تعـزيز ملكي لصلاحيات جهــاز الأمــن الوطنـي
راشد الغائب
علمت “البلاد” أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني من أبرز ما يتضمنه تعزيز صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص الجهاز لضباط وضباط صف وأفراد الجهاز.
تعـزيز ملكي لصلاحيات جهــاز الأمــن الوطنـي
راشد الغائب
علمت “البلاد” أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني من أبرز ما يتضمنه تعزيز صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص الجهاز لضباط وضباط صف وأفراد الجهاز.
وبصدور المرسوم لا يمكن لوزير العدل والشؤون الإسلامية إلغاء الضبطية القضائية عن أعضاء الجهاز أو حرمانهم منها من بعد ما ورد من إرادة ملكية بالمرسوم، في وقت نصّ التعديل الملكي في المرسوم على “إخضاع أعضاء الجهاز للمحاكمات العسكرية في حال مخالفتهم القانون شأنهم شأن أعضاء قوات الأمن العام”، في حين كان بعضهم يخضع لمحاكمات المدنيين قبل صدور المرسوم.
وساوى المرسوم المُعدّل بين الموظفين والمستخدَمين المدنيين العاملين في الجهاز مع نظرائهم من موظفي ومستخدَمي الحكومة من خلال سريان القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول عليهم، مسنداً لإدارة الشؤون القانونية بالجهاز “إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية وإدارة ملف قضايا أعضاء الجهاز المخالفين للقانون الخاضعين للمحاكمة العسكرية”.
ولم تبث وسائل الإعلام الرسمية التعديل على المرسوم كما جرت العادة، كما يذكر أن جهاز الأمن الوطني يتبع رئيس الوزراء، ويرأسه حالياً سفير البحرين السابق ببريطانيا، والرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة.
ويختص الجهاز بـ “الحفاظ على الأمن الوطني لما فيه خير ورفاه الوطن والمواطنين، وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن من أجل حمايته وصيانة منجزاته ومكتسباته، وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة”.
نصّ المرسوم المُعدّل
نص المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م بإنشاء جهاز للأمن الوطني على مادة واحدة وهي:
“يُعد أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام، وتسري في شأنهم أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1986م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمعمول بهما بالنسبة لنظرائهم من أعضاء قوات الأمن العام.
وتسري في شأن الموظفين والمستخدمين المدنيين العاملين بجهاز الأمن الوطني القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك أحكام المادتين (74، 75) والفقرات (1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 10) من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته.
ويكون للشؤون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات بقانون قوات الأمن العام. ويكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص جهاز الأمن الوطني.
ولرئيس الجهاز بالنسبة لشؤون أعضاء الجهاز ذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزير في قانون الأمن العام وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
ويُحدِّد رئيس الجهاز بقرار منه السلطة المختصة بمباشرة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوكيل الجهاز أو المستويات القيادية والادارية الأخرى”.
اختصاصات الشؤون القانونية
ووفقاً لما نص عليه المرسوم يكون “للشؤون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات بقانون قوات الأمن العام” فإن المقصود بذلك أن “يتولى أعضاء إدارة الشؤون القانونية إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية ومباشرتها أمامها واستئناف الأحكام الصادرة عنها، ويقومون بتنفيذ الأحكام النهائية، والإشراف على أماكن الحجز والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة، ويكون لهم ذات السلطات الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق وعليهم إجراؤه وسؤال الشهود وانتداب الخبراء بعد حلفهم اليمين واستجواب المتهم، وغيرها من إجراءات التحقيق وتقديم محاضر التحقيق للمحكمة المختصة التي يجوز لها أن تقيم حكمها على ما ورد بها، على أنه يتعين الموافقة على أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، التي تصدر أثناء التحقيق الابتدائي، والتصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق من رئيس الجهاز أو من يفوضه بقرار منه إذا كان الإجراء ضد أحد الضباط، ومن وكيل الجهاز أو من يفوضه إذا كان ضد غيرهم”.
وتابع: “ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد لا تتجاوز ستين يوماً، فإذا رؤي مدها يتعين إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية الكبرى لتصدر أمرها بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على خمسة وأربعين يوماً. ويشترط فيمن يعين مديراً أو عضواً في هذه الإدارة أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون، ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين”.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=9200