مرصد المدافعين: أفعال مضايقة وترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

30 مايو 2011

علم المرصد من مصادر موثوقة باستدعاء السيد عبد الله الدرازي، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لاستجوابه من قبل المدعي العام العسكري كما علم بالحظر على السفر الذي فرض على السيد عيسى الغايب، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.

30 مايو 2011

علم المرصد من مصادر موثوقة باستدعاء السيد عبد الله الدرازي، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لاستجوابه من قبل المدعي العام العسكري كما علم بالحظر على السفر الذي فرض على السيد عيسى الغايب، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.

وصف الحالة:

حسب المعلومات التي وردتنا، تم استدعاء السيد عبد الله الدرازي إلى مكتب المدعي العام العسكري في 22 مايو، 2011، لاستجوابه بدون إعطائه أي تفسير. عندما وصل السيد الدرازي إلى مكان الاستدعاء خضع للاستجواب لأكثر من ساعتين حيث طرحت عليه أسئلة كثيرة عن نشاطاته المرتبطة بحقوق الإنسان واتصاله بوسائل الإعلام الدولية والمحلية مثل قناتي الجزيرة والمنار. كما وجهت إلى السيد الدرازي تهمة المشاركة في الحركة الاحتجاجية السلمية التي نظمت في فبراير 2011، مع أنه قال لمستجوبيه أن الحق في التجمع السلمي هو حق يضمنه الدستورالبحريني.

وأبلغ السيد الدرازي أنه قد يحال إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته بتهمة “بث أخبار كاذبة عن البحرين” بموجب المادتين 167 و 176 من قانون العقوبات البحريني، وقد يتعرض لعقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة من السجن و/أو غرامة مالية تبلغ 100 دينار بحريني (187 يورو). لكن السيد الدرازي أنكر التهم التي وجهت إليه.

إضافة إلى ذلك، تلقى السيد الدرازي في 17 مايو، 2011، رسالة تخبره أنه “مفصول إلى غاية صدور قرار نهائي” عن عمله في جامعة البحرين حيث كان يدرس كأستاذ محاضر في قسم اللغة الإنجليزية. ولم يتلق السيد الدرازي إلى حد اليوم أي خبر بخصوص هذا الإجراء الجديد ضده. ويذكر المرصد في هذا الصدد أن المئات من البحرينيين قد فصلوا عن مناصب عملهم على خلفية مشاركتهم المزعومة في المظاهرات أو نشاناتهم المرتبطة بحقوق الإنسان. كما يذكر المرصد أنه في 8 سبتمبر، 2010، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مرسوما يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإقالة أمينها العام وتعيين موظف من الوزارة لإدارة الجمعية إلى غاية عقد جمعية عامة، بموجب المادة 23 من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989. وفي 19 سبتمبر، 2010، قدم مجلس إدارة الجمعية شكوى ضد الوزارة. وأحيلت القضية إلى لجنة الأمور المستعجلة التي لم تب فيها بعد.

علاوة على ذلك، وفي 26 مايو، 2011، منع السيد عيسى الغايب من السفر إلى الكويت لحضور ندوة بشأن عقوبة الإعدام من المقرر انعقادها بين 27 و 28 مايو، حيث منعته شرطة المطار من الركوب في الطائرة التي كانت ستقلع من مطار المنامة الدولي وأعلمته بأنه ممنوع من السفر. وبموجب حالة الطوارئ التي فرضت في 15 مارس، 2011، يمكن للسلطات أن تصدر حظرا على السفر بدون الإفصاح عن الأسباب ولا توجد وسيلة للاعتراض على قرار الحظر.

يعرب المرصد عن استنكاره لتلك الأعمال الترهيبية والانتقامية ضد كل من السيد عبد الله الدرازي والسيد عيسى الغايب التي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهما على نشاطاتهم المرتبطة بحقوق الإنسان ومنعهم من مواصلة تلك النشاطات.

ويذكر المرصد بأن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان هم حاليا إما تحت طائلة التهم أو التهديد على خلفية مساندتهم المزعومة للاحتجاجات الاجتماعية التي نظمت في فبراير 2011 أو ممنوعون من السفر لمنعهم من المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية والتحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وبصفة أعم، يعرب المرصد عن انشغاله المتزايد بشأن حالة انعدام الأمن التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، في ظل القمع العنيف الممارس حاليا ضد المحتجين. يدعو المرصد مرة أخرى إلى إنهاء فوري للقمع الشديد الذي ينتهك بصفة صارخة حقوق الإنسان الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

الإجراءات المطلوب اتخاذها:

يحث المرصد سلطات البحرين على:

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل من السيد الدرازي والسيد عيسى الغايب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

2. وضع حد لكل المضايقات بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، ضد السيد الدرازي والسيد عيسى الغايب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

3. احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة:
المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”،

المادة 5 الفقرة (ب) التي تنص على ما يلي “لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الدولي والوطني، (…) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها”،

المادة 6 الفقر (ب) اتي تنص على ما يلي “لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”،

المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”،

4. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.

fidh.org