رفض طلبات المحامين وإحالة 5 آخرين إلى «التأديب» وتأجيل محاكمة «المخطط الإرهابي» أسبوعاً
13 يناير 2011
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية التي تنظر في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» طلبات هيئة الدفاع الجديدة المتمثلة في إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية وذلك للنظر في مدى دستورية تعيينهم بصورة إجبارية للدفاع عن متهمين يرفضون أن يمثلهم أحد غير هيئة الدفاع الأولى التي انسحبت لسبب رفض المحكمة الفصل في طلباتها. كما رفضت المحكمة إفساح المجال لخمسة من المحامين الذين طلبوا التحدث إلى وزير العدل لإبلاغه بعدم تمكنهم من الدفاع عن متهمين يرفضون توكيلهم. وأحالت المحكمة المحامين الخمسة إلى «مجلس تأديبي»، وبذلك يصبح عدد مَنْ تمّ تحويلهم لـ «المجلس التأديبي» 24 محامياً. واعتبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان إحالة المحامين للتأديب «سابقة خطيرة جدّاً في تاريخ مهنة المحاماة في البحرين».
رفض طلبات المحامين وإحالة 5 آخرين إلى «التأديب» وتأجيل محاكمة «المخطط الإرهابي» أسبوعاً
13 يناير 2011
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية التي تنظر في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» طلبات هيئة الدفاع الجديدة المتمثلة في إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية وذلك للنظر في مدى دستورية تعيينهم بصورة إجبارية للدفاع عن متهمين يرفضون أن يمثلهم أحد غير هيئة الدفاع الأولى التي انسحبت لسبب رفض المحكمة الفصل في طلباتها. كما رفضت المحكمة إفساح المجال لخمسة من المحامين الذين طلبوا التحدث إلى وزير العدل لإبلاغه بعدم تمكنهم من الدفاع عن متهمين يرفضون توكيلهم. وأحالت المحكمة المحامين الخمسة إلى «مجلس تأديبي»، وبذلك يصبح عدد مَنْ تمّ تحويلهم لـ «المجلس التأديبي» 24 محامياً. واعتبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان إحالة المحامين للتأديب «سابقة خطيرة جدّاً في تاريخ مهنة المحاماة في البحرين».
سابقة قانونية في «خليّة البحرين»: المحكمة تقرّر «تأديب» المحامين
لم تنجح كل محاولات المحامين، الأصليين والمنتدبين، وعلى مدى 7 جلسات من محاكمة ما يعرف بـ«الشبكة التنظيمية في البحرين»، في وضع القضية على السكّة الدستورية. وتصدّى القضاة الثلاثة في المحكمة الكبرى الجنائية للمحامين، بإحالة كل من تساءل حول دستورية مرافعته، في ظل رفض المتهمين الـ23 لدفاعه، إلى المجلس التأديبي، وتأجيل الجلسة الى الأسبوع المقبل، على أن تبدأ معها المرافعات.
وفي جلسة أمس، انضمّ 5 محامين جدد إلى زملائهم الـ19 الذين سبقوهم في الاعترض، إلى المجلس التأديبي، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في المملكة، وعقوبتها قد تصل إلى إغلاق مكاتب المحاماة.
وتقدّم 5 من هيئة الدفاع المنتدبة الثانية، علي أحمد العريبي وشهناز علي عبد الله ولؤي عبد الغني قاروني ونبيلة السيد علوي مجيد وتيمور عبد الله كريمي، بطلب الى المحكمة لعرض حالتهم على وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وهي تتمثل برفض المتهمين جميعاً لهيئة الدفاع الجديدة، وهذا يعني عدم جواز قبولهم المهمة دستورياً.
كذلك طلب محاميان من أصل 15، إحالة تعيين هيئة الدفاع الجديدة بموجب المادة 216 من قانون الإجراءات الى المحكمة الدستورية للنظر بشأنها، لأن تعيينهم بموجب هذه المادة يتعارض مع المادة 20 من الدستور.
في مقابل ذلك، أصرّ محام واحد، هو عوض فوده، على الاستمرار في الدفاع عن المتهمين. وقال إن المتهمين تعسفوا في استخدام حقهم بالموافقة على هيئة الدفاع. وعندما سألت المحكمة المتهمين الـ23 فرداً فرداً عن قبولهم بهيئة الدفاع المنتدبة، كان ردّهم جميعاً: «نرفض هيئة الدفاع المنتدبة ونصرّ على تمسكنا بهيئة الدفاع المتنحية الأساسية». وتحدث المتهمون إلى المحكمة موضحين أنهم لايزالون أبرياء، وأن محاميهم انسحبوا لعدم الاستجابة إلى طلباتهم الرئيسية المتمثلة في تعرض المتهمين إلى الإكراه على الاعتراف وسوء المعاملة.
ورفعت المحكمة الجلسة بالقرارات الآتية: تأجيل الجلسة الى 20 من الشهر الجاري، والبدء بالمرافعات ابتداءً من الجلسة المقبلة وإحالة المحامين، الذين طلبوا رفع حالتهم الى وزير العدل لقبول الترافع، الى المجلس التأديبي، ليضافوا الى 19 محامياً من هيئة الدفاع المنتدبة الأولى (المجموعة الثانية من المحامين)، الذين أصرّوا خلال الجلسة السادسة السابقة على قبول المتهمين بدفاعهم صراحة، ولما رفضوا قررت المحكمة احالتهم الى وزير العدل لمخالفتهم المادة 41 من قانون المحاماة، قبل أن يتسلموا مذكرات احالتهم الى المجلس التأديبي قبل يومين.
وأوضح النائب عن جمعية «الوفاق» سيد هادي الموسوي، لـ«الأخبار»، أن هيئة الدفاع المنتدبة انقسمت الى ثلاثة أقسام: قسم قبل الترافع، يتألف من 10 محامين، وذلك رغم رفض المتهمين بوضوح هيئة الدفاع المنتدبة برمّتها، وإصرارهم على الهيئة الأصلية. وقسم ثان طلب الفصل في دستورية المادة 216، الفقرة 2 منها، التي تقول «فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين انتدبت له محامياً»، وتعارضها مع المادة 20 من الدستور التي تنص صراحة على قبول المتهم الجنائي بمن يمثله للدفاع. ورأى هذا الفريق أنه إذا وُجد أن هذه المادة لا تخالف الدستور، فلا مانع لديه من الاستمرار في المحاكمة.
أما القسم الثالث من المحامين، فقد أعلن صراحة أنه لا يستطيع الدفاع عن المتهمين.
ورأى موسوي، الذي كان حاضراً الجلسة، أن هذا الانقسام هو تعقيد للمحاكمة، بحيث بات هناك محوران: محور المتهمين ومحور المحامين، الذين قاربوا 50 محامياً منذ بداية المحاكمات في 28 تشرين الأول.
وكانت هيئة الدفاع الأصلية، المؤلفة من نحو 23 محامياً، قد تنحّت لرفض المحكمة القبول بمطالبها، فانتدبت المحكمة هيئة أولى، انسحب غالبيّة أعضائها تقريباً خلال الجلسة السادسة بعد رفضهم قبول تمثيل متهمين يرفضونهم، فانتدبت المحكمة هيئة ثانية تكميلية، (4 من الهيئة المنتدبة الأولى قبلوا الدفاع هم رباب العريض وأحمد الشملان وعبد الرحمن خشرم وهدى المهزع، اضافة الى تعيين 19 محامياً جديداً). ثم أُعفيت العريض لاحقاً، ربما بحسب الموسوي، لمنع السلطة التشريعية من الدخول في قضية مثيرة للجدل بهذا النحو، لكون العريض عضوة بمجلس الشورى، وانتُداب محام جديد بدلاً منها.
واستغرب النائب الوفاقي أن «المحامي خشرم لم يكتف فقط بقبول الدفاع بل قدم مرافعة في الجلسة السابقة»، رغم أنه لم يلتق المتهمين. وأعرب عن اعتقاده بأن أسباب قبول بعض المحامين الدفاع تعود الى أنهم يخافون من الإجراء التأديبي.
وأوضح النائب الوفاقي أنه عندما يرفض المحامون المنتدبون من وزير العدل الترافع، فهم لا يفعلون ذلك بسبب رغبة شخصية، بل استناداً الى رؤية قانونية ودستورية، ولشعورهم بأنهم عملياً لا يستطيعون الدفاع، لكن «المحكمة لم تكترث لموقف المحامين المستند الى الدستور».
وتوقّع انتداب محامين تكميليين (لنصل بذلك الى هيئة منتدبة ثالثة ومجموعة رابعة من المحامين)، وفي هذه الحالة ستكون الكرة في ملعب المحامين الجدد: هل يقبلون الدفاع والاستمرار بالمحاكمة، أم يصرّون على موقف زملائهم السابقين؟
ورأى الموسوي أن هيئة المحكمة تريد تسريع المحاكمة، وأن أزمة الدفاع عرقلت سيرها، إذ بعد 7 جلسات لم تبدأ المحاكمة الفعلية. وأشار إلى أن تعيين جلسات متقاربة زمنياً دليل على نية لدى السلطة القضائية في تسريع المحاكمة وإغلاق هذا الملف. وتابع «هناك قرار سياسي بإصدار حكم سريع. ومثلما بدأت القضية في 13 آب بطريقة سريعة ومفاجئة هناك سعي لإنهائها بالطريقة نفسها»، مشيراً إلى أن إصدار الحكم سيكون إرضاءً للحل السياسي.
بدروه، أكّد المحامي محمد أحمد، وهو أحد أفراد الهيئة الأصلية المتنحية، أنهم غير مخولين حضور جلسات المحاكمات. وشدّد على أن الهيئة تصرّ على موقفها ولن تعود للدفاع ما لم تأخذ المحكمة بمطالبها التي دفعتها الى التنحي، والمتمثلة بالتحقيق في التعذيب وإعادة التحقيق.
رأي جمعية المحامين
من جانبها، عبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان بعد انتهاء جلسة المحاكمة عن «عدم رضا الجمعية» بشأن إحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع الثانية و5 محامين من هيئة الدفاع الثالثة إلى المجلس التأديبي، معتبرةً ذلك سابقة خطيرة في تاريخ المحاكمة والقضايا في البحرين.
وأضافت «أن قرار المحكمة مستعجل، وينبغي التأني فيه قبل إحالة المحامين إلى وزير العدل، وخصوصا ان المحامين طلبوا من القاضي السماح لهم بتوضيح أسباب انسحابهم إلى وزير العدل، وأنهم غير راغبين في تعطيل سير القضية، وإنما قصدوا التوصل إلى حل بشان التضارب ما بين القانون والنص الدستوري».
وقال المحامي علي العريبي: «طلبنا من القاضي السماح لنا بتوضيح أسباب رفضنا واعتراضنا عن الترافع عن المتهمين لوزير العدل، إلا أن القاضي رفض ذلك الطلب وأمر بإحالتنا إلى اللجنة التأديبية».
وكانت اللجنة الأصلية انسحبت عن قضية المتهمين برئاسة المحامي حسن رضي، تحت ذريعة أن هيئة المحكمة لا تستجيب للمطالب الأساسية التي يمكن لهيئة الدفاع أن تثبت للمحكمة الحقيقة.
وبعد قرار الانسحاب أمرت المحكمة بندب محامين للترافع عن المتهمين الثلاثة والعشرين، في الوقت الذي رفض المتهمون قبول المحامين المنتدبين، الأمر الذي جعل 19 محاميًا ينسحبون، فيما قبل أربعة محامين المضي والترافع من دون موافقة المتهمين.
اللجنة التأديبية
وحددت اللجنة التأديبية المكونة من القضاة (محمد البوعينين، مانع البوفلاسة، خليفة بن جيران، والمحاميين سامي سيادي وعلي العريبي) يوم 25 يناير الجاري لمواجهة المحامين الـ19 لأخذ تبريراتهم وأسباب رفضهم عن الترافع.
واستند قرار وزير العدل بالإحالة على المادة (43) من الفصل السادس لمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 (قانون المحاماة)، والتي تنص على أن «كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: أولاً: الإنذار، ثانياً: اللوم، ثالثاً: المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، رابعاً: محو الاسم نهائيًا من الجدول».
يشار إلى أن الوزارة استندت إلى أن المحامين خالفوا المادة (41) من قانون المحاماة والتي تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».
أجواء المحاكمة
شوهدت قوات الأمن موجودة بكثافة عند مداخل المنطقة الدبلوماسية، بينما كانت طائرة مروحية تحلق فوق المنطقة، كما تشددت وزارة الداخلية في فحص هويات من حاولوا الدخول إلى المحكمة. وحضر قريب واحد عن كل متهم، وممثلون عن السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية، وعن الصحافة، بالإضافة إلى مراقب من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وأربعة نواب من «الوفاق». وتحدث النائب سيدهادي الموسوي لعدد من الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بعد انتهاء الجلسة، فيما تداول المحامون الآراء التي طرحت داخل المحكمة.
فيديو للنائب السيد هادي الموسوي عن مشاهدته داخل المحكمة:
المتهمين يرفضون المحامين المنتدبين و يؤكدون تعرضهم للتعذيب إلى اليوم.
إقرأ المذكرة التفصيلية لأسباب انسحاب المحامين كاملة
صور من يوم المحاكمة
لائحة الإتهام الموجهة للنشطاء المعتقلين
وصلات متعلقة بوقائع الجلسات السابقة للمحكمة:
تقرير الجلسة السادسة
تقرير الجلسة الخامسة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الرابعة
تقرير لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآيفكس عن الجلسة الرابعة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثالثة
تقرير منظمة الخط الأمامي عن الجلسة الثانية
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثانية
بيان مراقبة منظمة العفو الدولية للجلسة الأولى
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الجلسة الأولى
—
مصادر هذا التقرير:
صحيفة الأخبار
صحيفة الوسط