال الأمن (مدينة حمد – دوار 18) |
3 |
لم يحدد بعد |
17 |
تجمهر وشغب وحرق منقولات وحيازة عبوات حارقة والاعتداء على رجال الأمن (المنامة) |
6 |
لم يحدد بعد |
18 |
الشغب والحرق على شارع الشيخ خليفة (أبو قوة) |
2 |
حكم بالسجن سنة |
19 |
الشروع بتنفيذ عمل إرهابي في «الفورمولا1» |
2 |
لم يحدد بعد |
20 |
الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية إضافة إلى تمويل جماعات إرهابية |
1 |
لم يحدد بعد |
21 |
الشروع في قتل رجال أمن والشروع في الحرق الجنائي والتجمهر وحيازة «مولوتوف» – جري الشيخ |
3 |
لم يحدد بعد |
22 |
التجمهر وإشعال حريق وإتلاف دورية أمنية – مدرسة الجابرية |
1 |
لم يحدد بعد |
23 |
تفجير الرفاع |
3 |
لم يحدد بعد |
24 |
التجمهر والحرق الجنائي – رأس رمان |
2 |
لم يحدد بعد |
25 |
تفجير صراف آلي – سند وسترة |
5 |
لم يحدد بعد |
26 |
الشروع بالهجوم على مركز النبيه صالح |
18 |
لم يحدد بعد |
27 |
الحرق والتجمهر وحيازة «مولوتوف» بالمعامير |
9 |
لم يحدد بعد |
28 |
حيازة واستيراد أسلحة |
8 |
لم يحدد بعد |
بناءاً على ما سبق ذكره فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب النظام في البحرين بالتالي:
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتوقف عن استهداف النشطاء، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف المحاكمات التي تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.
- التحقيق الشفاف والنزيه في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تقدم بها المعتقلون وتعويضهم تعويضاً يليق بحجم معاناتهم
- محاسبة المجرمين والمنتهكين مهما علت مناصبهم
- إصلاح الجهاز القضائي بشكل حقيقي وجاد
- وقف إستغلال القضاء كأداة للقمع والإنتقام السياسي.
- إلغاء قانون الإرهاب وتعديل قانون العقوبات وفقاً للإتفاقيات والإلتزامات الدولية.
كما أن مركز البحرين يطالب المجتمع الدولي لا سيما الإدارتين الأميركية والبريطانية بالتالي:
- التوقف عن دعم النظام البحريني في حملته القمعية ضد الشعب المسالم
- مساندة الشعب البحريني في نيل حقه في تقرير مصيره كما كفلته له العهود والمواثيق الدولية