لائحة الإتهام في قضية النشطاء المعتقلين في ما يسمى بـ “الشبكة الإرهابية”

القضية رقم 1026/2010 جنايات النيابة العامة

أحمد الدوسري – المحامي العام للنيابة العامة لمملكة البحرين
بعد الإطلاع على أوراق القضية المذكورة بعاليه وما تم فيها من تحقيقات:

تتهم النيابة العامة:

1 – الدكتور عبد الجليل عبدالله يوسف السنكيس (السنقيس)، 48 عاما، موظف
2 – الشيخ محمد حبيب االصفاف (المقداد)، 48 عاما
3 – حسن علي حسن مشيمع (يتعالج حاليا في لندن)، 62 عاما
4 – الدكتور سعيد عبدالنبي محمد الشهابي (مقيم دائما في لندن)، 56 عاما

القضية رقم 1026/2010 جنايات النيابة العامة

أحمد الدوسري – المحامي العام للنيابة العامة لمملكة البحرين
بعد الإطلاع على أوراق القضية المذكورة بعاليه وما تم فيها من تحقيقات:

تتهم النيابة العامة:

1 – الدكتور عبد الجليل عبدالله يوسف السنكيس (السنقيس)، 48 عاما، موظف
2 – الشيخ محمد حبيب االصفاف (المقداد)، 48 عاما
3 – حسن علي حسن مشيمع (يتعالج حاليا في لندن)، 62 عاما
4 – الدكتور سعيد عبدالنبي محمد الشهابي (مقيم دائما في لندن)، 56 عاما
5 – الشيخ سعيد ميرزا أحمد علي (النوري)، 37 عاما
6 – الدكتور محمد سعيد موسى السهلاوي، 37 عاما، طبيب
7 – الشيخ عبدالهادي عبدالله مهدي حسن جمعة المخوضر، 42 عاما، رجل أعمال
8 – عبدالغني عيسى علي عيس الخنجر، 38 عاما، مدرس
9 – الشخ عبدالله (ميزرا) عيسى المحروس، 45 عاما
10 – جعفر احمد جاسم الحسابي، 38 عاما، موظف
11 – (المدون) علي حسن عبدالله عبد الامام، 32 عاما، مهندس
12 – سيد عقيل احمد علي محفوظ، 42 عاما
13 – الحر يوسف محمد الصميخ، 29 عاما، عامل
14 – أحمد جواد أحمد جواد الفردان، 43 عاما، موظف
15 – علي جواد أحمد جواد الفردان، 32 عاما، حارس أمن
16 – عبدالامير يوسف علي مال الله، 25 عاما
17 – سلمان ناجي سلمان، 27 عاما
18 – المهندس عبدالامير جعفر راشد العرادي، 50 عاما، موظف
19 – حسن حمد صالح الحداد، 30 عاما، موظف
20 – محمود رمضان محمد شعبان، 43 عاما
21 – سهيل مهدي صالح علي، 36 عاما، مخلص جمركي
22 – حسين عمران حسين عمران، 34 عاما، مندوب
23 – عبدالهادي عبدالله الصفار، 31 عاما، مدرس
24 – احمد جمشير فيروز، 27 عاما
25 – ابراهيم طاهر محمد الشيخ، 41 عاما

لائحة الاتهام

أولاً: المتهمون من الاول وحتى العاشر:
أسسوا على خلاف احكام القانون جماعة – تولى المتهم الاول ادارتها – الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية وكان الارهاب من وسائلها فى تحقيق اغراضها. بأن ألفوا الجماعة المذكورة وأمدوها بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في إحداث القلاقل والإضطرابات وإشاعة الفوضى من خلال إرتكاب أعمال الشغب والتخريب والحرق ومقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

ثانياً: المتهمون من الحادى عشر وحتى الخامس والعشرين:
انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وتولى المتهمون من الثانى وحتى العاشر قيادات فيها الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية. وكان الارهاب من وسائلها فى تحقيق اغراضها. بأن انضموا إلى الجماعة المذكورة مع علمهم بأغراضها لتنفيذ مخططاتهم في إحداث القلاقل والإضطرابات وإشاعة الفوضى من خلال إرتكاب أعمال الشغب والتخريب والحرق ومقاومة السلطات وذلك بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

ثالثاً: المتهمون من الاول وحتى الخامس
جمعوا واعطوا اموالا للجماعة موضوع التهمتين اولا وثانيا مع علمهم بممارستها نشاطا ارهابيا.

رابعاً: المتهمون من الثانى عشر حتى الخامس والعشرين
اشتركوا واخرون فى تجمهرات فى اماكن عامة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الاخلال بالامن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الاموال والممتلكات والتعدى على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف. وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع عملهم به الجرائم الآتية:
1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم مستعملين في ذلك أحجاراً وأسياخاً حديدية وعبوات حارقة، قاصدين من ذلك منعهم من أداء مهمتهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
2- أشعلوا حرائق من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن ألقوا بمصادر حرارية مشتعلة في الأشياء المبينة وصفاً بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهمون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
صنعوا وحازوا واحرزوا عبوات قابلة للاشتعال وموادا صنعت منها بقصد استخدامها فى تعريض حياة الناس والاموال للخطر.

سادساً: المتهمون من الاول حتى التاسع
اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى الجرائم موضوع التهمتين رابعا وخامسا بان حرضوا المتهمين فيها واتفقوا معهم على ارتكابها وساعدهم المتهمون من الاول حتى الخامس بأن امدوهم بالاموال اللازمة لتدبير الادوات والوسائل المستخدمة فيها، فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

سابعاً: المتهمون من الاول حتى الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع
اشتركوا واخرون فى تجمهرات فى اماكن عامة مؤلفة من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منها اشعال الحرائق واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الامن والاخلال بالامن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثامناً: المتهمون الاول والثالث والرابع
وهم بحرينيون أذاعوا عمدا فى الخارج اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك النيل من هيبتها واعتبارها. بأن أذاعوا في الخارج أخباراً وشائعات بوجود تمييز طائفي في البلاد وبإساءة سلطات الدولة ممارسة أعمالها.

تاسعاً: المتهمون من الاول وحتى الحادى عشر
1- حرضوا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولاً وكتابة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
2- حرضوا علانية بالقول والكتابة على بعض طائفة من الناس والازدراء بهم بأن اسندوا الى مكتسبى الجنسية البحرينية ما يشينهم ودعوا الى مقاطعتم واجبارهم على ترك البلاد، وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام.
3- أذاعوا عمدا أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة. بأن أذاعوا وبثوا من خلال شبكة المعلومات الدولية والمنشورات وإلقاء الخطب في محافل عامة، أخباراً وشائعات بوجود تمييز طائفي في البلاد، وبإنتهاج سلطات الدولة ممارسات غير مشروعة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

عاشراً: المتهمون الاول والثانى والخامس والسادس والحادى عشر.
حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن الاخبار والشائعات الكاذبة والمغرضة ، موضوع التهمة تاسعاً بند 3

بناء عليه
يكون المتهمين قد ارتكبوا الجريمة المعاقب بالمواد 44 ، 45 ، 92 ، 1/134 ، 165 ، ن 168، 172 ، 178 ، 179 ، 1/220 ، 1/277 ، 277 مكرراً ، 281 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 21 لسنة 1999 ، 14 لسنة 2008 والمواد 1 ، 2/بند3 ، 3 ، 6/1 ، 3 ، 22، 24 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواد 1/7 ، 10 ، 3/3-1 ، 3-2 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006.

أطلّع على نصوص هذه القوانين

لذلك
أولاً: نأمر بإحالة القضية المذكورة إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمعاقبته طبقا لمواد الإتهام وتقدم لجلسة 28/10/2010 مع استمرار حبس المتهمين وضبط واحضار المتهم الثالث والرابع وحبسهما على ذمة القضية.