حركة حق البحرين: النشطاء المعتقلون يواجهون أحكاما بالسجن لمدة تصل الى 32 سنة

تم الحصول على هذه المعلومات من أمر إحالة القضية رقم 1492/2007م من قبل النيابة العامة بتاريخ 17 يناير 2008م للمحكمة الجنائية الكبرى والتي ستعقد بتاريخ 3 فبراير القادم بخصوص التهم الموجهة لـ15 من المعتقلين منذ 20 ديسمبر الماضي في الأحداث التي تلت إستشهاد علي جاسم مكي، وقدم تم توجيه تهماً مختلفة لهم بالإستناد على(أنظر أدناه ملحق تفصيل هذه المواد):

المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10، 398/1 من قانون العقوبات
المادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة و الذخائر.

وبحسب أمر الإحالة أعلاه، فإن النيابة العامة تتهم المذكورين (في الجدول أدناه بالترتيب المشار له) بأنه في 20 ديسمبر 2007م:

(ما يلي هو التعبير الذي صدر من النيابة العامة في توصيف التهم):

“أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:

أشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه افخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.

2- أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: المتهمان الأول والثاني:

1- سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية

2- أحرزا سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5” لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:

1- سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية

2- حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري “خزينتين مدفع رشاش MP5” لايجوز الترخص بحوزته

رابعاً: المتهم الخامس عشر:

1- أحرز سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5″ لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

2- أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.”

وقد استندت النيابة الى شهود من وزارة الداخلية والقوات الخاصة لتوجيه التهم المذكورة سالفاً لـ 15 معتقل في مقدمتهم نشطاء في حقوق الإنسان وسياسيين، نذكر من أولئك الشهود:

منذر مختار الصباح (34 سنة) ضابط شرطة بوزارة الداخلية
محمد أفضل محمد (27سنة) شرطي بوزارة الداخلية
توفيق محمد عوض (26 سنة) شرطي بوزارة الداخلية
جاسم محمد الملالي، شرطي بقوات الأمن الخاصة
محمد سفير زردار خان (33سنة) موظف بوزارة الداخلية
فهد عبدالله الفضالة (30سنة) ضابط بوزارة الداخلية
عيسى عواد طلاق المجالي (46 سنة) موظف بوزارة الداخلية

وعليه، فإنه وبالطريقة التي صاغت فيها النيابة التهم، والمواد القانونية المشار لها من قانوني العقوبات والمفرقعات والأسلحة، فإن العقوبات على أولئك تكون في أقصاها كالآتي (انظر الملحق الخاص بالمواد المستند عليها لإصدار الأحكام):

المتهمون الأول وحتى الرابع عشر: قد يواجهون السجن لمدد تصل الى 22 سنة أو الغرامة البالغة 700 دينار أو كليهما، كالآتي:
– الحبس سنتين أو الغرامة البالغة 200 دينار (بحسب المادة 178 من قانون العقوبات)

– الحبس والغرامة البالغة 500 دينار أو بإحداهما (بحسب المادة 179 من قانون العقوبات)

– السجن 10 سنوات (بحسب المادة 220 من قانون العقوبات)

– السجن 10 سنوات (بحسب المادة 277 من قانون العقوبات)

إضافة لذلك، يعاقب المتهم الخامس بالسجن عشر سنوات بحسب المادة 281 من قانون العقوبات، ليكون أقصى حكم يواجهه هو السجن 32 سنة.

المتهمون الأول وحتى الرابع:
إضافة للأحكام السابقة بالسجن 22 سنة والغرامة 700 دينار أو أحدهما، فإنهم يواجهون حكماً آخر بالسجن سبع سنوات و9 أشهر وغرامة تصل الى 1000 دينار، بحسب المادتين 380 و398 من قانون العقوبات والمادتين 5 و18 من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر. وعليه، فإن أولئك النشطاء الأربعة يواجهون أحكاماً قد تصل الى السجن لمدة تصل الى 29 سنة وغرامة تصل الى 1700دينار

المتهم الخامس عشر: يواجه السجن لمدة تصل الى 7 سنوات وغرامة تصل الى 1000 دينار بحسب المادتين 5 و18 من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

ملحق المواد القانونية التي استندت عليها النيابة العامة في إحالة 15 من المعتقلين إثر أحداث 17 ديسمبر الماضي للمحكمة الجنائية الكبرى

أولاً: قانون العقوبات للعام 1976م

مادة – 107 – يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون :

1 – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية .

مادة – 178 – كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة – 179 – إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة – 220 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىخمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا .

مادة – 277 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له . ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول . وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص .

مادة – 281 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .

مادة – 380 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة :-

7 – أو من شخصين فأكثر .

10 – أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة 107 .

مادة – 398 – من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها . وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين .

ثانياً: قانون رقم 16 لعام 1976م (قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر)

مادة – 5 – يحظر على كل شخص استيراد المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة (الأتوماتيكية) متكررة الطلقات أو أجزاء تلك الأسلحة أو ذخيرتها أو الاتجار أو التعامل بها أو إصلاحها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها. ولا يجوز الترخيص بذلك بحال من الأحوال. ولوزير الداخلية، بقرار منه، أن يضيف أنواعا أخرى إلى الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتسري على الأسلحة المضافة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

مادة – 18 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.