العدد 2306 الاثنين 29 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
تأييد أحكام عقوبات «متهمي ديسمبر»//البحرين
المنامة – محرر الشئون المحلية
العدد 2306 الاثنين 29 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
تأييد أحكام عقوبات «متهمي ديسمبر»//البحرين
المنامة – محرر الشئون المحلية
أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) العقوبات المقررة لخمسة متهمين في قضية ما يسمى «أحداث ديسمبر/ كانون الأول» للعام 2007، ونطق قاضي المحكمة بمنطوق الحكم في ظل غياب المتهمين وحضور محاميهم.
وعن أسباب وحيثيات الحكم، أوضح أحد محامي المتهمين أن المحكمة أرجعت حكمها المؤيد لحكم محكمة أول درجة، إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود النفي، في حين اطمأنت المحكمة إلى أقوال رجال الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم بشأن الواقعة أمام النيابة العامة.
وأضاف المحامي «أما عن القرص الممغنط المقدم من هيئة الدفاع والذي يحتوي تصويراً بالفيديو يظهر فيه أحد المتهمين يرتدي ملابس داخلية بعد انتهاء التحقيق معه في النيابة العامة في ظل برودة الطقس آنذاك، فقد علّقت المحكمة أن الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون غير المتهم».
——————————————————————————–
المحكمة لم تطمئن لشهود الدفاع وتأخذ بأقوال رجال الأمن
«العليا الجنائية» تقضي بتأييد أحكام إدانة «متهمي ديسمبر 2007»
المنامة – محرر الشئون المحلية
أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) العقوبات المقررة لخمسة متهمين في قضية أحداث ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، إذ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ونطق قاضي المحكمة بمنطوق الحكم في ظل غياب المتهمين وحضور محاميهم.
وعن أسباب وحيثيات الحكم، أوضح أحد المحامين أن المحكمة أرجعت حكمها المؤيد لحكم محكمة أول درجة، إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود النفي الذين استمعت إليهم المحكمة بعد أن تقدمت بهم هيئة الدفاع عن المتهمين، في حين اطمأنت المحكمة إلى أقوال رجال الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم بشأن الواقعة أمام النيابة العامة.
وأضاف المحامي «أما عن القرص الممغنط والذي يحتوي تصويراً بالفيديو، والمقدم للمحكمة من قبل هيئة الدفاع التي دفعت فيه مدعيةً تعرّض المتهمين للتعذيب، إذ بدى فيه أحد المتهمين يرتدي ملابس داخلية بعد انتهاء التحقيق معه في النيابة العامة في ظل برودة الطقس آنذاك، فقد علقت المحكمة أن الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون غير المتهم».
وبناءً على هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم.
ومن جانبه، قال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الجشي إن الهيئة ستلجأ إلى الطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز.
يشار إلى أن محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية) قضت بسجن متهم من منطقة سترة مدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 9985 ديناراً لصالح وزارة الداخلية، كما أمرت بمعاقبة أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها بالسجن مدة خمس سنوات، وأدانت ستة متهمين آخرين بالحبس مدة سنة واحدة، في حين برأت المحكمة أربعة متهمين.
وعليه تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين باستئناف الأحكام الجنائية الصادرة بحق 11 متهماً، إلا أنه ولسقوط الاستئناف شكلاً تجاه 6 متهمين، وذلك لشملهم في عفوٍ ملكي، تم السير في دعوى الاستئناف للمتهمين الخمسة المتبقين.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم التهم الآتية: وهي أنهم في يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بمديرية أمن المنطقة الشمالية:
أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر، اشتركوا وآخرين في تجمهر في مكانٍ عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة، باستعمال القوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
1. استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن) بمكان الواقعة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ حديدية وعبوات مولوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2. أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة جازولين مشتعلة، فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني أيضاً:
1. سرقا السلاح الناري المبيّن وصفاً بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية.
2. أحرزا سلاحاً نارياً (مدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاً:
1. سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.
2. حازا وأحرزا جزءاً من سلاح ناري (خزينتين لمدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
رابعاً: المتهم الخامس عشر:
1. أحرز سلاحاً نارياً (مدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
2. أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.
يذكر أن المحكمة درجة أولى بررت بأن المتهم المقضي بسجنه 7 سنوات هو من قام بمفرده بحرق سيارة الشرطة، ولم يشترك أحد معه في ذلك، كما هو بائن في الصور، في حين عللت المحكمة تبرئتها بعض المتهمين إلى عدم اطمئنانها إلى إسناد الاتهام إليهم، مبدية اقتناعها واطمئنانها لسلامة اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، بينما لم تقتنع وتطمئن إلى أقوال شهود النفي.
وبشأن ما تضمنته تقارير اللجنة الطبية المكلفة بالفحص على المتهمين من احتمال تعذيبهم خلصت هيئة المحكمة إلى أن تلك الإصابات إما أن تكون قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، أو أنها اختلقت من متهمين بقصد خدمة القضية.
وردت المحكمة على دفوعات المحامين، بشأن بطلان اعترافات المتهمين لصدورها نتيجة التعدي عليهم بالضرب وتعذيبهم من قبل رجال الشرطة، فهو مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى سلامة اعترافات المتهمين بالتحقيقات عدا المتهمين الثاني والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، على رغم عدولهم عنها أمامها، ولا تطمئن إلى صدق ما يدعيه دفاع المتهمين من أن هذه الاعترافات صدرت عنهم نتيجة الإكراه المادي والنفسي الذي تعرضوا له وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن النيابة العامة بمجرد تقدم بعض المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين بطلب عرضهم على الطبيب الشرعي بزعم تعرضهم للتعذيب والضرب من قبل أفراد الشرطة بادرت في سبيل تحقيق هذا الإدعاء بعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي بتاريخ 13/1/2008.
ثانياً: أن المحكمة استجابت لطلب المتهمين وانتدبت لجنة ثلاثية من أطباء وزارة الصحة وقد باشرت اللجنة المأمورية المنتدبة من أجلها وقامت بفحص المتهمين سالفي البيان وخلصت اللجنة في تقاريرها إلى أنه يصعب تأكيد ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب لمرور أكثر من 3 أشهر على توقيفهم وهي فترة كافية لاختفاء الآثار الإصابية لديهم.
ثالثا: أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن أياً من المتهمين سالفي الذكر لم يذكر عند استجوابه أنه تعرض لثمة إكراه لإجباره على الاعتراف كما لم تلاحظ النيابة العامة وجود أية إصابات ظاهرة بهم.
رابعاً: أن تقارير الطبيب الشرعي واللجنة الثلاثية المنتدبة من وزارة الصحة وبغرض استعمال بعض التقارير الخاصة ببعض المتهمين على إصابات بالرسغ أو آلام بالكتف إلا أنها لم تجزم بأن هذه الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق، أو معاصر لتاريخ استجوابهم أمام النيابة العامة، واعترافهم أمامها بما أسند إليهم ومن ثم لا يمكن القول إن مثل هذه الإصابات تمثل نوعاً من الإكراه، الذي من شأنه أن يبطل الاعترافات المنسوبة إليهم ومن ثم فهي إما أن تكون إصابات قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، أو أنها اختلقت من متهمين بقصد خدمة القضية.
خامساً: إن من بين المتهمين من أنكر تماماً ما نسب إليه كما أن هناك أشخاصاً آخرين ساقتهم الشرطة إلى النيابة العامة بزعم أنهم متهمون في الأحداث ذاتها، وقد أنكروا ما نسب إليهم فقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم، من دون أن تقدمهم إلى المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى سلامة المتهمين سالفي الذكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى، ومن خلو هذه الاعترافات مما يشوبها، ولصدورها عنهم طواعية واختياراً – وإن عدلوا عنها بعد ذلك – وخاصة إن أياً منهم لم يقدم ثمة دليل يشير إلى تعرضه لإكراه مادي أو نفسي – أياً كان نوعه – ويضحي دفاعهم في هذا الخصوص مجرد قول مرسل لم يقدموا دليلاً عليه.
وبشأن ما أثاره دفاع المتهمين بشأن بطلان استجوابهم أمام النيابة العامة لعدم دعوة محامي كل متهم بالحضور، قالت المحكمة: إنه مردود عليه بأنه يشترط لإعمال حظر الاستجواب في غيبة المتهم وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وأن يبادر المتهم بإعلان اسم محاميه – إن وجد – بتقرير في قسم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، وقد أجازت ذات المادة أيضاً لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، ولما كان المتهمون لا يدعون في مذكرات دفاعهم أنهم قاموا بهذا الإجراء الأخير، ومن ثم فإن إجراء استجوابهم أمام النيابة العامة، لا يكون مشوباً بما يبطله ويكون دفاعهم في هذا الصدد غير مدعم، كما يكون الدفع المبدى من المحامي الموكل للدفاع عن المتهم 13، بعد دستورية قرار رئيس النيابة الذي حقق مع موكله، في غياب محاميه هو دفاع قانوني ظاهر البطلان.
وأوردت هيئة المحكمة تفاصيل القضية موضحة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصته من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحكمة تتحصل في أنه في عصر يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، ولمناسبة وجود جمع كبير من الأهالي لحضور مراسم عزاء علي جاسم الذي أشيع أن سبب وفاته الاختناق من غازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الشرطة على إحدى المسيرات، وقد انتهز بعض المعزين هذه الفرصة وخطب في الناس المتواجدين عند مقابر جدحفص خطباً حماسية يتهم فيها الحكومة بالتسبب في وفاة المذكور، وأخذ يحضهم على اتخاذ مواقف إيجابية ضد الشرطة فتحمسوا لذلك وأخذوا يرددون الهتافات المعادية للحكم، وخرجوا إلى الطرق المحيطة بالمنطقة وعددهم يزيد على ألف شخص، وكان من بينهم المتهمون جميعاً، عدا التاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر، مستمرين في هتافاتهم ضد الحكومة، ولما طلبت منهم قوات الشرطة المختصة بمكافحة الشغب والمنتشرة في الناحية ذاتها لحفظ الأمن والنظام فض هذا التجمهر والانصراف من المكان في هدوء، قاموا برشقها بالحجارة والأسياخ الحديد والزجاجات الحارقة لمنع أفراد الشرطة من أداء واجبهم نحو فض هذا التجمهر، ثم ليعوقوا تقدمهم نحوهم، ثم تمكنوا من الإحاطة بإحدى سيارات الجيب التابعة لهذه القوات، وهي السيارة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية، وألقى بعضهم الحجارة وأسياخ الحديد تجاهها، ما اضطر سائقها إلى الخروج منها والفرار بنفسه خشية على حياته، تاركاً بداخلها سلاحاً نارياً (مدفع رشاش من نوع mp5) بخزينتيه وبعض الذخائر، وعندئذ تمكن المتهمان الأول والثاني من سرقة ذلك السلاح وإخفائه بجهة غير معلومة، كما تمكن المتهم الثالث من سرقة (جراب) من القماش الأخضر بداخله خزينتي السلاح سالف الذكر، كان ملقى على مقربة من تلك السيارة، وأعطى هذه المسروقات للمتهم الرابع الذي قام بدوره بإخفائها في حجرة نومه في مسكنه، إذ قامت الشرطة بضبط هذه المسروقات لديه. وبعد إتمام السرقة قام المتهم الخامس بوضع زجاجة حارقة مشتعلة بالنار على المقعد الخلفي لسيارة الشرطة سالفة الذكر، قاصداً من ذلك إحراقها فاحترقت بكاملها وهي البالغ ثمنها تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة وثمانون ديناراً، وقد تمكن المتهمون بذلك من بلوغ مقصدهم لمنع قوات الشرطة من أداء واجبهم في حفظ الأمن والنظام.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=846751&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة