مملكة البحرين تقرير مشترك مقدَّم إلى الأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل الدورة الحادية والأربعون لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل

 

مارس 2022

مُقدَّم من قبل:

 

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معتمدة بمركز استشاري خاص لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.

رئيسة فريق المنظمة المعني بالاستعراض الدوري الشامل: جويل عنيسي، مساعدة معنية بالشؤون القانونية والمناصرة

بريد إلكتروني  joneissi@adhrb.org هاتف: +961 71248443

الموقع الإلكتروني: https://www.adhrb.org

 

مركز البحرين لحقوق الإنسان

رئيسة فريق المركز المعني بالاستعراض الدوري الشامل: نضال السلمان ،

بريد إلكتروني  info@bahrainrights.org+

الموقع الإلكتروني: http://bahrainrights.org

 

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (صاحبة مركز استشاري لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي)

رئيسة فريق الفدرالية المعني بالاستعراض الدوري الشامل: منى الدشري، مسؤولة برنامج المغرب والشرق الأوسط

بريد إلكتروني mdachri@fidh.org  هاتف +33183790494

الموقع الإلكتروني: https://www.fidh.org/en/

 

مركز الخليج لحقوق الإنسان

رئيس فريق المركز المعني بالاستعراض الدوري الشامل: مايكل خامباتا، ممثل المركز في جنيف

بريد إلكتروني  Michael@gc4hr.org هاتف +41 (79) 474 8208

الموقع الإلكتروني: www.gc4hr.org

أولاً. المُقدِّمة

 

  1. تم إعداد هذا التقرير لتقديمه إلى المراجعة الدورية الشاملة للبحرين من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان. ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان معتمدتان بمركز استشاري خاص لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي (انظر الملحق 1 لمزيد من المعلومات).

 

  1. يتناول مُعِدُّو هذا التقرير امتثال حكومة مملكة البحرين (البحرين) لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد عمدنا إلى تقييم تنفيذ البحرين للتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، ونقدم جُملة توصيات للمتابعة.

 

  • يتناول القسم رقم 2 حرية التعبير وحرية التجمُّع
  • يتناول القسم رقم 3 قضية سجناء الرأي
  • يتناول القسم رقم 4 مسألة المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب
  • يعالج القسم رقم 5 الانتهاكات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان
  • يتناول القسم رقم 6 قضية الأطفال المحتجزين
  • يعالج القسم رقم 7 مسألة الحرية الدينية
  • يتناول القسم رقم 8 التمييز والعنف ضد النساء
  • يتناول القسم رقم 9 فعالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان
  • يتضمن القسم رقم 10 توصيات لمعالجة الشواغل التي تناولها التقرير ومدى التقدم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل
  • يقدم الملحق رقم 1 تعريفاً بمنظمات المجتمع المدني الأربع التي أعدَّت هذا التقرير.

 

ثانياً. حرية التعبير وحرية التجمُّع

 

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة 26 توصية متعلقة بالحق في حرية التعبير وحرية التجمع. وقد التزمت الحكومة، من بين جملة توصيات، بضمان “حماية الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان إجراء تحقيقات تتصف بالشفافية في جميع الانتهاكات التي يُزعم أنها ارتُكبت من قبل الشرطة” و”ضمان بيئة آمنة ومواتية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستيثاق من أن يتم التحقيق في جميع حالات الاعتداء عليهم من قبل هيئات مستقلة ومحايدة”. وقد قبلت الحكومة 22 توصية من بين التوصيات التي تلقتها، وأبدت ملاحظات على أربع. غير أن الحكومة أخفقت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق التوصيات جميعاً.

 

  1. تكفل المادة 23 من الدستور البحريني حرية التعبير شريطة “عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا یثير الفرقة أو الطائفية”. بيد أنَّ المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين دولة طرف فيه، تنصان على ضمان حرية التعبير والتجمع. وعلى الرغم من هذه الالتزامات، فقد سنَّت الحكومة عددًا من القوانين والقرارات التي تقيد هذه الحريات.

 

  1. تنص المادة 290 من قانون العقوبات البحريني على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين دينارًا لكل من تسبب في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات [هكذا وردت في الأصل، المترجمة] السلكية واللاسلكية. ويجرِّم قانون الصحافة الصادر عام 2002 وتعديلاته نشر المواد الإعلامية التي تعتبر “أنباءً كاذبة” من شأنها النيل من الأمن العام وانتقاد الرؤساء أو الدول التي تربط البحرين بها علاقات دبلوماسية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تنتقد الملك أو تدعو إلى الإطاحة بالحكومة. ولئن حظر تعديل القانون في عام 2021 حبس الصحفيين بسبب عملهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون الغرامات بدعوى نشرهم محتوى يهين النظام الملكي أو ينال من الدولة، أو بسبب نشر الأخبار التي تعتبر كاذبة. ويُلزم القانون رقم 32 لسنة 2006 منظمي التظاهرات العامة بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية، ويُجرّم بالتالي التجمعات التي لا تحوز الموافقة.

 

  1. استخدمت السلطات البحرينية الأحكام الملتبسة التي تتضمنها تلك القوانين لاستهداف الناشطين أو الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، صحيفة الوسط، في عام 2017، بدعوى قيامها بــ “نشر الشِقاق”. وقد حذرت وزارة الداخلية مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي غير مرة من “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وقد يكون ذلك بانتقاد اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي[i]، أو متابعة حسابات ناشطين أو مجموعات سياسية في المنفى[ii]، من الحسابات التي تعدُّها السلطات محرِّضةً على الفتن وتهديداً للسلم المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم استدعاء العديد من الأفراد وأُجبروا على حذف منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم الإفراج عنهم[iii]. وتطال الأعمال الانتقامية السجناء أيضًا، فقد تم في حالتين حرمان سجناء من الاتصال بأسرهم في عام 2021، بعد قيام أحد أفراد الأسرة بنشر معلومات من قبل ذويهم المحتجزين على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

  1. وأما فيما يتعلق بالتجمعات، فإنه يتم تسجيل عشرات الاعتقالات سنويًا عند حلول ذكرى المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 12 فبراير/ شباط. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استدعاء الأفراد الذين شاركوا في مظاهرات منددة باتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي واعتقالهم. بل تم في إحدى الحالات اعتقال مواطن بحريني قبل بدء المظاهرة المقررة، وقيل له إن سبب اعتقاله هو اعتـزامه المشاركة في المظاهرة. وفضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى تفشي فيروس كوفيد-19 في السجن في مارس/ آذار 2021، فقد نظمت عائلات السجناء مظاهرات تطالب بالإفراج عن ذويهم بسبب الاكتظاظ والنقص في تقديم الرعاية الطبية المناسبة في السجن. وقد تم اعتقال ثلاثة أفراد على الأقل، وفرضت عليهم غرامة قدرها ألفا دينار بحريني (نحو 5305 دولار أمريكي) نتيجة لذلك.

 

ثالثاً. سجناء الرأي

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة ست توصيات بشأن الإفراج عن الأفراد المحتجزين بسبب التعبير والتجمع السياسي السلمي. وقد التزمت الحكومة من بين جملة من التوصيات الأخرى بــ “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ممن احتجزوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحسب”. ومن بين التوصيات التي تلقتها الحكومة، فقد قُبلت ثلاث توصيات وتم إبداء ملاحظات على ثلاث أُخَر. غير أنَّ الحكومة، كما سيجيء بيانه تالياً، أخفقت في تنفيذ أي من تلك التوصيات.

 

  1. ادعت الحكومة البحرينية أن ليس ثمة سجناء سياسيون في البحرين، وزعمت أن جميع المحتجزين قد ارتكبوا جرائم جنائية أو إرهابية. ويُغفل هذا البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وعن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص عدد من الناشطين البحرينيين ورموز المعارضة ممن تم اعتقالهم بسبب عملهم السلمي، مثل عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وناجي فتيل.

 

  1. في عام 2017، أقرَّت البحرين برنامج العقوبات البديلة، الذي كان ثمرة تعاونٍ بين البحرين والمملكة المتحدة. وفي حين ينص القانون على أنه لا بد للسجين من إتمام أكثر من نصف مدة عقوبته قبل الإفراج عنه، فقد سمح تعديل أُجري في عام 2021 لجميع المحكومين بتقديم طلب متعلق بشمولهم ببرنامج العقوبات البديلة، شريطة أن يكونوا قد أدوا ما عليهم من التزامات مالية، وألا يكون في الإفراج عنهم خطر على الأمن الوطني. ومجدداً، يبدو جلياً أنَّ من الممكن استخدام مثل هذه العبارات الملتبسة لمنع النظر في إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

 

  1. ولئن تم بالفعل الإفراج عن عدد من سجناء الرأي بموجب أحكام برنامج العقوبات البديلة، مثل نبيل رجب، وكميل جمعة حسن، نجل الناشطة نجاح يوسف، فإنَّ الإفراج عنهم كان مشروطاً بعدد من الالتزامات، مثل منعهم من حضور التجمُّعات السياسية والثقافية والدينية، وحظر الإدلاء بأحاديث إلى الصحافة، والمنع من السفر، وفرض المراقبة الإلكترونية، والالتـزام بالالتحاق ببرنامج لإعادة التأهيل، وتأدية عدد من أعمال خدمة المجتمع. إن إطلاق سراحهم والحال هذه لم يكن غير مشروط. وفضلاً عن ذلك، فإن معظم المستفيدين من نظام العقوبات البديلة هم سجناء ارتكبوا جرائم جنائية، وأما من أُفرج عنهم من سجناء الرأي، فهم ممن لم يتبق من أحكامهم سوى مدة يسيرة لا تـزيد عن بضعة أشهر. كما كان ثمة حالات أُعيد السجناء فيها إلى زنازينهم بعد استكمال إجراءات الخروج بدعوى أنَّ ثمة عقوبة لم يتموها، على أن الموقوفين وأُسرهم لم يكونوا يعلمون من أمرها شيئاً.

 

رابعاً. المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب

 

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة 20 توصية بشأن الحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب. وقد التزمت الحكومة من بين جملة توصيات أخرى بــ “ضمان محاسبة مرتكبي التعذيب، وتمكين ضحايا التعذيب من الانتصاف ونيل العدالة وتلقي إعادة التأهيل” و “التركيز على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسات وجهاز القضاء لضمان استقلال النظام القضائي والحق في المحاكمة العادلة الذي تضمنه المادتان 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وقد قبلت الحكومة بخمسة عشر توصية من بين التوصيات التي تلقتها، وأبدت ملاحظاتٍ على خمس. ومع ذلك، وكما هو مبيَّنٌ أدناه، فإنَّ الحكومة أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق العديد من هذه التوصيات، وقد شمل هذا 18 توصية لم تلتزم الحكومة بها.

 

  1. تحظر المادة 19 من الدستور البحريني استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ المواد 7 و 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين دولة طرف فيه، تحظر استخدام التعذيب أو الاعتقال التعسفي أو سوى ذلك من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة. غير أنَّ السلطات واصلت على الرغم من التزاماتها تلك استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية التي تُستخدم في المحاكمات لإدانة أولئك الذين تم إيقاع التعذيب بهم. ويواجه الأفراد الاعتقال دون مذكرات قضائية، ويتعرضون إلى الاختفاء القسري أثناء الاستجواب، كما يُمنع المعتقلون من مقابلة محاميهم للإعداد للمحاكمة.

 

  1. يستند القانون البحريني رقم 58 لسنة 2006، في شأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى تعريف موسَّع للإرهاب، يشمل الأعمال التي تهدف إلى “المساس بالنظام العام” أو “تهديد أمن المملكة وسلامتها” أو “الإضرار بالوحدة الوطنية”[iv]. ويتجاوز مصطلحا “المساس” و “التهديد” هذين الغاية المقصودة على النحو الذي بيَّنته لجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى، التي وضَّحت أن القصد من الأعمال الإرهابية ينبغي أن يكون “ترويع” السكان أو “إجبار” حكومة أو منظمة على اتخاذ فعل ما أو الامتناع عن القيام به[v]. ولم يتم إجراء أي تعديلات على هذا القانون لضمان عدم إساءة استخدامه بُغية استهداف الناشطين أو المتظاهرين أو المعارضة. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ البحرين لم تصادق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

  1. منذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، انعقدت تسع محاكمات جماعية جائرة على الأقل، تراوح عدد المتهمين فيها بين ثمانية إلى 138. وقد تم اعتقال الضحايا الذين أدينوا في هذه القضايا دون أمر قضائي من قبل شرطة مكافحة الشغب، وضباط يرتدون الزي المدني، وضباط ملثمين، وعناصر في جهاز الأمن العام، وغير ذلك من هيئات فرض القانون. وتم بعد ذلك إخفاؤهم قسريًا لفترات متفاوتة من الزمن، ولم تتلق أُسرهم أي إخطار رسمي بشأن موضع وجودهم وسلامتهم، على الرغم من الجهود الدائبة لهذه الغاية. وقد أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا إلى الضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإجبار على الوقوف، والحرمان من النوم، كما احتُجزوا عراةً في حجرات شديدة البرودة ثم نُقلوا إلى غرف حارة، وتم تهديد أسرهم، وتوجيه الضربات إلى أعضائهم التناسلية، واستهدافهم بالإهانات، بالإضافة إلى صنوف أخرى من التعذيب البدني والنفسي. وقد أدى ذلك بالضحايا في معظم الحالات إلى الاعتراف بما كان قد وُجِّه إليهم من اتهامات متعلقة بالإرهاب من أجل وضع حد لما يلاقونه من ضروب التعذيب من قبل ضباط التحقيق، ثم استخدمت هذه الاعترافات ضدهم في المحاكمة. ولم يقبل القضاة بأقوال المتهمين المتعلقة بتعرضهم إلى التعذيب وإكراههم على الإدلاء بالاعترافات، التي قبل القضاة بها باعتبارها أدلةً يُعتدُّ بها.

 

 

 

خامساً. الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، أبدت الدولة دعمها لأربع توصيات تتعلق بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كان مؤدَّى إحداها “إقرار قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يتضمن تقديم حماية خاصة للفئات الأكثر تضرراً من المدافعين، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين يمارسون التعبير عن الرأي بواسطة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”. غير أنَّ تقارير مختلفة أكَّدت[vi] أنَّ ثمة حملة قمع ممنهجة تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي تم اعتقالهن واحتجازهن بسبب نشاطهن الحقوقي أو نشاط أفراد عائلاتهن[vii]، بما في ذلك بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير على الإنترنت. وقد تم اعتقال كثيرات منهن دون مذكرات توقيف، وتعرَّضن إلى اعتداءات بدنية ونفسية وجنسية أثناء التوقيف والاستجواب والاحتجاز.

 

  1. وثَّق مركز الخليج لحقوق الإنسان[viii] في تقرير صدر عام 2021 ما لاقته المدافعات عن حقوق الإنسان من إساءة المعاملة في السجون البحرينية، بما في ذلك قضية مدافعة عن حقوق الإنسان أضربت عن الطعام احتجاجًا على الظروف المروعة في سجن النساء بمدينة عيسى. في مارس/ آذار 2019، أعرب ستة من خبراء الأمم المتحدة[ix] عن قلقهم البالغ بشأن معاملة ثلاث مدافعات عن حقوق الإنسان[x]، كُنَّ ما زلن خاضعاتٍ لحظر السفر بسبب نشاطهن. لقد تعرضت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى التعذيب، والذي يبدو أنه “أسلوب الانتقام الذي تفضِّل السلطات البحرينية ممارسته ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يلجأون إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان”[xi]. ويُعدُّ ما تعرضت إليه المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ مثلاً مروِّعاً على إساءة المعاملة. في عام 2017، لقيت الصائغ[xii] التعذيب الشديد وخضعت لاستجوابٍ قاسٍ انتقاماً منها بسبب مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس/ آذار 2017. وتتعرض السجينات إلى الإساءة اللفظية والاعتداء البدني والجنسي، وإلى التهديد بالاغتصاب والقتل ما لم يعترفن بما هو موجَّه إليهن من اتهامات، أو يتوقفن عن ممارسة عملهن الحقوقي[xiii].

 

  1. تم إيداع المدافعات عن حقوق الإنسان في الحجز الاحتياطي في انتظار محاكمتهم على جرائم تتعلق بالإرهاب بسبب تعاونهن مع الآليات الدولية[xiv]. كما واجهت المدافعات المحاكمات الجائرة، وأما من حُكم عليهن بالسجن منهن، فإنهن يخضعن إلى إجراءات عقابية[xv]، بما في ذلك حرمانهن من تلقي الرعاية الطبية، والتحرش الجنسي، والترهيب المستمر، فضلاً عن صنوف أخرى من الانتقام، بما في ذلك سحب الجنسية منهن، وفرض حظر السفر، أو المنفى القسري.

 

  1. تشير التقديرات إلى أن لدى الحكومة البحرينية جيشًا إلكترونيًا متوسط ​​الحجم[xvi] وأنها خصصت مبلغاً لا يقل عن 32 مليون دولار أمريكي لعقود متعددة الغرض منها التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بالمضايقات الرقمية والإلكترونية، باستخدام برمجيات التجسس والتتبع. وقد تم اختراق جهاز الهاتف من طراز آيفون الخاص بابتسام الصائغ ثماني مرات على الأقل في عام 2019 باستخدام برمجية التجسس بيغاسوس التي طوَّرتها مجموعة NSO، الأمر الذي هدد سلامتها ومثَّل انتهاكاً لحقها في الخصوصية. إنَّ مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان بالغة الخطورة بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات التي يمكن استخدامها ضدهن، ولا سيما بسبب ما يُعرف عن الحكومة البحرينية من شنِّ حملات التشهير عبر الإنترنت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان لقمع نشاطهن وإخماد أصواتهن.

 

سادساً. الأطفال المحتجزون

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة ثلاث توصيات بشأن حماية الأطفال. وتعهدت بــ “توحيد سن المسؤولية الجنائية في تشريعات المملكة لما فيه تحقيق المصلحة الفُضلى في معاملة الحَدث بما يتناسب مع عمره وكرامته، وبما ييسر إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع” و “مواصلة تعزيز حقوق الأطفال”. وقد قبلت البحرين التوصيات جميعاً، غير أنَّ الحكومة لم تتخذ تدابير فعالة لتنفيذ هذه التوصيات، ولم تأخذ بها إلا على نحو مجزوء.

 

  1. في عام 2021، دخل القانون رقم 4 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيز التنفيذ. وينص القانون على أن ليس ثمة مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر، كما أوصى بإنشاء محكمة العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة. كما يضمن القانون بدائل للحبس الاحتياطي، ونص كذلك على التزام السلطات بإخطار ولي أمر الطفل بكل قرار أو إجراء يُتخذ في حق الطفل.

 

  1. على الرغم من هذا القانون، فإنَّ القاصرين ما زالوا يواجهون انتهاكات لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، ويلاقون كذلك إساءة المعاملة في السجن. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ذكر اثنان من سجناء الرأي القاصرين أنهما تعرضا إلى الضرب في سجن الحوض الجاف الجديد. وفي الشهر نفسه، بدأ المدانون القاصرون في المبنى 17، عنبر 1 و 2 في سجن الحوض الجاف الجديد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على القيود المفروضة عليهم، واستمرار تجاهل السلطات معاناتهم من جراء تفشي الأدواء الجلدية والجَرَب فيهم. وبدلاً من أن تقوم السلطات بتلبية مطالبهم، فإنها عرّضتهم إلى ضغوط نفسية، وعمدت إلى عزل السجناء المضربين، وقامت بإجراء عمليات تفتيش، وبمصادرة متعلقاتهم الشخصية، وملابسهم (قطعتان من الثياب لكل سجين)، والكتب (المصحف الشريف، وكتب الصلوات، والصور العائلية)، كما حرمتهم من استخدام المقصف، وتم تهديد السجناء بحلق رؤوسهم على سبيل الإذلال.

 

  1. وفضلاً عما تقدَّم، فقد تم اعتقال ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ولم يُسمح لذويهم أومحاميهم بالحضور أثناء استجوابهم المتكرر بشأن مشاركتهم في المظاهرات. وقد أُودع الأطفال أول الأمر في دار الكرامة، وهي مأوى للمتسولين والمشردين، ثم نُقلوا إلى بيت بتلكو، وهي مؤسسة للأيتام والأطفال مجهولي النسب وأطفال العائلات المفككة. وقد سُمح لهم بالاتصال بأسرهم مرة واحدة في الأسبوع، غير أنَّ الزيارات كانت محظورة، ولم تتلق العائلات معلومات عن مكان وجودهم أو سلامتهم. ولم يتمكن الأطفال من مقابلة ذويهم إلا بعد شهر ونصف من اعتقالهم، وتم تصوير اجتماعهم تسجيلياً. وفي مارس/ آذار 2022، حُكم على الأطفال الستة بالسجن لمدة عام.

 

 

سابعاً. الحرية الدينية

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة توصيتين بشأن حماية الحق في حرية الدين والمعتقد. وقد التزمت الحكومة “باتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التعصب والتصوُّرات النمطية السلبية والوصم، فضلاً عن التمييز والتحريض على العنف وممارسة العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، بما يتفق وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/21” و “إقرار تدابير فعالة في التشريع والممارسة للقضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما التمييز على أساس الدين أو المعتقد”. وقد تم قبول التوصيتين كلتيهما. غير أنَّ الحكومة، كما سيجيء بيانُه في هذا القسم، أخفقت في وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ على نحوٍ فعال، إذ تواصلت ممارسة التمييز ضد أتباع المذهب الشيعي في البحرين واستهدافهم بشكل غير متناسب، وبخاصة خلال الاحتفالات والمناسبات التي يختص بها المذهب الشيعي.

 

  1. تضمن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الفرد في الجهر بدينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ويكفل الدستور البحريني هذا الحق في المادة 22. وعلى الرغم من هذه الضمانات، فقد تم استدعاء أتباع المذهب الشيعي وتعرضوا إلى الاعتقال وتم إجبارهم على توقيع تعهدات، بل بلغ الأمر حد احتجازهم وإصدار الأحكام بحقهم بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية. ومنذ تفشي وباء كوفيد-19، تم استخدام التدابير الاحترازية بشكل غير متناسب لاستهداف أتباع المذهب الشيعي خلال مُحرَّم[xvii] وعاشوراء[xviii].

 

  1. يجرِّم قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن التجمعات العامة، وتعديله قانون رقم 32 لسنة 2006، الاجتماعات العامة غير المرخصة لأكثر من خمسة أفراد. وقد تم استخدام أحكام هذا القانون للملاحقة القضائية للمسلمين الشيعة الذين يشاركون في مواكب العزاء العامة خلال شهر محرَّم. ويسمح القانون بتوقيف المشاركين في هذه المواكب أو استدعاءهم للتوقيع على تعهدات بأنهم لن يشاركوا في مثل هذه التجمعات في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتقال الخُطباء الذين يخطبون في الحشود أثناء هذه الفعاليات، أو تعرَّضوا إلى الاستهداف بشكل ممنهج.

 

  1. منذ تفشي فيروس كوفيد-19، اتخذت السلطات البحرينية جملة تدابير للحد من انتشار الفيروس، مثل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2020 الذي قضى بحظر التجمع في الأماكن العامة، والذي نص على أن مخالفيه يواجهون عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات و/ أو غرامة تصل إلى 5000 دينار بحريني (حوالي 13300 دولار أمريكي). غير أنَّ السلطات عمدت طوال أمد الوباء إلى استهداف المسلمين الشيعة بسبب مشاركتهم في المواكب العامة، على الرغم من امتثالهم إلى كافة الإجراءات الاحترازية، في الوقت عينه الذي فيه نقلت وسائل الإعلام الوطنية صوراً من مدرجات ملاعب كرة القدم المزدحمة بالناس، و مباريات كرة السلة، وفعاليات سباق الفورمولا 1، فضلاً عن مشاركة ولي العهد في احتفاليات أُقيمت بمناسبة عيد أونام السنوي في مكان مزدحم دون كِمامات ودون الالتـزام بالتباعد الاجتماعي. وقد تم اعتقال واحتجاز أربعة أفراد ينتمون إلى العائلة نفسها في مناسبات منفصلة خلال شهر محرَّم عام 2020.

 

  1. بالإضافة إلى ما سبق، تجرم المواد 92/1 و 2 و 309 و 310/2 من قانون العقوبات والمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية الإهانة العلنية للرموز والأشخاص التي هي موضع تمجيد أو تقديس لدى أتباع العقيدة الإسلامية. وقد تم استخدام هذه الأحكام لمقاضاة الدعاة المسلمين الشيعة الذين يتلون القصائد والصلوات المقبولة على نطاق واسع في الأوساط الإسلامية وحتى في البحرين، مثل زيارة عاشوراء[xix]. وعلى الرغم من مقبولية هذا الدعاء، فقد وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في عام 2020 وحده اعتقال خمسة أفراد بسبب تلاوة هذا الدعاء، وحكم على شخص واحد بالسجن لمدة عام.

 

  1. وفضلاً عن ذلك، فقد تم إجبار المسلمين الشيعة الذين رفعوا راياتٍ سوداً على منازلهم تعبيراً عن الحِداد خلال شهر محرم على إزالة هذه العلامات، كما استًدعي بعض قاطني تلك المنازل وتم إجبارهم على توقيع تعهدات بألا يعودوا إلى رفع هذه الأعلام. وفي حالات أخرى، عمدت قوات الأمن إلى إزالة الرايات عن المساكن الخاصة بنفسها. وليس ثمة قانون يحظر على الأفراد رفع مثل هذه الأعلام على منازلهم.

 

 

ثامناً. التمييز والعنف ضد النساء

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الدولة ما لا يقل عن 18 توصية تدعو الدولة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودعم النهوض بمشاركة المرأة على جميع الصُعُد. وقد أيدت الحكومة البحرينية هذه التوصيات، لكنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الحقوق المتساوية للنساء.

 

  1. تلقت الدولة ثلاث توصيات بشأن سحب التحفظات التي أبدتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ذاتها. وقد احتفظت البحرين منذ مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002 بـ “تحفظاتها” على عدد من المواد[xx]باعتبار أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن ذلك مواد تتضمن حظر التمييز في السياسات الحكومية. وفي حين أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد حسَّنت من حالة حقوق المرأة في البلاد، فإن التذرُّع بالالتزام التام بالشريعة الإسلامية ما زال يمنع البحرين من القبول بهذه الإصلاحات الاجتماعية من الوُجهة الفعلية. ولا تزال المرأة محرومة من الحقوق المتساوية فيما يتعلق بالصِّلات الأسرية على الرغم من قبول الدولة بتوصية مؤدَّاها “مواصلة المضيِّ قُدُماً نحو التوفيق بين تحسين حقوق المرأة وواجباتها ضمن أحكام الشريعة”. ومن منظور حقوق الإنسان، فإنَّ قانون الأسرة الموحد ما يزال يتضمن نصوصاً تمييزية من حيث القواعد القانونية والتشريعية المطبقة على شؤون مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ومن الناحية العملية، فإنَّ العديد من الأحكام القضائية أعطت المرأة حقوقًا أقل أو جرَّدتها من حقوقها تماماً في القضايا المدنية والأسرية.

 

  1. في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الدولة أربع توصيات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الجنسية البحرينية لعام 1963، غير أنَّ القوانين ما تزال تمييزية ضد المرأة، كما هو الحال في مسألة حق المرأة في منح الجنسية لزوجها وأبنائها[xxi]، والحق في حرية التنقل فيما يتعلق بالإقامة والمساواة في الزواج والحياة الأسرية. تُمنع النساء المسلمات من الزواج بغير المسلمين. ويستند قانون الميراث، كشأن معظم الدول العربية، إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أن للذكر مثل حظِّ الأُنثيين. وما تزال الأحكام المتعلقة بالطلاق والزواج المبكر والوصاية والمواريث[xxii] بموجب القوانين الحالية تمييزية، على الرغم مما نص عليه الدستور البحريني من مبادئ المساواة. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ القانون لا يتضمن أي نص يقيد تعدد الزوجات، أو شروطاً من قبيل حق الزوجة في أن تختار إنهاء الزواج إذا ما اقترن زوجها بامرأة أخرى.

 

  1. إنَّ عدم وجود قانون أسرة موحداً لجميع المواطنين (من السنة والشيعة) يسمح بمزيد من التمييز ضد النساء البحرينيات. تساوي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، إلا في المحكمة المدنية حيث تتساوى الشهادات. كما أن ثمة قانوناً رسَّخ مفاهيم تبعية النساء للرجال وطاعتهن إياهم وإجبارهن على المكوث في مسكن الزوجية (بيت الطاعة). وفي حالة نشوز المرأة، فإنه ليس لها أن تطلب النفقة، حتى إن كانت ستعمل خلافاً لرغبة زوجها. وكثيراً ما يستخدم هذا القانون لإذلال الزوجة، والغاية من معظم قضايا النشوز في المحاكم الشرعية هي الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، وتأكيد مكانتها المتدنية، الأمر الذي يحد من مشاركتها في الحياة العامة، وكذلك من فرصها في التمكين الاقتصادي والسياسي.

 

  1. قبلت البحرين توصية واحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، غير أن العنف الجنسي والمنزلي مستمر قانوناً وممارسة، إذ لا يُعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة. كما أن معدل الإبلاغ عن العنف الزوجي متدنٍ، وقلة من النساء تذكر التعنيف باعتباره سبباً في قضايا الطلاق. وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، رُفض طلب امرأة بتطليقها استناداً إلى إساءة المعاملة، على الرغم من أن القاضي كان قد سمح لها بالإقامة في مكان آخر حماية لها. إنَّ الاغتصاب جريمة عقوبتها السجن المؤبد، لكن المادة رقم 353 من قانون العقوبات تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوج من ضحيته. وقد يفلت المغتصب من تبعات الجريمة، لأن الأسر في معظم الحالات تجبر النساء على الزواج من مغتصبهن خشية “العار” و “الشرف المثلوم” في الأوساط الاجتماعية. كما أن قانون العقوبات البحريني يجرِّم الزنا والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يضر بالنساء بشكل غير متناسب.

 

  1. تم تقديم عشر توصيات تتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك تسهيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وتقلد المناصب القيادية، وقد حظيت جميعه تلك التوصيات بدعم البحرين. ومع ذلك، وفي حين أن للمرأة البحرينية الحق في التصويت والترشح للانتخابات المحلية والوطنية، فإن ثمة عدداً من القيود ما زالت تجعل من ترشح النساء في حركات المعارضة مطلباً عسيراً. وحتى فبراير/ شباط 2021، شغلت النساء 15 في المئة من مقاعد البرلمان وحسب. ويتم تعيين النساء، لا انتخابهن، في مجلس “الشورى”، استناداً إلى صِلاتهن بالأسرة الحاكمة وولائهن لها.

 

 

تاسعاً. فعالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان

  1. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين، تلقت الحكومة 12 توصية بشأن فعالية واستقلالية المؤسسات المعنية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وقد التزمت الحكومة “بتعزيز استقلالية وفعالية المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس” وبـــ “إجراء تحقيقات مستوفية في أقرب الآجال في جميع ادعاءات التعرض إلى التعذيب وإساءة المعاملة”. ولئن أبدت الحكومة دعمها لكل هذه التوصيات، فإنها أخفقت، كما هو مبيَّن أدناه، في تفعيل العديد من تلك التوصيات.

 

  1. على الرغم من أنَّ إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قد حققت تقدماً ملحوظاً في وضع آلياتٍ للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، إلا أن الحالة العامة لحقوق الإنسان لم تتحسن، ولا سيما فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز. والأهم من ذلك أن “حالة الإفلات من العقاب”، التي كان يُفترض بهذه الهيئات أن تضع حداً لها، ظلَّت على حالها.

 

  1. ولئن تعهدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بالتعاون مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، فإن هذا لم يؤدِّ إلى تحسين الكفاءة أو الاستقلالية. في عام 2021، ردَّدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزاعم الرسمية القائلة بأنه ليس في البحرين أفراد محتجزون بسبب العمل الحقوقي السلمي. والحقُّ أنَّ هذه الهيئات عادة ما تتبنى البيانات ذاتها التي تعتمدها مصادر وزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بأحداث نالت تغطية إعلامية واسعة، مثل تعذيب الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير وما تعرضا إليه من الاختفاء القسري، وتفشي وباء كوفيد-19 في سجن جو، والاعتداء على الموقوفين الذين اعتصموا في 17 أبريل/ نيسان، أو ما تعرض إليه الدكتور عبد الجليل السنكيس من إساءة المعاملة التي حملته على الإضرابه المطول عن الطعام. وفي جميع هذه القضايا، أصدرت تلك الهيئات بيانات تدعي عدم ارتكاب انتهاكات من قبل السلطات، وتؤكد أن السجناء ينالون جميع حقوقهم، على الرغم من المؤشرات الواضحة على أن الحقيقةَ خلافُ ذلك.

 

  1. إنَّ المشكلة الحقَّة إنما هي استقلالية هذه الهيئات واستقلال موظفيها، بما في ذلك عدم توخي الشفافية في آليات التعيين. ولا تتيح أي منها مشاركة جادة من قبل المجتمع المدني أو البرلمان. ويتم تشكيل هذه الهيئات من قبل الحكومة، وترفع تقاريرها إلى الحكومة، الأمر الذي يجعل من إقدامها على تحدي الأجهزة الأمنية الحكومية أمرًا مستبعدًا. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ أياً من تلك الهيئات لم يتخذ إجراءات متابعة واضحة، سواءٌ أكان ذلك متعلقاً بالشكايات أو بقيام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ ما قدَّمته الهيئات من توصيات، وهو مما يؤثر سلباً على فعاليتها.

 

  1. وبالإضافة إلى ما تقدَّم، فإنَّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقوم باستمرار بإرسال خطابات إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم، على نحو مشترك مع أُسر السجناء، فيما يتعلق بحالات إساءة المعاملة أو الحرمان من الرعاية الطبية. وفي الحالات التي فيها تستجيب هذه الهيئات، فإنَّها إما تنتهي إلى عدم الكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيقات الخاصة، أو أنها تردُّ بأن التحقيق أسفر عن أنَّ الانتهاكات لم تُرتكب، أو تقدم وعودًا كاذبة فيما يتعلق بتقديم العلاج، يتم لاحقًا التثبُّت من زيفها من خلال أفراد الأسرة. ولم يبلغ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أي مؤشر على محاسبة الجُناة فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمتها.

 

 

 

 

 

عاشراً. توصيات إلى حكومة البحرين

  1. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إيجاد فضاءٍ يُمكِّن المدافعين عن حقوق الإنسان ويحمي حقوق الإنسان والمحافظة عليه، قانوناً وممارسة. وعلى وجه التحديد، فإننا نقدم جملة توصيات بشأن:

 

  1. حرية التعبير والتجمع
  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
  1. سجناء الرأي
  • تقديم تعويضاتٍ إلى الأشخاص المحتجزين تعسفياً عمّا تعرضوا إليه من انتهاكات أثناء الاحتجاز.
  • وجوب رفع الشروط والقيود المفروضة على سجناء الرأي السابقين الذين أطلق سراحهم بموجب قانون الأحكام البديلة.

جـ. السماح للإجراءات الخاصة الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة والصحفيين بدخول البحرين بحرية لزيارة سجناء الرأي المحتجزين.

 

  1. المحاكمات الجائرة وممارسة التعذيب
  • وضع ضمانات تكفل احترام الحق في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لدى إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب، وعدم استخدام القانون لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو الناشطين أو أفراد المعارضة.
  • ضمان اعتراف المحاكم بما يصدر عن المتهمين من ادعاءات بشأن تعرضهم إلى التعذيب وإساءة المعاملة، وعدم القبول بالاعترافات المنتزعة بالإكراه في المحاكمات.

جـ. المصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

  • الرد على رسائل التذكير المتعلقة بالزيارات القُطرية التي وجَّهها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

 

  1. المدافعات عن حقوق الإنسان
  • ضمان حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع؛ إقرار قوانين ووضع آليات تضمن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان وسلامتهن من كافة ضروب الانتقام منهن بسبب عملهن الحقوقي أو نشاط أفراد من عائلاتهن في مجال حقوق الإنسان.
  • ضمان وضع حد للإفلات من العقاب، بما في ذلك عن طريق فصل جميع المسؤولين المتورطين في التعذيب والاعتداء الجنسي والعنف القائم على الجنس والترهيب وإساءة معاملة المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز، ومقاضاتهم.

جـ. تعزيز المشاركة المتساوية للنساء على جميع الصُعُد، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفضاءات العامة، وضمان استقلالية المنظمات النسوية والمنظمات غير الحكومية، وتمكينها من العمل على تعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في البحرين.

  • وضع حد لممارسة المضايقات بواسطة الإنترنت والمراقبة الرقمية وحملات التصيُّد والتشهير ضد المدافعات عن حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها.
  1. الأطفال المحتجزون
  • ضمان توفير العون القانوني على نحو مجاني ومستقل ومن قبل مهنيين مؤهلين للأطفال الذين يواجهون إجراءاتٍ قانونية منذ بدء التحقيق ومدةَ استمرار تلك الإجراءات، ومنح الطفل الحق في التواصل مع محاميه وذويه فور الاعتقال.
  • تطبيق بدائل الحرمان من الحرية، حيثما يكون ذلك ممكناً، سعياً إلى تحقيق مصلحة الطفل العُليا، وبما يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

جـ. إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في ادعاءات تعرُّض الموقوفين والسجناء القُصَّر إلى التعذيب وإساءة المعاملة بُغية محاسبة الجُناة.

 

  1. الحرية الدينية
  • وضع حد للاستدعاء والاعتقال غير المتناسبَين اللذَين يُستهدف بهما أتباع المذهب الشيعي ورجال الدين الشيعة بسبب ممارستهم حقهم في المجاهرة بمعتقدهم الديني أو ممارسة الشعائر والصلوات بحرية.

 

  1. التمييز والعنف ضد المرأة
  • سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة الفقرة 2 من المادة 9، والمصادقة على البروتوكول الاختياري.
  • إصلاح قوانين المواطنة والأسرة وتوحيدها لضمان المساواة والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة (للمذهبين السني والشيعي).

جـ. تعديل المادتين 334 و 353 من قانون العقوبات لإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة.

 

  1. فعالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان
  • تحقيق استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية لضمان الامتثال للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
  • التأكد من قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بالتحقيق بشكل فعال في ادعاءات إساءة المعاملة أو الانتهاكات المرتكبة في السجون ومراكز الاحتجاز من أجل محاسبة الجُناة، من خلال إلزام السلطات المعنية بتقديم جميع الأدلة المتاحة ذات الصلة، وضمان تمكن الضحايا من الجهر بالقول في حرية ودون خشية من الانتقام.

جـ. ضمان استقلال وحدة التحقيق الخاصة عن النيابة العامة بشكل كامل من خلال تعديل وضعها القانوني واعتماد آلية متسمة بالشفافية تضمن تعيين موظفين محايدين.

  • ضمان استقلالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وفعاليتها من خلال تعديل دورها إلى آلية وقائية وطنية بالمعنى الذي أقرَّه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بحيث تعمل تحت إشراف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

هـ. ضمان استقلالية مكتب أمين المظالم بوزارة الداخلية من خلال إنهاء إشراف وزارة الداخلية على عمله وتدخلها في تعيين موظفيه وفصلهم.

  • إنشاء آلية واضحة لعملية الاختيار والتعيين لعضوية مجلس المفوضين التابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
  • السماح بمراجعة دورية محايدة لعمل تلك الهيئات من قبل هيئة مستقلة.

 

الملحق 1

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين منظمةٌ غير حكومية معتمدة بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أُنشئت عام 2002. تعمل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين على تعزيز الوعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ودول مجلس التعاون  الخليجي ودعمها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح، مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية منذ يوليو/ تموز 2002. وعلى الرغم من إصدار السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 أمراً قضى بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإنه ما زال يعمل بعد اكتسابه دعماً محلياً ودولياً واسعاً لنضاله من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البحرين. يتم تنفيذ معظم عملياتنا في البحرين، مع الاحتفاظ بمكاتب صغيرة في المنفى في كلٍّ من الدنمارك وفرنسا لتنسيق برامجنا الدولية للمناصرة والبحوث. وقد نفَّذ مركز البحرين لحقوق الإنسان طوال عَقدين من الزمان العديد من المشاريع، بما في ذلك أعمال المناصرة، والتدريب حول الأمن الرقمي، وتنظيم ورشات العمل والندوات والحملات الإعلامية وتقديم التقارير إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. كما شارك مركز البحرين لحقوق الإنسان في العديد من المؤتمرات وورشات العمل الإقليمية والدولية، وأدلى بشهادات أمام البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا وأمام البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي. نال مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الجوائز تقديراً لجهوده في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان تضم في عضويتها 192 منظمة من 117 دولة. تدافع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ عام 1922 عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة غير هادفة للربح، تأسس في عام 2011. يقدم مركز الخليج الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات و التجمع السلمي. يتخذ مركز الخليج لحقوق الإنسان من لبنان مقرَّاً له، ويوثق أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة، وتحديداً البحرين والكويت وإيران والعراق والأردن ولبنان وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن.

 

تم إعداد هذا التقرير المشترك المقدَّم إلى الاستعراض الدوري الشامل، وإجراء البحوث المتعلقة به وتحريره من قبل كلٍّ من جويل عُنيسي، المساعدة المعنية بالشؤون القانونية والمناصرة لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين؛ وأسماء درويش، رئيسة قسم المناصرة، ونضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ و منى الدشري، مسؤولة برنامج المغرب والشرق الأوسط بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ و مايكل خامباتا، ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف، ووئام يوسف، مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان، بمركز الخليج، وكريستينا ستوكوود، مديرة قسم التمويل والتطوير بالمركز. كما قدَّم مركز الخليج الترجمة العربية لهذا التقرير، وحرَّره خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

 

 

 

[i]البحرين تتخذ”إجراءات قانونية” بحق منتقدي الاتفاق مع إسرائيل“، ميدل إيست مونيتور، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

[ii] تغريدة للناشط عادل مرزوق ((@adelmarzooq، 31 مايو/ أيار 2019.

[iii] تغريدة من حساب وزارة الداخلية البحرينية (moi_bahrain) 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

[iv] قانون البحرين بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006. المادة 1.

[v] انظر فريق الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير. عالم أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2004). وثيقة الأمم المتحدة. A / 59/565. الفقرة. 164 (د).

[vi] كسر جدار الصمت: السجينات السياسيات البحرينيات يفضحن الانتهاكات الممنهجة، 2019.

[vii]الإفراج عن امرأة سُجنت “انتقاماً” بسبب العمل الحقوقي الذي يقوم به صهرها في البحرين“، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، 5 مارس/ آذار 2020.

[viii] أنماطُ التَّعذيبِ في البَحرَيْن: لا بُدَّ من تقديمِ الجُناةِ إلى العَدَالَة.

[ix]ستة من خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى التحقيق في إساءة معاملة ثلاث من المدافعات البحرينيات عن حقوق الإنسان“، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، 19 مارس/ آذار 2019.

[x] المصدر السابق “هاجر منصور ومدافعتان أخريان عن حقوق الإنسان، ابتسام الصائغ وزينب الخميس”.

[xi] المصدر نفسه.

[xii] اعتقال ابتسام الصايغ وتعرضها إلى إساءة المعاملة، فرونت لاين ديفندرز 2017.

[xiii]   لا مكان آمناً: مدافعات عن حقوق الإنسان يتحدثن عن هجمات بيغاسوس 2022.

[xiv] المصدر نفسه.

[xv]   أنماطُ التَّعذيبِ في البَحرَيْن: لا بُدَّ من تقديمِ الجُناةِ إلى العَدَالَة.

[xvi] النظام العالمي للتضليل لعام 2019، مراجعة عالمية للتلاعب المنظم بوسائل التواصل الاجتماعي، 2019.

[xvii] الشهر الأول من التقويم الهجري. يُحيي المسلمون الشيعة طقوس الحِداد خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر إحياء لذكرى وفاة سِبط النبي محمد، الإمام الحُسين.

[xviii] اليوم العاشر من مُحرَّم، وهو ذكرى وفاة الإمام الحسين. وعادة ما تبلغ الشعائر والاحتفالات ذُروتها في هذا اليوم.

[xix] دُعاءٌ يُتلى في شهر محرم تمت الموافقة على تداوله داخل مملكة البحرين بموجب القانون رقم 47 لسنة 2004.

[xx] المادة 3، الفقرة 2، والمادة 9، الفقرة 2، والمادة 15، الفقرة 4، والمادة 16، والمادة 29، الفقرة 1.

[xxi] على خلاف الرجل البحريني، فعندما تتزوج امرأة بحرينية من غير مواطني البحرين، لا يحق لأطفالها (حتى أولئك الذين وُلدوا في البحرين) الحصول على الجنسية البحرينية. وعليهم نتيجة لذلك أن يقيموا في البلد باعتبارهم مُعالين خلال السنوات الثماني عشرة الأولى من حياتهم، ويتوجب عليهم بعد ذلك استصدار تصريح إقامة أو مواجهة الترحيل.

[xxii] يمنح قانون الميراث البحريني الأفضلية للأبناء الذكور، إذ يؤول سهمان من التركة للأبناء مقابل كل سهم تحصل عليه البنات، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.